قرار رقم 21 لسنة 2019 بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للكراتيه
قرار رقم ( 21 ) لسنة 2019 م بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للكراتيه رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97 لسنة 2015 )بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ، – والمرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
– محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للكراتيه المنعقد يوم الاربعاء الموافق2019/2/20 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي الجديد للاتحاد ، ( بعد موافقة الاتحاد الدولي للكراتيه على النظام ) ، – كتاب الاتحاد الكويتي للكراتيه رقم ( 141 ) المؤرخ 2019/3/16 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد ، – محضر اجتماع اللجنة المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/3/18 والذى قررت فيه الموافقة على اشهار النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للكراتيه ، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
إشهار النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للكراتيه وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2019/2/20 والموافق عليه من الاتحاد الدولي للكراتيه.
مادة (2)
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي للاتحاد الكويتي للكراتيه المرافق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في:11 رجب 1440ه الموافق :18 مارس 2019م [النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للكراتيه منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 27–38]