إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 21 لسنة 2022 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن احتساب قيمة الحد الأدني لطلب افتتاح اجراءات التسوية الوقائية او اعادة الهيكلة او شهر الافلاس.

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1603 · 1 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (21) لسنة 2022

بشأن احتساب قيمة الحد الأدنى لطلب افتتاح

إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر

الإفلاس

نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (15) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/09/27.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يتم احتساب الحد الأدنى لطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفقاً للمعادلتين التالي بيانهما (أيهما أعلى):

قيمة حقوق الملكية (وفقاً لأحدث بيانات مالية مرحلية مراجعة أو سنوية مدققة تم تقديمها للوحدة أو عند حدوث أي تغيير لها) X نسبة مئوية ثابته (تساوي 5%) أو

قيمة رأس المال المدفوع (وفقاً لأحدث بيانات مالية مرحلية مراجعة أو سنوية مدققة تم تقديمها للوحدة أو عند حدوث أي تغيير لها) X نسبة مئوية ثابته (تساوي 5%)

مادة ثانية

تعتبر المعادلة الواردة في المادة السابقة، جزء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، وفقاً لما قررته أحكام المواد رقم (3) و (4) و (5) منها.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس اللجنة العليا

عبد الله نبيل السنان

صدر في: 28 سبتمبر 2022م

قرار رقم (22) لسنة 2022

بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها

طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- القانون رقم (116) لسنة 2013 في بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (15) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/09/27.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص للجهات الوارد بيانها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه. وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

مادة ثانية

تمنح الجهات الوارد بيانها في الملحق رقم (2) من هذا القرار، موافقة مبدئية مشروطة بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، وذلك لاستكمال البيانات الواردة بطلب الترخيص أو الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن أغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة من الوحدة، وتكون مدة الموافقة المبدئية المشروطة لمزاولة النشاط ستة أشهر، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة

تمنح الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار ترخيصاً نهائياً بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي