قرار رقم 200 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق/ القسيمة رقم (280) – بمنطقة امغره الصناعية – قطعة (4) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 200 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
200 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 200 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق/ القسيمة رقم (280) – بمنطقة امغره الصناعية – قطعة (4) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1