قرار رقم 20 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار السيد / نجم عبدالله حسين بودستور . الكائنة بمنطقة توسعة حرفية الجهراء - قطعة (1) - قسيمة (D7) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة ا
1 / 1