الكويت اليوم العدد 1604 السنة الثامنة والستون 23 الأحد 13 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/9 م
قرار رقم 1/ 200 - ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2022/9/8 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة :
• زيادة رأس مال الشركة من 9,500,000 دينار كويتي إلى
9,800,000 دينار كويتي من خلال تخفيض الاحتياطي الاختياري
من 374,656 دينار كويتي إلى 74,656 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 6 ربيع الأول 1444 هـ
الموافق : 2 أكتوبر 2022 م
قرار رقم 1/ 201- ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة أطلس للصرافة المؤرخ 2022/9/26 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة أطلس للصرافة:
- تعيين السيد أيمن جلال محمد عبدالرحمن مديراً عاماً للشركة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 6 ربيع الأول 1444 هـ
الموافق : 2 أكتــــوبر 2022 م