قرار رقم 166 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة . أحكام التمييز
قراررقم 166 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
166 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 166 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة . أحكام التمييز1 / 1