الكويت اليوم العدد 1556 السنة السابعة والستون أ 12 الأحد 11 ربيع الأول 1443 هـ - 2021/10/17 م
قرار رقم (116) لسنة 2021
بشأن
تعديل النموذج رقم 2 (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (35) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/10/06؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل النموذج رقم 2 (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له) للملحق رقم 2 (نماذج خاصة بالمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 10 أكتوبر 2021 م
مرفق رقم (1)
نموذج رقم (2)
تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له
(إضافة اسم الشخص المرخص له)
الربع .... لسنة .......
تاريخ التقرير:
م | رقم المحفظة الاستثمارية | اسم العميل | الرقم المدني / السجل التجاري | نوع العميل | شخص طبيعي أو اعتباري | بيان التفويضات الممنوحة من العميل لأشخاص آخرين | جنسية العميل | آلية إدارة المحفظة الاستثمارية | تاريخ إنشاء المحفظة الاستثمارية | القيمة السوقية للممحفظة الاستثمارية | عدد العمليات التي تمت خلال الفترة | حالة المحفظة الاستثمارية | الرهن المقيد على المحفظة
محفظة استثمارية بإدارة الشركة | محفظة استثمارية بإدارة العميل | محفظة استثمارية للحفظ | نقد | أوراق مالية | (نشطة/ موقوفة) | درجة الرهن | اسم الدائن المرتهن
1
2
3
4
5
• يرسل هذا التقرير إلى إدارة متابعة عمليات الأسواق لدى هيئة أسواق المال، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة.