قرار رقم 207 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار السادة/ المنشات الصناعية المذكورة فى الكشف المرفق بضرورة تعبئة (استمارة المسح الصناعي الالكتروني) المدرجة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة (www.Pai.gov.kw) واستكمال البيانات الواردة بها و
1 / 1