بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 197 / 2016
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتب البنك الأهلي الكويتي آخرها بتاريخ 2016/11/3 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على البنك الأهلي الكويتي :
- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة السالمية - قطعة (71) - شارع سالم المبارك - مجمع ملك المجلس الأولمبي الآسيوي - محل رقم ( G14 ) - الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 17 صفر 1438 هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2016 م
قرار رقم 1 / 206 / 2016
محافظ بنك الكويت المركزي:
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 2016/11/8، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصرافة :
- افتتاح فرع للشركة في منطقة خيطان القديمة - قطعة (66) - المبنى رقم (1) - ملك شركة السينما الكويتية الوطنية - الدور الأرضي - محل رقم (20) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 17 صفر 1438 هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2016 م