قرار رقم 208/1 - ر /2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2022/10/10 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان:
• انتقال الإدارات التالية:
- أمن المعلومات
- التحول الرقمي
- مكافحة الجرائم المالية
- الإدارة القانونية
- وحدة استرداد الائتمان والديون المشتراة والإفصاح
- وحدة الشكاوى
- التميز المؤسسي ووحدة العمليات الدولية
- التدقيق الداخلي
- الاتصالات التسويقية وعلاقات المستثمرين
من المركز الرئيسي الكائن في منطقة الشرق – قطعة (1) - شارع عبد الله الأحمد - قسيمة (22) إلى مبنى بورصة الكويت الكائن في منطقة الشرق – قطعة (1) – شارع مبارك الكبير - دور (7).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 24 ربيع الأول 1444
الموافق: 20 أكتوبر 2022
قرار رقم 210/1- ر /2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2022/10/11 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :
- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة حولي - قطعة (1) - قسيمة (02185) - شارع ابن خلدون – مركز البراق - الدور الأرضي - رقم الوحدة (4).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 22 ربيع الأول 1444 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2022 م