قرار رقم 1 / 206 - ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) هن القانون رقم (32) لسنة 8 في شأن النقد وبدك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديالاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبئاة على كتاب بيت العمويل الكويتي المؤرخ 2022/10/3 بشأت طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:
- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 928,570,713 ديئار كويتي إلى 1,330.944,836 ديئار كويتي؛ وتمثل الزيادة ما تم تخصيصه لمساهمي البنك الأهلي المتحد - البحرين - الذين وافقوا على التنازل وتبادل الأسهم المملوكة هم بأسهم بيت العمويل الكويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
الحافظ
صدر في : 16 ربيع الأول 1444 ه
الموافق- 12 أكتوبر 2022 م
12
وزارة العجارة والصناعة
إعلان
تقدم السادة/ اجموعة العلمية المشتركة للتجارة العامة والمقاولات بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل المعجاري الذي تعسمده الوزارة حيث يتم تسجيل الوكالة برقم قيد: 2022/003487 شركة: فيكينج كومبليشن تكنولوجي م م ح - الجنسية: الإهارات العربية ونشاط الوكالة عبارة عن: حشوات العزل (قابلة للاسترجاع - دائمة - مضخة كهربائية غاطسة - سلسلة السرعة - تغذية نافذة) - صمامات الأمان (الأنابيب المنقولة - خط الأسلاك المنقولة - أدوات تداخل صما الأمان) - ملحقات الإنجاز (وصلات التمدد - الأبواب الجانبية المنزلقة - وعا تجويف مص قول / مجموعة موانع التسرب هنقولة بالأنابيب - وصلات إنزال - صمامات الحقن الكيميائي - أنابيب إزالة مخلفات الحفر ذاتية الحاذاة - سدادات إدخال / إخراج المضخة - وصلات تمديد مجوفة مانئعة للعسرب - وصلات تمهديد تم تفريزها -وصلات التدفق والوصلات المقاومة للتاكل في أنابيب الإنعاج - تشكيل صمامات العزل - مثبعات المضخة والأنابيب - حلقات تقمركز قابلة للقص - الوحدات الفرعية للوصلة).
على أن تكون المدة من: 2022/07/21 إلى: 2025/07/20 إعلان
تقدم السادة/ اججموعة العلمية المشتركة للتجارة العامة والمقاولات بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل العجاري الذي تعسمده الوزارة.
حيث يعم تسجيل الوكالة برقم قيد: 2022/003486 الشركة وجنسيتها: تصنيع قطع تركيب الأنابيب بمختلف احجامها وملحقاقا
على أن تكون المدة من: 2022/6/24 إلى 2025/6/23.
اعلان
تقدم السادة أصحاب : شركة التوريدات الاهلية للتجارة العامة ء#+7## الشركة تحت العصفية
بطلب الى ادارة شركات الأشخاص بالوزارة لاجراء: حل وتصفية الشركة الكيان القانوي: شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلائون يوها من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعمادة لرفع الدعوى» ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركا المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم تمهاني.