قرار رقم 206 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات بيت التمويل الكويتي.
قراررقم 206 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
206 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 206 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات بيت التمويل الكويتي.1 / 1