إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 210 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات بنك الكويت الوطني.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

210 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 208/1 - ر /2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2022/10/10 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان:

• انتقال الإدارات التالية:

- أمن المعلومات

- التحول الرقمي

- مكافحة الجرائم المالية

- الإدارة القانونية

- وحدة استرداد الائتمان والديون المشتراة والإفصاح

- وحدة الشكاوى

- التميز المؤسسي ووحدة العمليات الدولية

- التدقيق الداخلي

- الاتصالات التسويقية وعلاقات المستثمرين

من المركز الرئيسي الكائن في منطقة الشرق – قطعة (1) - شارع عبد الله الأحمد - قسيمة (22) إلى مبنى بورصة الكويت الكائن في منطقة الشرق – قطعة (1) – شارع مبارك الكبير - دور (7).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 24 ربيع الأول 1444

الموافق: 20 أكتوبر 2022

قرار رقم 210/1- ر /2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2022/10/11 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :

- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة حولي - قطعة (1) - قسيمة (02185) - شارع ابن خلدون – مركز البراق - الدور الأرضي - رقم الوحدة (4).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 22 ربيع الأول 1444 هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي