إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 210 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الانصاري للصرافة.

قرار رقم 210 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

210 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
قرار رقم 210 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الانصاري للصرافة. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1661 السنة التاسعة والستون
20
الأحد 28 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/11/12 م

قرار رقم 1 / 209- ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ
2023/10/24 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى
بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي والتعديل
التالي على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية:
• افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة حولي - قطعة (11)- شارع
(177) - قسيمة (13962) - مبنى بيت التمويل الكويتي/ شركة
أجيال الوطنية.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ

صدر في : 17 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق : 1 نوفمبر 2023 م

قرار رقم 1 / 210 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
فــي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الأنصاري للصرافة المؤرخ 2023/10/29
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي .

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة الأنصاري للصرافة :
• نقل فرع الشركة الكائن في منطقة القبلة - قطعة (6) -قسيمة
(59) - مبنى بيت التمويل الكويتي - الدور (0) - محل رقم (4)
ب) إلى منطقة العقيلة - قطعة (5) - طريق (104) - قسيمة (7)
مبنى شركة القرين الدولية العقارية / ثامر العصيمي - الدور (1س)
محل رقم (13) .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ

صدر في : 17 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق : 1 نــوفـمـبــر 2023 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي