– بعد الاطلاع على الميثاق الأولمبي وتعديلاته،
– وعلى النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضية (CAS)،
– وعلى النظام الأساسي للاتحادات الدولية (IFS)،
– وعلى النظام الأساسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA).
– وعلى النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).
– وعلى النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية وتعديلاته (KOC)،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
– وعلى مرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 ابريل 1979 وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية .
– وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة بتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات .
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،
– وعلى لائحة القواعد الإجرائية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،
– وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي على إصدار النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والآتي نصه:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه القواعد، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.
– البلد: دولة الكويت.
– القانون: القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته .
– الهيئة الوطنية: الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– نائب رئيس المجلس: نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– أمين السر: أمين سر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي .
– أعضاء المجلس: أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– الأمين العام: هو المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– النظام الأساسي: النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– القواعد الإجرائية: القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– غرفة التحكيم: هيئة مكونة من محكم فرد أو ثلاثة محكمين يسند إليها مهمة النظر في المنازعات التحكيمية الرياضية والفصل فيها.
– المنازعات الرياضية: كافة المنازعات ذات الصلة بكافة أعمال الهيئات الرياضية المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأمورها المؤسسية، والتي يكون أية من أطرافها الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها أو متعاقديها في دولة الكويت.
– القرار: هو كل ما يصدر عن غرفة التحكيم من قرارات تحكيمية.
التحكيمي
– اللجنة: هيئة رياضية وطنية تتكون من كافة الاتحادات الوطنية والاندية الرياضية.
الأولمبية الكويتية: المتخصصة المعترف بها من الاتحادات الدولية والمشهرة طبقا لأحكام الكويتية: القانون في دولة الكويت.
المادة (2)
تعد الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي هيئة وطنية مستقلة تم تأسيسها وفقا للقانون رقم (87) لسنة 2017، وتحظى باعتراف اللجنة الأولمبية الكويتية، وتتمتع بكيان مالي وإداري مستقل، ويمثلها مجلس إدارتها.
المادة (3)
يعد هذا النظام والقواعد الإجرائية واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة وتعديلاته أساسا لممارسة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي واختصاصاتها.
المادة (4)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الأمور والأهداف التالية:
1/4 تولي تسوية المنازعات الرياضية في الدولة ، والتي يكون أحد أطرافها أية من الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها ، وذلك من خلال الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
2/4 تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة على النطاق المحلي والدولي في كافة مجالات تسوية النزاعات الرياضية.
3/4 إرساء وترسيخ مبدأ الشفافية والاستقلالية والنزاهة في المجال الرياضي في الدولة بما يكفل تحقيق المنافسة الشريفة والاستخدام الأمثل للموارد الرياضية.
4/4 إعداد وتأهيل وتدريب المحكمين والخبراء المحليين والوسطاء
5/4 تنمية وتطوير التعاون بين الهيئة وغيرها من مراكز التحكيم المحلية والدولية.
6/4 العمل على نشر الوعي حول طرق تسوية المنازعات في المجال الرياضي من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية وإصدار المطبوعات والمنشورات المتخصصة وغيرها من الوسائل.
المادة (5)
يكون مقر الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في دولة الكويت.
المادة (6)
بموجب هذا النظام لا تختص الهيئة بالنظر في القرارات الصادرة من اللجان المختصة للهيئات الرياضية الكويتية المختصة بقوانين اللعبة الفنية (The Rules of the Game).
المادة (7)
تراعي الهيئة عند أداء أعمالها احترام المبادئ التالية :
1/7 أحكام الميثاق الأولمبي
2/7 النظم الأساسية واللوائح والقواعد والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية والهيئات الرياضية الأخرى.
3/7 المعايير الدولية ذات الصلة بمبادئ استقلالية الرياضة
4/7 عدالة الاجراءات والتمثيل العادل للأطراف.
5/7 المساواة في التعامل مع الأطراف.
المادة (8)
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1/8 الرسوم والمصاريف التي تسدد للهيئة.
2/8 رسوم القيد في جداول المحكمين والوسطاء والخبراء.
3/8 العوائد التي تحصل عليها الهيئة لقاء الأنشطة والدورات والمطبوعات التي تقوم بها.
4/8 المساهمات المالية التي يوافق عليها المجلس، والتي لا تتعارض مع أهداف الهيئة وحيادها.
المادة (9)
يكون للهيئة موازنة مالية مستقلة يقترحها المجلس ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة في هذا الشأن، ويقوم الجهاز الإداري بإعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة لعرضها على المجلس قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية على الأقل، وذلك لمناقشتها واعتمادها، وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من أبريل من كل سنة ميلادية وتنتهي في آخر مارس من السنة التالية و يستثنى من ذلك السنة التأسيسية.
المادة (10)
تشكل الهيئة من مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء على النحو التالي:
1/10 أربعة قضاة يتم ندهم من وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، ويكون من بينهم الرئيس
2/10 ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية، على أن يتم اختيار الأعضاء المذكورين في البند (2) من المواطنين الكويتيين ذوي الخبرة في المجال القانوني أو الرياضي.
المادة (11)
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:
1/11 أن يكون كويتي الجنسية.
2/11 أن لا يقل عمره عن 30 عاما.
3/11 أن يكون حاصل على مؤهل جامعي تخصص قانون أو ما يعادله.
4/11 أن تكون لديه الخبرة القانونية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
5/11 أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي نهائي بعقوبة مقيدة للحرية أو بجريمة ماسة بالشرف و الأمانة ، ما لم يرد إليه اعتباره.
6/11 أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي هيئة رياضية أو من الموظفين أو العاملين لدى الهيئة العامة للرياضة.
المادة (12)
1/12 تؤدى الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا النظام ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شئونها بأية صورة كانت.
2/12 تكون اجتماعات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأي عضو فيهما أن يحضر أو يشترك في بحث أي موضوع إذا كان طرفا فيه أو له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو وكيلا لأحد الخصوم أو ممثلا قانونيا له أو وصية أو قيمة عليه وفي جميع الأحوال يتوجب على كل عضو أن يصرح عن أي من هذه الحالات إن وجدت.
3/12 يلتزم أعضاء المجلس بعدم کشف أو إفشاء المعلومات والمستندات التي تتعلق بأعمال الهيئة ، وحتى ولو بعد تركهم العمل لدى الهيئة.
4/12 تعتبر كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع أثناء جلسات التحكيم س رية ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما فيها إلا بموافقة الطرفين أو يطلب من جهة قضائية مختصة.
المادة (13)
مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (14)
يتولى المجلس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1/14 وضع السياسة العامة لتحقيق أهداف الهيئة والإشراف على تنفيذها.
2/14 إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي والقواعد الإجرائية واللوائح ذات الصلة.
3/14 تفسير النظام الأساسي واللوائح والقرارات ذات الصلة.
4/14 انتخاب نائب رئيس المجلس وأمين السر.
5/14 إصدار اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة.
6/14 اعتماد جداول المحكمين والخبراء والوسطاء .
7/14 تحديد أتعاب المحكمين والوسطاء والخبراء ورسوم ومصاريف التحكيم والطرق الأخرى لتسوية المنازعات وفقا للائحة الرسوم والمصاريف والأتعاب المعتمدة.
8/14 اعتماد الموازنة السنوية للهيئة والمصادقة على الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.
9/14 تعيين مراقب حسابات معتمد لمراجعة حسابات الهيئة.
10/14 اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط الهيئة.
11/14 وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة.
12/14 أي مهام واختصاصات أخرى يرى المجلس ضرورة البت فيها.
13/14 البت في طلبات الاستقالة المقدمة من أحد أعضاء المجلس.
14/14 تشكيل لجان منبثقة للتصدي للموضوعات التي يحددها المجلس.
15/14 الاستعانة بمن تراه مناسب من الخبراء أو المستشارين أو من الجهاز الرياضي الإنجاز مهامها.
16/14 لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والامين العام وأعضاء الجهاز الإداري ممارسة اعمال التحكيم في الهيئة.
المادة (15)
تطبق القواعد الآتية على اجتماعات المجلس:
1/15 بمجتمع المجلس سعة مرات في السنة في على الأقل بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة او بطلب من عضوين على الأقل، ويجب على رئيس المجلس الدعوة للاجتماع.
2/15 تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الحالب الذي يكون فيه رئيس الاجتماع .
3/15 يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بوسائل التقنية الحديثة .
4/15 يجوز أن تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالتمرير ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع اعضاء المجلس.
5/15 يوقع رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين وأمين السر على محضر الاجتماع.
6/15 يكون النصاب القانون لاجتماع المجلس بحضور أربعة أعضاء على الأقل.
المادة (16)
(عدلت بموجب القرار رقم 12 لسنة 2021)
DOWNLOAD PDF
يفقد عضو المجلس عضويته في إحدى الحالات التالية:
1/16 الوفاة.
2/16 قبول الاستقالة.
3/16 فقدان الأهلية.
4/16 إذا حكم عليه بحكم قضائي نهائي بعقوبة مقيدة للحرية أو بجريمة ماسة بالشرف والأمانة ، ما لم يرد إليه اعتباره.
5/16 إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز اعتباره مستقبلا بقرار من المجلس.
المادة (17)
مهام رئيس مجلس الإدارة هي:
1/17 پترأس اجتماعات مجلس إدارة الهيئة وفي حالة عدم حضوره يحل محله نائب الرئيس، وفي حالة عدم حضورهما يتراس أمين السر رئاسة الاجتماعات.
2/17 التوقيع على محاضر الاجتماعات بالاشتراك مع الأعضاء.
3/17 التوقيع على القرارات الصادرة من غرف التحكيم.
4/17 الإشراف على اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير العمل في الهيئة.
المادة (18)
يكون للهيئة أمين سر يتم انتخابه من بين أعضاء مجلس الإدارة ويتولى المهام الآتية:
1/18 التنسيق بين مجلس الإدارة والأمانة العامة للهيئة.
2/18 تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جدول أعماله.
3/18 متابعة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والحرص على وضعها موضع التنفيد.
4/18 متابعة سير العمل الإداري في الهيئة وأداء جهاز الأمانة العامة وتذليل العقبات التي تواجهها في سبيل أدائها لاختصاصها بالتنسيق مع الرئيس.
5/18 تنفيذ ومتابعة ما يكلف به من رئيس الهيئة.
6/18 تعزيز التعاون والمشاركة مع الهيئات الرياضية والجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف الهيئة.
7/18 تدوين وحفظ محاضر جلسات المجلس.
المادة (19)
يكون للهيئة أمينة عامة يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويشترط فيه ما يلي:
1/19 أن يكون كويتي الجنسية.
2/19 أن يكون حاصل على مؤهل جامعي.
3/19 أن يكون لديه خبرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
4/19 ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي نهائي بعقوبة مقيدة للحرية أو بجرعة ماسة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
5/19 الا يكون عضوا في مجلس إدارة أية هيئة رياضية أو من يعملون لديها .
6/19 الا يكون عاملا أو موظفا لدى الهيئة العامة للرياضة.
المادة (20)
يكون الأمين العام مسئولا أمام المجلس عن إدارة وتسيير العمل اليومي للجهاز التنفيذي ويتولى المهام التالية:
1/20 استلام طلبات التحكيم او غيرها من طلبات تسوية المنازعات وما يقدم من ردود بشأنها وكافة المستندات الخاصة ما وتبليغها لأطراف النزاع.
2/20 تزويد أطراف النزاع بأسماء الكمين والخبراء والوسطاء حسب مؤهلائم وخبرانم واختصاصاتهم.
3/20 إعداد و حفظ سجل وملفات طلبات التحكيم وتسوية المنازعات التي تقدم إلى الهيئة وحفظ صورة طبق الأصل من القرارات التحكيمية واتفاقيات الوساطة.
4/20 إعلام اطراف النزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها.
5/20 تقديم خدمات السكرتارية والترجمة وحفظ الملفات وتوفير المكان المناسب لعقد جلسات التحكيم.
6/20 توفير المعلومات الوساطة والطرق الأخرى لتسوية المنازعات وشرح الإجراءات المتبعة لحل المنازعات وفقا للقواعد الإجرائية واللوائح المقررة.
7/20 إعداد ووضع النماذج واعتمادها من المجلس لتسهيل إجراءات التحكيم والطرف الأخرى لتسوية المنازعات.
8/20 حفظ وتحديث جداول المحكمين والوسطاء والخبراء المعتمدين لدى الهيئة وعناوينهم واختصاصاتهم المختلفة.
9/20 تسليم التقارير إلى المجلس عن المهام التي تم تنفيذها والخطط المستقبلية اللازمة التحقيق أهداف الهيئة بالتنسيق مع أمانة سر المجلس.
10/20 إصدار الدوريات والنشرات ومطبوعات الهيئة والإشراف عليها بعد اعتماد المجلس.
11/20 الاشراف على تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال تسوية المنازعات والتحكيم المعتمدة من المجلس والمشاركة فيها.
12/20 القيام بالمراسلات والاتصالات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
13/20 تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل أمانة السر والمهام الأخرى اللازمة لتصريف الشؤون اليومية للهيئة.
14/20 التوقيع على العقود التي تبرمها الهيئة.
15/20 فيل الهيئة أمام الجهات الحكومية و الجهات القضائية والغير .
16/20 نشر القرارات التحكيمية مجهلة من الأسماء .
المادة (21)
تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من حسن أداء مهامه واختصاصاته.
المادة (22)
يحظر على جميع العاملين والمحكمين والوسطاء والخبراء في الهيئة إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم حتى بعد تركهم للعمل لدى الهيئة.
المادة (23)
يتعين على كافة الجهات والهيئات الرياضية الوطنية تذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (24)
1/24 أي دعوة أو المال منصوص عليها في هذا النظام أو اللوائح المعتمدة أو أية إجراءات اخرى لتسوية المنازعات يجب أن تتم كتابة، ويجوز إرسالها بواسطة الفاكس أو بالبريد المسجل مع علم الوصول أو بواسطة وسائل الاتصال الحديثة .
2/24 يعتبر الاتصال منتجا لاتره من اليوم العالي لإرساله.
المادة (25)
يكون النظام الأساسي نافذة من تاريخ اعتماد من مجلس إدارة هيئة التحكيم الرياضي ونشره بالجريدة الرسمية .
المادة (26)
يراجع النظام الأساسي بصفة دورية من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا لما تقضيه المصلحة العامة، ويعدل بقرار من مجلس الإدارة. اعتمد هذا النظام الأساسي وصودق في اجتماع مجلس الإدارة في جلسته رقم ( ) بتاريخ 2020/6/30 م.
القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،
– وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي على إصدار القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والآتي نصه:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه القواعد، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.
– البلد: دولة الكويت.
– القانون: القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته .
– الهيئة الوطنية: الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– أعضاء المجلس: أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– الأمين العام: هو المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– النظام الأساسي: النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– القواعدالإجرائية: القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– غرفة التحكيم: هيئة مكونة من محكم فرد أو ثلاثة محكمين يسند إليها مهمة النظر في المنازعات التحكيمية الرياضية والفصل فيها.
– المنازعات الرياضية: كافة المنازعات ذات الصلة بكافة أعمال الهيئات الرياضية المتعلقة الرياضية: بالأنشطة الرياضية وأمورها المؤسسية، والتي يكون أيا من أطرافها الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها أو متعاقديها في دولة الكويت.
– المنازعة: هي كل نزاع تحكيمي منظور لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي سواء أمام غرفة التحكيم أو غرفة الوساطة.
– القرار التحكيمي : هو كل ما يصدر عن غرفة التحكيم من قرارات تحكيمية.
– جدول المحكمين: قائمة تصدر من مجلس الإدارة تحتوي على أسماء وبيانات المحكمين المعتمدين المحكمين لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– الأطراف: هم أطراف المنازعة المعروضة على الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– غرفة الوساطة: هيئة مكونة من وسيط فرد أو ثلاثة وسطاء يسند إليها مهمة مساعدة الأطراف: والتوفيق بينهما في التوصل إلى تسوية ودية للمنازعة المعروضة عليها.
– الوساطة:أي عملية يطلب فيها الأطراف من وسيط فرد أو ثلاثة وسطاء مساعدتهم في التوصل إلى تسوية ودية للمنازعة المطلوب فيها الوساطة.
– جدول الوسطاء: قائمة تصدر من مجلس الإدارة تحتوي على أسماء وبيانات الوسطاء المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– اتفاق الوساطة: هو كاتفاق ودي يصل إليه الأطراف لحل منازعاتهم من خلال غرفة الوساطة.
– جدول الخبراء:قائمة تصدر من مجلس الإدارة تحتوي على أسماء وبيانات الخبراء المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
– الهيئات الرياضية: الهيئات التي تؤسس استنادا لأحكام القانون، من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية. ويندرج تحت هذا المسمى الكيانات التالية: الأندية الرياضية (بما في ذلك الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة )، الاتحادات الرياضية الوطنية، اللجنة الأولمبية الكويتية، واللجنة البارالمبية الكويتية.
– النادي الرياضي: كل كيان يتم إنشاؤه، لمدة غير محدودة، بغرض تنظيم أو ممارسة الرياضة ولا يهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية.
– الاتحادات الرياضية الوطنية: جهات غير حكومية تتولى إدارة رياضة أو رياضات محددة، وتتولى تنظيم الرياضية هذه الرياضة أو الرياضات على المستوى المحلي، وتتبع في هذا الشأن الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بها. وتندرج تحت هذا المسمى: الاتحادات الرياضية الأولمبية التي تكون رياضتها مدرجة بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات الرياضية غير الأولمبية والتي تكون رياضتها غير مدرجة بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات الرياضية البارالمبية التي رياضتها مدرجة بالبرنامج البارالمبي.
– اللجنة الأولمبية الكويتية: هيئة رياضية وطنية تتكون من كافة الاتحادات الوطنية والأندية الرياضية المتخصصة الأولمبية المعترف بها من الاتحادات الدولية والمشهرة طبقا لأحكام القانون في دولة الكويت.
– الميثاق الأولمبي: هو مدونة المبادئ الأساسية للأولمبياد، والقواعد واللوائح التي تتبناها اللجنة الأولمبية الدولية، وهو الذي يحكم عمل هذه المنظمة وتشغيل الحركة الأولمبية، ويوضح شروط الاحتفال بالألعاب الأولمبية، وفقا للتعديلات التي تجرى عليه، وتكون نافذة وسارية من وقت لآخر.
– اللجنة الأولمبية الدولية: جهة دولية غير حكومية، وغير ربحية، مقرها مدينة لوزان بسويسرا، وتعد المسئولة عن تعزيز الأولمبياد وقيادة الحركة الأولمبية في العالم.
– الاتحادات الرياضية الدولية : جهات دولية غير حكومية تقوم بإدارة رياضة أو رياضات محددة على المستوى العالمي، وتتولى وضع القواعد واللوائح التي تعزز نزاهة هذه الرياضة المحددة للمشاركين والمعنيين على المستوى الدولي، وتطوير اللاعبين المحتملين، وتنظيم البطولات العالمية أو القارية.
– المعايير الدولية ذات الصلة: المبادئ والقواعد والأحكام المقررة في الميثاق الأولمبي وفي النظم الأساسية ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية.
– الهيئات الرياضية الدولية: اللجنة الأولمبية الدولية، اللجنة البارالمبية الدولية، والاتحادات الرياضية، والهيئات الدولية الرياضية الإقليمية والقارية المنتمية إليها.
– محكمة الكاس: محكمة التحكيم الرياضي الدولية ( Court of Arbitration for Sport).
المادة (2)
أحكام عامة
1/2 مع مراعاة أحكام النظام الأساسي ، تطبق هذه القواعد الإجرائية على إجراءات التحكيم والوساطة أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، وعلى وجه الخصوص أمام غرف التحكيم أو الوساطة المختصة.
2/2 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي كافة الصلاحيات اللازمة للفصل في المنازعات الرياضية بما في ذلك تمديد فترة ولاية غرف التحكيم أو الوساطة، والبت في الطلبات التي قد تواجهها غرف التحكيم أو الوساطة ولم يرد بشأنها نص في هذه القواعد.
3/2 إذا استمر أي من الأطراف في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع ظرف ما يحق له الاعتراض عليه، ولم يعترض عليه خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام، غد ذلك تنازلا منه عن حقه في الاعتراض على ذلك الظرف.
4/2 يجب على من يدعي أمرة أن يقدم كافة الأدلة والمستندات التي تثبت صحة ما يدعيه.
5/2 إذا خلت هذه القواعد الإجرائية عن تنظيم أية مسألة مطروحة أمام غرف التحكيم أو الوساطة تطبق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي والقوانين المعدلة له.
المادة (3)
الإحالة إلى غرف التحكيم أو الوساطة
يحيل الأمين العام المنازعة الرياضية إلى غرفة التحكيم أو الوساطة المختصة وفقا لأحكام هذه القواعد الإجرائية والنظام الأساسي واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة .
المادة (4)
لغة التحكيم أو الوساطة
1/4 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في نظر إجراءات التحكيم أو الوساطة في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
2/4 يجوز بعد موافقة غرفة التحكيم أو الوساطة اعتماد اللغة الإنجليزية أو أية لغة أخرى أجنبية مع إرفاق ترجمة معتمدة لها باللغة العربية إذا اتفق الأطراف على ذلك.
المادة (5)
التمثيل القانوني للأطراف
للأطراف حق اختيار من يمثلهم قانونا أمام غرفة التحكيم أو الوساطة .
المادة (6)
القانون الواجب التطبيق في موضوع المنازعة
تطبق غرفة التحكيم على المنازعة جميع القوانين المحلية ولوائح وأنظمة الهيئات الرياضية، استنادا إلى مبادئ العدالة والإنصاف ومبادئ الميثاق الأولمبي، وفي حالة عدم وجود نص في تلك الأنظمة أو اللوائح فيجوز الرجوع إلى الأنظمة الأساسية واللوائح الاتحادات الرياضية الدولية وفقا لكل حالة على حدة.
المادة (7)
اختصاص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
1/7 تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي دون غيرها بمسؤولية الفصل وتسوية جميع المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة وأمورها المؤسسية في الدولة والتي يكون أحد أطرافها أي من الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها أو متعاقديها، وذلك عن طريق التحكيم أو الوساطة، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1/1/7 المنازعات التي قد تنشأ بين اللجنة الأولمبية الكويتية و/أو اللجنة البارالمبية الكويتية و/أو الاتحادات الرياضية الوطنية و/أو الأندية الرياضية و/أو أعضاء مجالس إدارتها و / أو أعضاء جمعياها العمومية و/أو منتسبيها و/أو الإداريين و / أو الرياضيين و/أو اللاعبين و / أو المدربين و / أو الحكام و/أو الإعلاميين المسجلين و/أو الوسطاء الرياضيين و/أو منظمي البطولات و/أو منظمي الأحداث الرياضية و/أو الشركات الراعية و/أو المحطات والقنوات التلفزيونية الناقلة.
2/1/7 المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة ذات البعد الدولي كالتعاقد مع لاعب أجنبي أو مدرب أجنبي إذا نص في العقد المبرم بينهما على شرط التحكيم أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
3/1/7 أي منازعات رياضية ومنازعات ذات صلة بالرياضة واقعة تكون ذات بعد دولي كالتعاقد مع لاعب أجنبي أو مدرب أجنبي إذا اتفق الأطراف كتابة على إحالتها للتحكيم في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
4/1/7 أي منازعات تعاقدية تبرمها أية من الهيئات الرياضية بنص العقد فيها على شرط التحكيم أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
5/1/7 جميع المنازعات المتعلقة باختصاص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الولائي.
2/7 لا تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بمسؤولية الفصل وتسوية المسائل الجنائية فقط، وإن ارتبطت واتصلت بالمنازعات الرياضية المطروحة أمامها. ولغرف التحكيم في هذه الحالة الاستمرار في التصدي والفصل في نطاق اختصاصها فقط متى ما كان انتظار الفصل في المسائل الجنائية غير لازم لها للقيام بعملها.
3/7 لا تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ينظر القرارات المتعلقة بقواعد اللعبة الفنية (The Rules of Game) والصادرة من الهيئات الرياضية المختصة.
المادة (8)
الدفع بعدم الاختصاص
1/8 تختص غرفة التحكيم في التصدي والفصل في الدفوع المبداه أمامها بعدم اختصاصها .
2/8 على من يريد أن يبدي الدفع بعدم الاختصاص، تقديمه قبل الدخول في موضوع النزاع، وإلا سقط حقه في ذلك.
3/8 لغرفة التحكيم المقدم أمامها الدفع بعدم اختصاصها أن تبت في هذا الدفع بقرار تحكيمي أولى أو ضمن القرار التحكيمي النهائي.
4/8 لغرفة التحكيم التصدي والفصل في مسألة اختصاصها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل النزاع التحكيمي.
5/8 لا تختص غرفة التحكيم في التصدي والفصل في المسائل الجنائية فقط، وإن ارتبطت واتصلت بالمنازعات الرياضية. ولغرفة التحكيم في هذه الحالة الاستمرار في التصدي والفصل في نطاق اختصاصها فقط متى ما كان انتظار الفصل في المسائل الجنائية غير لازم لها للقيام بعملها.
المادة (9)
الوساطة لا يجوز النظر في أي منازعة تم التوصل فيها إلى تسوية النزاع عبر الوساطة.
المادة (10)
الإخطار والتبليغ
1/10 تكون كافة الإخطارات والبلاغات والاتصالات الخاصة بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي عن طريق الأمانة العامة للهيئة وبواسطتها.
2/10 تكون جميع المكاتبات بصيغة ال (PDF) أو بالصيغة التي تحددها الأمانة على البريد الإلكتروني المعتمد من الهيئة الوطنية ويكون هذا البريد الإلكتروني هو وسيلة المكاتبات والمراسلات الواردة والصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
3/10 الإخطارات والاتصالات عن طريق البريد المسجل أو الفاكس مقبولة، فقط في الحالات التي يكون فيها الإرسال من خلال البريد الإلكتروني غير ممكن.
4/10 تقوم الأمانة العامة للهيئة الوطنية ببناء وتشغيل نظام إلكتروني للإبداع عبر الإنترنت (منصة إيداع إلكتروني Online Filing Platform) .
5/10 تكون الإخطارات والرسائل والاتصالات الموجة إلى الأطراف أو ممثليهم عن طريق البريد الإلكتروني المحدد من قبلهم مسبقة أو أي عنوان آخر يتم تحديده كتابة في مرحلة لاحقة أو عن طريق منصة الإيداع الإلكتروني.
6/10 تعتبر الإخطارات والرسائل الموجهة إلى الأطراف مستلمة قانونا إذا أرسلت إلى المرسل إليه عبر بريده الإلكتروني المسجل لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
المادة (11)
الالتزام بالمواعيد الزمنية
1/11 يجب على الأطراف تقديم المكاتبات والمستندات خلال المواعيد المحددة من الأمانة العامة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أو غرف التحكيم والوساطة.
2/11 لا تزيد المواعيد المحددة من الأمانة العامة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أو غرف التحكيم والوساطة عن أربعة عشر (14) يوما.
3/11 للأمانة العامة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي او لغرف التحكيم والوساطة الصلاحية الكاملة في اعتبار ما يقدم من مکاتبات أو مستندات كأن لم تكن إذا قدمت بعد المواعيد المحددة.
4/11 يبدأ حساب المواعيد المحددة من اليوم التالي من إرسال البريد الإلكتروني من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، وإذا صادف نهاية الميعاد المحدد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة (12)
مصاريف ورسوم وأتعاب التحكيم والوساطة
1/12 تحدد قيمة مصاريف ورسوم التحكيم والوساطة وفقا للائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف والصادر کجا قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
2/12 يلتزم طالب التحكيم بسداد رسوم التحكيم عند تقديم الطلب التحكيمي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، وفي حال طلب إجراءات أو تدابير وقتية أو تحفظية أو مستعجلة قبل تشكيل غرفة التحكيم يلتزم بسداد الرسوم المحددة لذلك، وجميع الرسوم غير قابلة للاسترداد .
3/12 پسدد طالب التحكيم المصاريف ويتحمل خاسر الدعوى التحكيمية كافة هذه المصاريف، ما لم يرد في القرار التحكيمي خلاف ذلك.
4/12 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي طبقا لطبيعة المنازعة وقيمتها واهميتها أو إذا تم تقديم طلب أو طلبات مرتبطة بالطلب التحكيمي الأصلي، أن تقدر مصاريف وأتعاب للمحكمين إضافية.
5/12 لا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم المختصة إلا بعد سداد الرسوم والمصروفات ، فإذا امتلع طالب التحكيم عن سداد ما هو مستحق عليه منها توقف الإجراءات وتخطر الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الأطراف بذلك.
6/12 لا يتم تسليم القرار التحكيمي إلى الأطراف بالصيغة النهائية الممهورة بتوقيع رئيس.
7/12 مجلس الإدارة إلا بعد سداد كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحكمين وغيرها من الرسوم والأتعاب المستحقة في حالة اتفاق الأطراف على إحالة النزاع إلى غرفة الوساطة، يلتزم الأطراف بسداد رسوم ومصاريف الوساطة وأتعاب الوسيط أو الوسطاء مناصفة بينهم قبل الشروع فيها، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
المادة (13)
أتعاب المحكمين والوسطاء والخبراء تحدد قيمة ألعاب الكمين أو الوسطاء أو الخبراء وفقا للائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف الصادر ها قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
المادة (14)
اعتماد المحكم أو الوسيط أو الخبير لا يجوز لأي شخص أن يكون محكمة أو وسيطا أو خبيرا في أي منازعة معروضة أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي إلا بعد اعتماده واستيفائه للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد الإجرائية .
المادة (15)
التزامات المحكم والوسيط والخبير
1/15 يلتزم كل من المحكم أو الوسيط أو الخبير في قيامهم بمهامهم الموكلة إليهم بالنظام الأساسي والقواعد الإجرائية واللوائح والقرارات المعتمدة لدى الهيئة الوطنية للتحكم الرياضي وبالمبادئ الأتية:
1/1/15 الاستقلالية والحياد والسرية التامة .
2/1/15 عدالة الإجراءات المتبعة أثناء نظر المنازعة.
3/1/15 المساواة في التعامل مع جميع الأطراف.
المادة (16)
واجب استقلالية وحياد المحكمين والوسطاء والخبراء
1/16 يجب على المحكم أو الوسيط أو الخبير عند قيامه بعمله أن يكون مستقلا ومحايدة عن الأطراف جميعا، وأن يظل كذلك طوال فترة نظر النزاع.
2/16 يجب على كل محكم معهود له مهمة الفصل في المنازعة أو وسيط معهود له مهمة مساعدة الأطراف في التوصل إلى تسوية ودية للمنازعة، أو خبير معهود له مهمة تقديم الخبرة الفنية، أن يقدم للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي إفادة مكتوبة يفصح فيها بكل الوقائع والظروف والأحوال والتي يمكن أن تؤثر على حياده واستقلاله عن الأطراف جميعا في نظر المنازعة. وللهيئة الوطنية في هذه الحالة إصدار قرار من مجلس الإدارة بتنحية المحكم أو الوسيط أو الخير إذا رأى أن هذه الظروف والوقائع قد تؤثر على الحيادية والاستقلال ويجوز للمحكم أو للوسيط أو الخبير التنحي عن نظر المنازعة إذا استشعر الحرج لأي سبب يراه يؤثر في حياده واستقلاله مع بیان الأسباب التي دعته لذلك.
المادة (17)
شروط المحكم
1/17 للتسجيل في جدول المحكمين بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ، يجب على المتقدم أن يكون مستوفية للشروط الآتية:
1/1/17 أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في القانون.
2/1/17 أن يكون لديه خبرة قانونية أو رياضية لا تقل عن عشرة (10) سنوات .
3/1/17 أن يجيد اللغة الإنجليزية أو أي لغة أجنبية قراءة وكتابة ومحادثة.
4/1/17 الا يكون محكوما عليه بعقوبة جريئة مقيدة للحرية أو ماسة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يرد إليه اعتباره.
5/1/17 أن يجتاز الاختبارات أو الدورات التي تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي هذا الغرض.
6/1/17 أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تحددها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.
7/1/17 سداد الرسوم المقررة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.
2/17 يفقد الحكم اعتماده من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي إذا تخلف فيه أحد الشروط المطلوبة للتسجيل في جدول المحكمين، أو إذا أخل بالنظام الأساسي أو القواعد أو القرارات أو اللوائح المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
3/17 يشترط لاستمرارية قيد الحكم في جدول المحكمين المعتمد من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الآتي:
1/3/17 سداد رسوم التجديد السنوية المقررة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.
2/3/17 حضور دورة واحدة على الأقل سنويا من الدورات التي تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض أو تعتمدها.
4/17 يجوز لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الإعفاء من بعض هذه الشروط او كلها وذلك بقرار يصدر منه.
المادة (18)
إجراءات التسجيل في جدول المحكمين
1/18 يجب على من يرغب في التسجيل بجدول المحكمين المعتمد من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي استيفاء الآتي:
1/1/18 أن يكون مستوفية للشروط المطلبة في المحكم، ما لم يعفى من بعض هذه الشروط من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
2/1/18 سداد الرسم المقرر لاستلام النموذج الخاص بالتسجيل في جدول الحكمين.
3/1/18 تعبئة البيانات المطلوبة على النموذج والمعدة من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.
4/1/18 تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة في النموذج.
5/1/18 تقديم النموذج المعبأ والأوراق والمستندات المطلوبة في النموذج للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي واستلام إيصال بذلك.
2/18 تحميل الأمانة العامة النماذج المعبئة من قبل الراغبين في التسجيل بجدول المحكمين بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والأوراق والمستندات المطلوبة في النموذج إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للبت فيها.
3/18 يصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي قراره بقبول أو برفض قيد المتقدم يجدول المحكمين .
4/18 بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بقبول طلب القيد في جدول المحكمين، يلتزم المتقدم بسداد رسوم القيد بجدول الحكمين والصادر کجا قرار من مجلس الإدارة.
5/18 يجب على الحكم المقيد بالجدول سداد رسوم التجديد السنوية والصادرة ما قرار من مجلس إدارة الهيئة، مع إرفاق ما يفيد حضوره لدورة تدريبية واحدة على الأقل سنويا تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض أو تعتمدها .
المادة (19)
رد المحكمين ومنعهم من التحكيم في المنازعة
1/19 يحظر على المحكم نظر أية منازعة في الأحوال الآتية:
1/1/19 إذا كانت له أو لأحد من أزواجه أو أصهاره، أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنازعة.
2/1/19 إذا كان زوجة لأحد الأطراف أو كان قريبة أو صهرة له إلى الدرجة الرابعة. أو كان أيا من هؤلاء يعمل في أية من الهيئات الرياضية التي تكون طرفا في المنازعة.
3/1/19 إذا كان له أو لزوجه أو لأبنائه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة خصومه قائمة مع أحد الأطراف أو أزواجهم أو أبنائهم.
4/1/19 إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصية عليه أو قيمة او مظنون وراثته له أو كان زوجة لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة هذا الوصي أو القيم، أو بأحد مدراء أو اعضاء مجلس إدارة اية من الهيئات الرياضية التي تكون طرفا في النزاع.
5/1/19 إذا كان قد سبق له تمثيل أحد أطراف النزاع أو أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
6/1/19 إذا كان قد سبق له العمل لدى أحد الأطراف.
7/1/19 إذا كان أحد الأطراف يعمل عنده.
8/1/19 إذا كان بينه وبين ممثل أحد الأطراف صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو كان زوجاً له.
9/1/19 إذا كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الأطراف او ممثليهم، أو مساكنة أو مجالسة أحد الأطراف أو ممثليهم، أو كان قد تلقى من أيا منهم هدية ولو قبل المنازعة.
10/1/19 إذا كان بينه وبين أحد الأطراف او ممثليهم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم في المنازعة بغير ميل.
11/1/19 إذا كان قد سبق له أن تعامل مع موضوع النزاع المطروح أمامه بأن أبدى رأية مسبقة عن موضوع النزاع بأي شكل من الأشكال مما يرجح معه عدم استطاعته الحفاظ على حياديته واستقلاله والحكم في المنازعة بغير ميل. ويستثنى من ذلك البحث العلمي لمسألة ما.
المادة (20)
إجراءات رد المحكمين
1/20
لأي طرف من الأطراف أو ممثليهم القانونيين الحق في الاعتراض على حيادية أي من أعضاء غرفة التحكيم إذا تبين له أن هنالك ظروف قد تؤثر في حيادية أو استقلال او نزاهة أية منهم.
2/20 يجب أن يقدم طلب رد أية من المحكمين في ش كل مكتوب، تحدد فيه الوقائع التي أدت إلى تقديمه، وأن يكون مشفوعة بالأسانيد والأدلة المدعمة له.
3/20 يجب تقديم طلب رد أية من المحكمين خلال سبعة (7) أيام من تاريخ العلم بالوقائع أو الظروف او المسوغات التي أدت إلى تقديمه وإلا سقط الحق في تقديمه.
4/20 يجب تقديم طلب رد أي من المحكمين إلى الأمانة العامة والتي تقوم بإرساله إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
5/20 يترتب على تقديم طلب رد أيا من المحكمين وقف إجراءات نظر المنازعة لحين الفصل فيه.
6/20 يتم الفصل في طلب الرد من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية بعد الاطلاع على رد الحكم المراد رده مكتوبة، ويصدر مجلس الإدارة قرارا بقبول طلب الرد أو برفضه.
7/20 في حال قبول طلب رد المحكم يجب أن يتضمن القرار تسمية محكمة بديلا عنه حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية.
8/20 إذا تم استبدال الحكم، يجب أن تستأنف الإجراءات من المرحلة التي وصلت إليها قبل تقديم طلب الرد، ما لم تقرر غرفة التحكيم خلاف ذلك.
المادة (21)
شروط الوسيط
1/21 للتسجيل في جدول الوسطاء بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، يجب على المتقدم أن يكون مستوفية للشروط الآتية:
1/1/21 أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية.
2/1/21 أن يكون لديه خبرة قانونية أو رياضية لا تقل عن عشرة (10) سنوات.
3/1/21 أن يجيد اللغة الإنجليزية أو أي لغة أجنبية قراءة وكتابة ومحادثة.
4/1/21 الا يكون محكوما عليه بعقوبة جرعة مقيدة للحرية أو ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
5/1/21 أن يجتاز الاختبارات أو الدورات التي تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.
6/1/21 أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تحددها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.
7/1/21 سداد الرسوم المقررة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.
2/21 يفقد الوسيط اعتماده من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي إذا تخلف فيه أحد الشروط المطلوبة للتسجيل في جدول الوسطاء، أو إذا أخل بالنظام الأساسي او القواعد أو القرارات او اللوائح المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
3/21 يشترط لاستمرارية قيد الوسيط في جدول الوسطاء المعتمد من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الآتي:
1/3/21 سداد رسوم التجديد السنوية المقررة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض .
2/3/21 حضور دورة واحدة على الأقل سنويا من الدورات التي تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض أو تعتمدها.
4/21 يجوز مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الإعفاء من بعض هذه الشروط او كلها وذلك بقرار يصدر منه.
المادة (22)
إجراءات التسجيل في جدول الوسطاء
1/22 يجب على من يرغب في التسجيل يجدول الوسطاء المعتمد من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي استيفاء الآتي:
1/1/22 أن يكون مستوفية للشروط المطلبة في الوسیط، ما لم يعفى من بعض هذه الشروط من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
2/1/22 سداد الرسم المقرر لاستلام النموذج الخاص بالتسجيل في جدول الوسطاء.
3/1/22 تعبئة البيانات المطلوبة على النموذج والمعدة من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.
4/1/22 تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة في النموذج.
5/1/22 تقديم النموذج المعبأ والأوراق والمستندات المطلوبة في النموذج للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي واستلام إيصال بذلك.
2/22 تحميل الأمانة العامة النماذج المعبأة من قبل الراغبين في التسجيل بجدول الوسطاء بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والأوراق والمستندات المطلوبة في النموذج إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للبت فيها.
3/22 بصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي قراره بقبول أو برفض قيد المتقدم بجدول الوسطاء .
4/22 بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بقبول طلب القيد في جدول الوسطاء، يلتزم المتقدم بسداد رسوم القيد بجدول الوسطاء والصادر ها قرار من مجلس الإدارة.
5/22 يجب على الوسيط المقيد بالجدول سداد رسوم التجديد السنوية والصادرة کا قرار من مجلس إدارة الهيئة، مع إرفاق ما يفيد حضوره لدورة تدريبية واحدة على الأقل سنويا تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض أو تعتمدها.
المادة (23)
شروط الخبراء
1/23 للتسجيل في جدول الخبراء بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، يجب على المتقدم أن يكون مستوفية للشروط الآتية:
1/1/23 أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في التخصص المطلوب.
2/1/23 أن يكون قد عمل في مجال التخصص مدة لا تقل عن عشرة (10) سنوات.
3/1/23 ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جريمة مقيدة للحرية أو ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
4/1/23 أن يجتاز الاختبارات أو الدورات التي تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.
5/1/23 أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تحددها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.
5/2/23 سداد الرسوم المقررة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.
2/23 يفقد الخبير اعتماده من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي إذا تخلف فيه أحد الشروط المطلوبة للتسجيل في جدول الخبراء، أو إذا أخل بالنظام الأساسي أو القواعد او القرارات أو اللوائح المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية.
3/23 يشترط لاستمرارية قيد الخبير في جدول الخبراء المعتمد من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الآتي:
1/3/23 سداد رسوم التجديد السنوية المقررة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.
2/3/23 حضور دورة واحدة على الأقل سنويا من الدورات التي تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض أو تعتمدها.
2/24 يجوز مجلس إدارة هيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الإعفاء من بعض أو كل هذه الشروط وذلك بقرار يصدر منه.
المادة (24)
إجراءات التسجيل في جدول الخبراء
1/24 يجب على من يرغب في التسجيل بجدول الخبراء المعتمد من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي استيفاء الآتي:
1/1/24 أن يكون مستوفية للشروط المتطلبة في الخبير، ما لم يعفى من بعض هذه الشروط من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
2/1/24 سداد الرسم المقرر لاستلام النموذج الخاص بالتسجيل في جدول الخبراء .
3/1/24 تعبئة البيانات المطلوبة على النموذج والمعدة من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.
4/1/23 تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة في النموذج.
5/1/24 تقديم النموذج المعيا والأوراق والمستندات المطلوبة في النموذج للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي واستلام إيصال بذلك.
2/24 تحميل الأمانة العامة النماذج المعبأة من قبل الراغبين في التسجيل بجدول الخبراء بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والأوراق والمستندات المطلوبة في النموذج إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للبت فيها.
3/24 يصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي قراره بقبول أو برفض قيد المتقدم يجدول الخبراء.
4/24 بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بقبول طلب القيد في جدول الخبراء، يلتزم المتقدم بسداد رسوم القيد بجدول الخبراء والصادر با قرار من مجلس الإدارة.
5/24 يجب على الخبير المقيد بالجدول سداد رسوم التجديد السنوية والصادرة ما قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية، مع إرفاق ما يفيد حضوره لدورة تدريبية واحدة على الأقل سنوية تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض أو تعتمدها.
المادة (25)
إيداع الطلب التحكيمي وقيده
1/25 يرفع الطلب التحكيمي إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بناء على طلب المدعي بصحيفة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة، ويجب أن تشمل صحيفة الطلب التحكيمي على البيانات التي تتطلبها الأمانة العامة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
2/1/25 وغيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال به عنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس
3/1/25 اسم الممثل القانوني للمدعى عليه إن وجد بالكامل، وصفته، ومهنته أو وظيفته، وموطنه، ومحل عمله، وغيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال به عنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس.
4/1/25 اسم المدعى عليه بالكامل، وصفته، ومهنته أو وظيفته، وموطنه، ومحل عمله، وغيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال به عنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس. فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل عمل معلوم، فأخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له.
5/1/25 تعيين موطن مختار للمدعى عليه في الكويت، إذا لم يكن له موطن فيها .
6/1/25 وصف دقيق للموضوع وللوقائع محل النزاع.
7/1/25 الطلبات المطلوب البت فيها، وأسانيدها وأساسها القانوني.
8/1/25 المستندات والأدلة المؤيدة للطلبات الواردة في الطلب التحكيمي، وصور عنها بعدد الأطراف.
9/1/25 في حالة الرغبة في الاستناد لشهادة الشهود فيجوز أن يتضمن الطلب التحكيمي قائمة ببيانات الشهود الذين يريد المدعي الاستعانة بشهادتهم تحتوي على أسمائهم، جنسياتهم، ولغاتهم، وعناوينهم، وبيان ملخص للوقائع التي سوف يشهدون بها.
10/1/25 تحديد ما إذا كانت المنازعة تحتاج للاستعانة بخبرة، مع تحديد نوع الخبرة المطلوب الاستعانة بها وارتباطها بموضوع النزاع.
11/1/25 اسم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرد ذكرهم في الطلب التحكيمي بالكامل، وصفتهم، ومهنتهم أو وظيفتهم، وموطنهم، ومحل عملهم، وغيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال بكم كعنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس.
12/1/25 تحديد القيمة المالية للمطالبة.
13/1/25 إثبات سداد رسوم ومصاريف الطلب التحكيمي.
14/1/25 اختيار العدد الذي يرغب المدعي تشكيل غرفة التحكيم منه سواء أكان ثلاثي أم فردي.
15/1/25 ترشيح محكم فرد يقوم المدعي باختياره من الجدول المعتمد للمحكمين من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
15/1/25 عرض الوساطة على المدعى عليه لحل النزاع معه وديا.
16/1/25 اختيار العدد الذي يرغب المدعي تشكيل غرفة الوساطة منه سواء أكان ثلاثي أم فردي.
17/1/25 ترشيح وسيط فرد يقوم المدعي باختياره من الجدول المعتمد للوسطاء من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
2/25 تودع صحيفة الطلب التحكيمي ومرفقاتها لدى الأمانة العامة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي عبر البريد الإلكتروني المعتمد أو في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
3/25 تقوم الأمانة العامة بفحص ومراجعة أولية لصحيفة الطلب التحكيمي المقدمة من المدعي للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات المطلوبة وذلك وفقا للنظم القانونية الواردة في هذه القواعد الإجرائية والنظام الأساسي واللوائح والقرارات الصادرة والمعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
4/25 إذا وجدت الأمانة العامة أن ص حيفة الطلب التحكيمي المقدمة من المدعي غير مكتملة البيانات المطلوبة أو غير موقعة منه أو غير مقدمة من ممثل قانوني فكان لها الحق في إعادة صحيفة الطلب التحكيمي لمقدمها ومنحه مهلة زمنية لا تتجاوز سبعة (7) أيام لاستيفاء النواقص وإيداع الصحيفة مرة أخرى.
5/25 إذا وجدت الأمانة العامة أن صحيفة الطلب التحكيمي المقدمة من المدعي مكتملة البيانات المطلوبة وموقعة منه أو مقدمة من ممثل قانون له وجب عليها إعلانا للمدعى عليه خلال مهلة زمنية لا تتجاوز سبعة (7) أيام للرد عليها.
المادة (26)
الرد على الطلب التحكيمي وقيده
يلتزم المدعى عليه بالرد على الطلب التحكيمي خلال مدة زمنية لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ إعلانه بالطلب التحكيمي بصحيفة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة، ويجب أن تشتمل صحيفة الرد على الطلب التحكيمي على البيانات التي تتطلبها الأمانة العامة، وعلى وجه الخصوص ما يلي: اسم المدعى عليه بالكامل، وصفته، ومهنته أو وظيفته، وموطنه، ومحل عمله، وغيرها من البيانات التي تسنح بالاتصال به كعنوان البريد الالكتروني وارقام الهاتف والفاكس.
2/1/26 اسم الممثل القانوني للمدعى عليه إن وجد بالكامل، وصفته، ومهنته أو وظيفته، وموطنه، ومحل عمله، وغيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال به كعنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس.
3/1/25 تعيين موطن مختار للمدعى عليه في الكويت، إذا لم يكن له موطن فيها .
4/1/25 الرد بيان دفاع مدعم بالأسانيد والأسس القانونية على طلبات المدعي.
5/1/25 المستندات والأدلة المؤيدة للرد على الطلبات الواردة في الطلب التحكيمي، وصور عنها بعدد الأطراف.
6/1/25 أية طلبات مقابلة للمدعى عليه إن وجدت، متضمية لكافة البيانات المطلوبة والرسوم كما لو قدمت منه ابتداء كطلبات في صحيفة طلب تحكيمي.
7/1/25 في حالة الرغبة في الاستناد لشهادة الشهود فيجوز أن يتضمن الرد على الطلب التحكيمي قائمة ببيانات الشهود الذين يريد المدعى عليه الاستعانة بشهادتهم تحتوي على أسمائهم، جنسیاتهم، ولغاتهم، وعناوينهم، وبيان ملخص للوقائع التي سوف يشهدون بها.
8/1/25 تحديد ما إذا كانت المنازعة تحتاج للاستعانة بخبرة، مع تحديد نوع الخبرة المطلوب الاستعانة بها وارتباطها بموضوع النزاع.
9/1/25 اسم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرد ذكرهم في الرد على الطلب التحكيمي بالكامل، وصفتهم، ومهنتهم أو وظيفتهم، وموطنهم، ومحل عملهم، وغيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال بم کعنوان البريد الإلكتروني وارقام الهاتف والفاكس.
10/1/25 الموافقة على اختيار العدد الذي يرغب المدعي تشكيل غرفة التحكيم منه سواء أكان ثلاثي أم فردي.
11/1/25 الموافقة أو الرفض على ترشيح المدعي للمحكم الفرد والذي قام المدعي باختياره من الجدول المعتمد للمحكمين من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، والمذكور في الطلب التحكيمي، متى ما كان تشكيل غرفة التحكيم مكون من محكم فرد.
12/1/25 ترشيح محكم فرد يقوم المدعى عليه باختياره من الجدول المعتمد للمحكمين من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، متى ما كان تشكيل غرفة التحكيم مكون من ثلاثة محكمين.
13/1/25 الموافقة على عرض الوساطة المقدم من المدعي لحل النزاع معه وديا.
14/1/25 الموافقة اختيار العدد الذي يرغب المدعي تشكيل غرفة التحكيم منه سواء أكان ثلاثي أم فردي.
15/1/25 الموافقة أو الرفض على ترشيح المدعي للوسيط الفرد والذي قام المدعي باختياره من الجدول المعتمد للوسطاء من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ، والذي ذكره في الطلب التحكيمي، متى ما كان تشکیل غرفة الوساطة مكون من وسيط فرد.
16/1/25 ترشيح وسيط فرد يقوم المدعى عليه باختياره من الجدول المعتمد للوسطاء من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، متى ما كان تشكيل غرفة الوساطة مكون من ثلاث وسطاء.
2/26 تودع صحيفة الرد على الطلب التحكيمي ومرفقاتها لدى الأمانة العامة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي عبر البريد الإلكتروني المعتمد أو في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
3/26 تقوم الأمانة العامة بفحص ومراجعة أولية لصحيفة الرد على الطلب التحكيمي المقدمة من المدعى عليه للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات المطلوبة وذلك وفقا للنظم القانونية الواردة في هذه القواعد الإجرائية والنظام الأساسي واللوائح والقرارات الصادرة والمعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
4/26 إذا وجدت الأمانة العامة أن صحيفة الرد على الطلب التحكيمي المقدمة من المدعى عليه غير مكتملة البيانات المطلوبة أو غير موقعة منه أو غير مقدمة من ممثل قانون له كان لها الحق في إعادة ص حيفة الرد على الطلب التحكيمي لمقدمها ومنحه مهلة زمنية لا تتجاوز سبعة (7) أيام لاستيفاء النواقص وإيداع الصحيفة مرة أخرى، وفي حال عدم التقيد بالمدة السالفة يحال الطلب التحكيمي لغرفة التحكيم المختصة للفصل فيه.
5/26 إذا وجدت الأمانة العامة أن صحيفة الرد على الطلب التحكيمي ومرفقاتها المقدمة من المدعى عليه مكتملة البيانات المطلوبة وموقعة منه أو مقدمة من ممثل قانوني له، وجب عليها إعلانها للمدعي خلال مهلة زمنية لا تتجاوز سبعة (7) أيام للرد عليها.
6/26 يلتزم المدعي بالتعقيب على ما ورد في مذكرة صحيفة الرد على الطلب التحكيمي ومرفقاتها والمقدمة من المدعى عليه خلال مدة زمنية لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ إعلانه بها۔
7/26 يلتزم المدعى عليه بتقديم تعقيبه النهائي على مذكرة الرد المقدمة من المدعي خلال مدة زمنية لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ إعلانه بها.
المادة (27)
تشكيل أعضاء غرفة التحكيم
1/27 تشكل غرفة التحكيم من ثلاثة محكمين كأصل عام، ويجوز بناء على اتفاق الأطراف أن تشكل غرفة التحكيم من محكم فرد.
2/27 إذا اتفق الأطراف على أن المنازعة يجب أن تحال إلى محكم فرد، فيجب على الأطراف القيام باختيار المحكم من الجدول المعتمد للمحكمين من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وذلك في خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام من تاريخ اتفاقهم.
3/27 إذا فشل الأطراف في تسمية محكم فرد خلال مدة السبعة (7) أيام من تاریخ اتفاقهم، يقوم مجلس إدارة الهيئة الوطنية بتعيين هذا المحكم الفرد حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية، على أن يكون مقيد كمحكم أمام محكمة الكاس، وإخطار الأطراف بذلك.
عدلت بموجب القرار رقم 5 لسنة 2021
4/27 إذا تمت إحالة المنازعة إلى غرفة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، التزم كل طرف من الأطراف بتسمية محكمة من جانبه على أن يكون هذا المحكم مقيد في الجدول المعتمد للمحكمين بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم طلب التحكيم بالنسبة للمدعي ومن تاريخ الإخطار به بالنسبة للمدعي عليه. هذا ويختار مجلس إدارة الهيئة الوطنية المحكم المرجح الثالث حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية، على أن يكون مقيد كمحكم أمام محكمة الكاس، خلال سبعة (7) أيام من تاريخ اختيار كل من الأطراف للمحكم من قبله، ويكون هذا الحكم المرجح الثالث في جميع الأحوال هو رئيس غرفة التحكيم التي تنظر النزاع.
عدلت بموجب القرار رقم 5 لسنة 2021
5/27 إذا فشل أيا من الأطراف في تسمية الحكم الفرد من جانبه خلال المدة المحددة ، يقوم مجلس إدارة الهيئة الوطنية بتعيين هذا الحكم حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية نيابة عنه ويحطر بذلك.
المادة (28)
تشكيل أعضاء غرفة التحكيم في حالة تعدد المدعين أو المدعى عليهم
1/28
في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم ابتداء في الطلب التحكيمي يجب أن تكون الهيئة التحكيمية التي تنظر النزاع مشكلة من ثلاثة محكمين يتم اختيارهم على الوجه الآتي:
1/1/28 أن يقوم المدعين بالاتفاق على تسمية محكم معتمد من قبلهم بشرط أن يكون معتمد ومقيد بالجدول المعتمد للمحكمين بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ، وذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام من تاريخ طلب التحكيم
2/1/28 أن يقوم المدعى عليهم بالاتفاق على تسمية محكم معتمد من قبلهم بشرط أن يكون معتمد ومقيد بالجدول المعتمد للمحكمين بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، وذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام من تاريخ إخطارهم بطلب التحكيم.
3/1/28 يقوم مجلس إدارة الهيئة الوطنية بتعيين المحكم المرجح الثالث حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية، على أن يكون مقيد كمحكم أمام محكمة الكاس، ويكون هذا الحكم المرجح الثالث هو رئيس غرفة التحكيم التي تنظر النزاع في كل الأحوال، وذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام من تاريخ اختیار كل الأطراف لمحكميهم.
عدلت بموجب القرار رقم 5 لسنة 2021
2/28 في حال فشل أيا من المدعين أو المدعى عليهم في تسمية الحكم الفرد من جانبهم خلال المدة المحددة، يقوم مجلس إدارة الهيئة الوطنية بتعيين هذا المحكم الفرد حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية نيابة عنهم وأخطارهم بذلك.
المادة (29)
الإحالة والضم
1/29 إذا قدم طلب تحكيمي جديد، وكان مرتبط و متعلق بوقائع مماثلة لتحكيم منظور أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، جاز للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ابتداء، أو لغرفة التحكيم التي تنظر هذا الطلب الجديد أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقدم من أحد الأطراف إحالة هذا الطلب الجديد إلى غرفة التحكيم المنظور أمامها الطلب المماثل.
وعلى غرفة التحكيم المحال إليها هذا الطلب الجديد أن تصدر قرارها بقبول الضم متى ما رأت تماثل في الوقائع، أو برفض الضم متى لم ترى تماثل في الوقائع، بشرط أن يكون القرار مسبب.
المادة (30)
الإدخال
1/30 إذا رغب أحد أطراف النزاع التحكيمي المنظور أمام غرفة التحكيم إدخال طرف ثالث لخصومة التحكيم، وجب عليه الآتي:
1/1/30 تقديم طلب الإدخال إلى غرفة التحكيم التي تنظر النزاع.
2/1/30 إعلان الطرف المراد إدخاله بصحيفة الإدخال خلال مدة لا تزيد عن عشرة (10) أيام مشتملة على أسباب الإدخال.
3/1/30 تحدد غرفة التحكيم مهلة زمنية للطرف المراد إدخاله للرد على صحيفة الإدخال بما لا يزيد عن (7) سبعة أيام من تاريخ علمه بالطلب 4/1/30 تفصل غرفة التحكيم في طلب الإدخال ضمن القرار التحكيمي.
المادة (31)
التدخل
1/31 إذا رغب طرف ثالث التدخل في النزاع التحكيمي المنظور أمام غرفة التحكيم، وجب عليه الآتي:
1/1/31 تقديم طلب التدخل إلى غرفة التحكيم التي تنظر النزاع.
2/1/31 تقديم طلب التدخل قبل إقفال باب المرافعة.
3/1/31 إيداع نسخة مكتوبة من طلبه مشفوعة بأدلته وأسانيده الداعمة لطلبه.
4/1/31 سداد رسم طلب التدخل كما لو كان مقدم ابتداء كطلب تحكيمي.
5/1/31 تفصل غرفة التحكيم في طلب التدخل ضمن القرار التحكيمي.
المادة (32)
جلسة الاستماع
1/32 فور الانتهاء من تبادل المذكرات أو المكاتبات بين الأطراف، يكون لرئيس غرفة التحكيم او الوساطة في الحالات التي يقدرها إصدار قراره باستدعاء الأطراف للمثول أمام غرفة التحكيم أو الوساطة في جلسة استماع أو تحقيق.
2/32 يجب على كل الأطراف الاستجابة لطلب الاستدعاء الصادر من غرفة التحكيم أو الوساطة.
3/32 يتولى رئيس غرفة التحكيم أو الوساطة أو من ينيبه من أعضاء الغرفة القيام ا بالاستماع أو التحقيق مع إعداد محضر بذلك ويوقع عليه من تولى وحضر جلسات الإستماع أو التحقيق من الأطراف على أن يضم هذا الحضر لملف النزاع.
4/32 للأطراف الحق في اختيار من يمثلهم قانونا في جلسة الاستماع أو التحقيق، ولغرفة التحكيم أو الوساطة إلزام من ترى حضوره من الأطراف شخصية لهذه الجلسات.
5/32 يجوز أن تكون هنالك ترجمة فورية في الحالات التي تستخدم فيها لغة أجنبية وذلك حسبما تراه غرفة التحكيم أو الوساطة.
6/32 يجب أن تكون كافة هذه الجلسات مدونة.
7/32 تكون جميع المعلومات التي تقدم من الأطراف في الجلسات سرية، ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما جاء فيها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك وبشرط موافقة غرفة التحكيم أو الوساطة.
8/32 جميع جلسات التحكيم أو الوساطة سرية ومغلقة، فلا يجوز لأي طرف آخر غير أطراف النزاع التحكيمي ومثليهم حضورها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك وبشرط موافقة غرفة التحكيم أو الوساطة.
9/32 يجوز في الحالات التي تراها غرفة التحكيم أو الوساطة، بعد إخطارها للأطراف، عقد الجلسات مع الأطراف والشهود والخبراء وغيرهم ممن تراه لازما للفصل في موضوع النزاع عن طريق وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثة .
المادة (33)
واجب التعاون
1/33 على كافة الأطراف وممثليهم الامتثال لقرارات وطلبات غرفة التحكيم دون تأخير.
2/33 لغرفة التحكيم تقدير الجزاء الإجرائي المترتب على عدم امتثال أي طرف من الأطراف او من يمثلهم لها.
المادة (34)
أدلة الإثبات
1/34 يقع عبء الإثبات على الطرف المدعي.
2/34 تقييم غرفة التحكيم ما يطرح أمامها من أدلة ومستندات وتصل إلى قرارها على أسس قانونية .
3/34 يجوز لغرفة التحكيم من تلقاء نفسها رفض او استبعاد أي دليل أو مستند أو شاهد، إذا تبين لها أنه غير ذي صلة بموضوع النزاع المنظور أمامها، أو أن من شأنه أن يسبب تأخيرا غير مبرر للفصل بموضوع النزاع.
المادة (35)
الخبراء
1/35 يجب عند طلب اية من الأطراف الاستعانة بخبير أو بخبراء أن يقدم هذا الطلب إلى غرفة التحكيم کتابة، وأن يكون مشفوعة ببيان مجال الاستفادة من الخبرة وارتباطها بموضوع النزاع.
2/35 يتحمل الطرف الذي قدم طلب الاستعانة بالخبرة تكاليف تلك الاستعانة والمنصوص عليها في لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف.
3/35 تصدر غرفة التحكيم قرارة باختيار الخبير أو الخبراء المطلوب الاستعانة بعدما قم، على أن يكونوا من ضمن الجدول المعتمد من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتحدد له أو لهم مهامهم الموكلة لهم.
4/35 يجب أن يكون الخبير مستقلا ومحايدة في أدائه للمهمة الموكلة إليه,
5/35 يجب على الخبير قبل ممارسته لمهامه الموكلة إليه من قبل غرفة التحكيم أن يقدم إفصاحا مكتوبة، يبين فيه عن كل ما من شأنه أن يؤثر على استقلاليته وحياده ونزاهته في أداءه لمهمته الموكلة إليه.
6/35 إذا رأت غرفة التحكيم أن ما ورد في الإفصاح المقدم من الخيير من شأنه أن يؤثر على استقلاليته أو حياديته وجب عليها تعيين خبيرة آخرة بدلا عنه.
7/35 يجوز لغرفة التحكيم من تلقاء نفسها الاستعانة بخبير أو أكثر مني ارتأت ذلك ضروريا في المنازعة، وتحمل الغرفة أتعاب الخبرة لمن تراه من الطرفين.
المادة (36)
الشهود
1/36 يجب عند طلب أيا من الأطراف الاستعانة بشهادة الشهود أن يقدم هذا الطلب كتابة إلى غرفة التحكيم، على أن يكون هذا الطلب مشفوعة بالآتي:
1/1/36 قائمة بيانات الشهود الذي يرغب الطرف الاستعانة بشهادتهم تحتوي على أسمائهم، جنسياتهم، ولغتهم، وعناوينهم.
2/1/36 بيان الاستفادة من شهادهم وارتباطها بموضوع النزاع.
3/1/36 ملخصا مكتوبا لشهادات الشهود والتي سوف يدلون ما امام غرفة التحكيم.
المادة (37)
الفشل في إتباع الإجراءات
1/37 إذا انقضت المهلة الزمنية وفشل المدعي عليه في تقدم بیان دفاعه أو الرد دون عذر مقبول کان لغرفة التحكيم الحق والصلاحية الكاملة في الاستمرار في الإجراءات التحكيمية وإصدار القرار التحكيمي.
2/37 إذا تم إبلاغ أحد الأطراف وفقا لما نصت عليه هذه القواعد ولم يحضر وذلك دون تقدم عذر مقبول کان لغرفة التحكيم الحق والصلاحية الكاملة في الاستمرار في الإجراءات التحكيمية وإصدار القرار التحكيمي المناسب حسبما تقتضيه ظروف النزاع.
المادة (38)
تأجيل إجراءات التحكيم
1/38 يجوز لغرفة التحكيم – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب – يتضمن أسباب وتبريرات واضحة تأجيل إجراءات التحكيم لفترة زمنية لا تتجاوز ثلاثون (30) يوما .
2/38 ويجوز لغرفة التحكيم مد الأجل السابق لمدة مماثلة بقرار مسبب.
المادة (39)
التدابير والإجراءات الوقتية والتحفظية والمستعجلة
“قبل تشكيل غرفة التحكيم”
1/39 في حالات الضرورة، يجوز للطرف الذي يريد اتخاذ إجراء أو تدبير مؤقت أو تحفظي أو مستعجل قبل تشكيل غرفة التحكيم أن يقدم طلبة بذلك إلى الأمانة العامة.
2/39 إذا قدم الطلب على الوجه السابق تعين على الأمين العام، تعيين محكم فرد من الجدول وعلى وجه السرعة وبما لا يتجاوز 48 ساعة للبت في موضوع الطلب المقدم .
3/39 على الحكم المعين لاتخاذ الإجراء أو التدبير المؤقت أو التحفظي أو المستعجل إصدار قراره على وجه السرعة وما لا يتجاوز 48 ساعة.
4/39 لا يؤثر صدور قرار الحكم باتخاذ الإجراء أو التدبير المؤقت أو التحفظي أو المستعجل على النحو السالف على القرار التحكيمي الموضوعي الفاصل في أصل النزاع.
5/39 إذا أصدر الحكم فراره في قبول طلب الإجراء أو التدبير المؤقت أو التحفظي أو المستعجل على النحو السالف، يجب عليه أن يبين الأسباب التي دعته لإصدار مثل هذا القرار ولو بشكل موجز.
6/39 إذا قدم طلب الإجراء أو التدبير المؤقت أو التحفظي أو المستعجل قبل تقديم طلب التحكيم في المنازعة ووافق الحكم على إصداره، وجب على طالب الأمر أن يودع طلب التحكيم في المنازعة الموضوعية خلال مدة لا تزيد عن (7) سبعة أيام من صدور القرار بالموافقة، وإلا أعتبر الأمر باتخاذ الإجراء أو التدبير المؤقت أو التحفظي أو المستعجل كان لم يكن.
“بعد تشكيل غرفة التحكيم”
7/39 يجوز لغرفة التحكيم المحال إليها طلب التحكيم في منازعة موضوعية بعد تشكيلها – بناء على طلب أي طرف من الأطراف – أن تأمر بما تراه من إجراءات أو تدابير وقتية أو تحفظية أو مستعجلة تقتضيها ظروف النزاع و تراها ضرورية.
8/39 يجب على غرفة التحكيم عند نظر طلب اتخاذ إجراء أو تدبير وفني أو تحفظي أو مستعجل أن تتحقق من توافر الشروط الآتية:
1/8/39 أن يكون هذا الإجراء أو التدبير الوقتي أو التحفظي أو المستعجل متعلقة بالمنازعة المنظورة.
2/8/39 أن عدم إصدار الأمر باتخاذ هذا الإجراء أو التدبير الوقتي أو التحفظي أو المستعجل قد يترتب عليه احتمالية وقوع ضرر، أو قد يترتب عليه مساس بعملية التحكيم.
9/39 إذا قدم أحد الأطراف طلبة أمام غرفة التحكيم بعد انعقادها لاتخاذ الإجراء أو التدبير الوقتي أو التحفظي أو المستعجل يجب عليها إصدار قرارها بشأنه على وجه السرعة وما لا يتجاوز 48 ساعة من وقت تقديمه.
10/39 لا يؤثر فرار غرفة التحكيم باتخاذ الإجراء أو التدبير الوقتي أو التحفظي أو المستعجل على النحو السالف على القرار التحكيمي الموضوعي الفاصل في أصل النزاع.
11/39 إذا اصدرت غرفة التحكيم فرارا بقبول الإجراء أو التدبير المؤقت أو التحفظي أو المستعجل على النحو السالف، يجب عليها تسبيب ذلك ولو بشكل موجز .
12/39 يجوز لغرفة التحكيم التي اصدرت الأمر باتخاذ الإجراء أو التدبير الوقتي أو التحفظي أو المستعجل – بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها – أن تعدل أو تعلق أو تنتهي قرارها السالف بقرار جديد بشرط أن يكون مسببا.
المادة (40)
إقفال باب المرافعة
1/40 تصدر غرفة التحكيم قرارة تعلن فيه إنهاء المرافعة وقيئة المنازعة للحكم فيها عندما تعتبر أن الأطراف قد منحوا فرصة كافية لإبداء أقوالهم وتقديم كل ما لديهم من أدلة وطلبات ودفوع.
2/40 لغرفة التحكيم بعد إقفال باب المرافعة أن تصدر قرارها بإعادة فتح باب المرافعة سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد الأطراف.
المادة (41)
القرار التحكيمي
1/41 تصدر غرفة التحكيم قرارها في جلسة مغلقة بالإجماع أو بأغلبية المحكمين.
2/41 يجب أن يكون قرار غرفة التحكيم مكتوبة، وأن يشتمل بوجه خاص على تاريخه ومكان إصداره، وأطرافه وعرض ملخص الوقائع والمستندات المقدمة، وأسباب القرار ومنطوقه، وتوقيع رئيس غرفة التحكيم والأعضاء.
3/41 يجب أن يكون قرار التحكيم مسببة إلا في الحالات التالية:
1/3/41 إذا اتفق الأطراف على إنهاء النزاع التحكيمي ملحة.
2/3/41 في حالات التحكيم المستعجل (إذا كان المطلوب إجراء أو تدبيرة وقتية أو تحفظية أو مستعجلا) فعلى غرفة التحكيم في هذه الحالة أن تبين الأسباب التي استند إليها القرار التحكيمي ولو بشكل موجز .
4/41 يجب أن يصدر القرار التحكيمي في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إقفال باب المرافعة أمام غرفة التحكيم، ويمكن التمديد إلى فترة أخرى لا تتجاوز أربعة عشر (14) يوما بقرار من غرفة التحكيم يخطر به جميع الأطراف وفي حال عدم إصدار القرار التحكيمي خلال الأجل السالف يصدر قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض الأمين العام بتمديد الأجل أو باتخاذ ما يراه مناسبا.
5/41 تنشر القرارات التحكيمية على موقع الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الإلكتروني مجهولة من حيث الأسماء.
المادة (42)
تفسير قرارات التحكيم
1/42 إذا وقع في القرار التحكيمي غموض أو لبس، أو كان القرار غير واضح المنطوق للأطراف، جاز لأي من الأطراف تقديم طلب مكتوب بذلك يقدم الأمين عام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرون يوما من تاريخ استلام القرار التحكيمي، ويحال هذا الطلب إلى الهيئة التحكيمية التي أصدرت القرار التحكيمي مع إمهالها مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام لإصدار القرار التفسيري – بغير مرافعة – والذي يعد جزء لا يتجزأ من القرار التحكيمي.
2/42 يخطر الأطراف بالقرار التفسيري فور صدوره.
المادة (43)
تصحيح الأخطاء المادية الواردة في قرارات التحكيم
1/43 إذا وقع في القرار التحكيمي أخطاء كتابية أو مطبعية أو حسابية أو أية أخطاء مادية بحته جاز لأي طرف من الأطراف تقديم طلب مكتوب يقدم لأمين عام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بذلك خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرون يوما من تاريخ استلام القرار التحكيمي، ويحال هذا الطلب إلى ذات الهيئة التحكيمية التي أصدرت القرار التحكيمي مع إمهالها مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام لإصدار القرار التصحيحي – بغير مرافعة – والذي يعد جزءا لا يتجزأ من القرار التحكيمي.
2/43 يجوز للهيئة التحكيمية التي أصدرت القرار التحكيمي أن تصحح ما يقع في قرارها التحكيمي من أخطاء مطبعية أو كتابية أو حسابيه أو أية أخطاء مادية بحتة من تلقاء نفسها خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ إصدارها لقرارها التحكيمي، ويعد قرارها بتصحيح ما ورد في القرار التحكيمي من أخطاء مادية أو حسابية او كتابية أو مطبعية جزء لا يتجزأ من القرار التحكيمي.
3/43 يخطر الأطراف بالقرار التصحيحي فور صدوره.
المادة (44)
إغفال الفصل في الطلبات الموضوعية
1/44 إذا أغفلت الهيئة التحكيمية التي أصدرت القرار التحكيمي الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن تقديم طلب مكتوب بذلك يقدم لأمين عام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرون يوما من تاریخ استلام القرار التحكيمي، ويحال هذا الطلب إلى ذات الهيئة التحكيمية التي أصدرت القرار التحكيمي مع إمهالها مدة لا تتجاوز عشرون (20) يوما لإصدار قرارها في هذا الطلب بعد سماع دفاع الأطرافمتى ما رأت ذلك، ويعد القرار الصادر في هذا الشأن مكملا للقرار التحكيمي.
2/44 يخطر الأطراف بالقرار التكميلي فور صدوره .
المادة (45)
حجية قرارات التحكيم
تعتبر قرارات التحكيم التي تصدرها غرف التحكيم سندات تنفيذية، وتكون انتهائية وملزمة لأطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضية، وذلك دون الإخلال بحق استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) وفقا للوائح والقواعد المتعلق بالاختصاص لمحكمة الكاس، وكذاك قواعد الاختصاص ذات الصلة بالاتحادات الرياضية الدولية.
المادة (46)
الصلح
1/46 يجوز لغرفة التحكيم أن تعرض الصلح على الأطراف.
2/46 إذا اتفق الأطراف على إنهاء النزاع التحكيمي صلحا، يجب على غرفة التحكيم أن تصدر قرارها التحكيمي بإثبات انتهاؤه صلحة، ويكون للقرار التحكيمي الصادر بإثبات الصلح ما يكون للقرار التحكيمي الصادر في الموضوع من قوة تنفيذية.
3/46 يجب على غرفة التحكيم عند إصدار قرارها التحكيمي بإثبات انتهاء النزاع التحكيمي مصلحة أن تتاكد على وجه الخصوص من أن الموافقة على الصلح قد صدرت من الطرف صاحب الصفة والذي يملك الصلح.
المادة (47)
حجية اتفاقيات الوساطة تعتبر اتفاقيات الوساطة التي يصل إليها الأطراف لحل منازعاتهم من خلال غرف الوساطة سندات تنفيذية، وتكون النهائية وملزمة لأطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضية.
ويشترط لانطباق الفقرة السابقة أن تكون اتفاقيات الوساطة مكتوبة وموقعة من أطراف النزاع وممثل قانوني عن كل طرف والوسيط أو الوسطاء.
المادة (48)
نفاذ القواعد الإجرائية
تعتمد هذه القواعد الإجرائية من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها.
المادة (49)
مراجعة القواعد الإجرائية وتعديلها
تراجع هذه القواعد الإجرائية بصفة دورية من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا لما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة، وتعدل بقرار من مجلس الإدارة. ويخضع أي تعديل لهذه القواعد لما هو منصوص عليه في المادة (48) منها.
صدرت في الكويت بتاريخ 2020/6/30 م
لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،
– وعلى النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،
– وعلى القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي،
– قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي إصدار لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف والآتي نصها:
المادة (1)
أحكام عامة
1/1 تتقاضى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي رسوم ومصاريف نظير ما تقدمه من خدمات التحكيم والوساطة، وتعتبر هذه الرسوم والمصاريف غير قابلة للاسترداد.
2/1 يتقاضي المحكمون والوسطاء والخبراء أتعابة نظير قيامهم بأداء مهامهم الموكلة إليهم.
3/1
تحدد قيمة هذه الأتعاب والرسوم والمصاريف على النحو الوارد في هذه اللائحة وتكون جميع المبالغ المذكورة في هذه اللائحة بالدينار الكويتي.
في حالة اتفاق كل الأطراف ابتداء على إحالة النزاع إلى التحكيم أو الوساطة، يلتزم
4/1 كل الأطراف بسداد رسوم ومصاريف التحكيم أو الوساطة، وأتعاب المحكم أو المحكمين، وأتعاب الوسيط أو الوسطاء مناصفة بينهم قبل الشروع في الطلب. ولا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم أو الوساطة المختصة إلا بعد سداد كافة الأتعاب والرسوم والمصروفات.
5/1 في حال عدم اتفاق كل الأطراف ابتداء على إحالة النزاع إلى التحكيم أو الوساطة لا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم أو الوساطة المختصة إلا بعد سداد كافة الرسوم والمصروفات، فإذا امتنع طالب التحكيم أو الوساطة عن سداد ما هو مستحق عليه منها توقف الإجراءات وتخطر الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الأطراف بذلك.
6/1 تودع جميع المبالغ المدفوعة لسداد قيمة الأتعاب والرسوم والمصاريف في حساب الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي مع الاحتفاظ بما يثبت إيداعها.
7/1 لا يتم تسليم القرار التحكيمي أو اتفاق الوساطة إلى الأطراف بالصيغة النهائية والممهورة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة إلا بعد سداد كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحكمين والوسطاء والخبراء المستحقة، وغيرها من الرسوم والمصاريف الإضافية المستحقة.
المادة (2)
الرسوم الإضافية
1/2 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها، أن تقرر رسوم أو مصاريف وأتعاب إضافية.
212 يجوز للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أن تتقاضی رسما وقدره (50) دینار كويتيا كمصاريف استخدام الأماكن المخصصة للاجتماعات في الهيئة عن كل يوم وذلك خلال أوقات العمل الرسمية.
3/2 على الأمين العام تحديد رسوم وتكاليف أعمال سكرتارية الغرف والترجمة وغيرها بقرار يصدر منه.
المادة (3)
رسوم الطلب التحكيمي
1/3 قيل قيد الطلب التحكيمي، يلتزم طالب التحكيم بسداد رسم مقرر بمبلغ وقدره 500 خمسمائة دينار لتسجيل هذا الطلب لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، ويكون هذا الرسم غير قابل للاسترداد.
2/3 في حال طلب إجراءات او تدابیر وقتية أو تحفظية أو مستعجلة فيل تشكيل غرفة التحكيم يلتزم الطالب فيل فيد طلبه ما بسداد رسم مقرر مبلغ وقدره 500 خمسمائة دينار لتسجيل هذا الطلب لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، ويكون هذا الرسم غير قابل للاسترداد.
3/3 لا تعتد الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بأي طلب تحكيمي ما لم يكن مصحوبة بما يثبت سداد الرسم المقرر له.
4/3 إذا وردت في صحيفة الرد على الطلب التحكيمي أية طلبات مقابلة للمدعى عليه، وجب عليه سداد رسم مقرر بمبلغ وقدره 500 خمسمائة دينار لتسجيل هذه الطلبات المقابلة كاملة كما لو قدمت ابتداء في الطلب التحكيمي.
5/3 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها أو إذا تم تقديم طلب او طلبات إضافية مرتبطة بالطلب التحكيمي الأصلي، أو طلبات عارضة أو مقابلة أن تقرر رسوم تحكيم إضافية.
المادة (4)
مصاريف التحكيم
1/4 لا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم المختصة إلا بعد سداد مصاريف التحكيم، وتعتبر هذه المصاريف غير قابلة للاسترداد.
2/4 يتم حساب المصاريف بمبلغ محدد أو بنسبة مئوية من إجمالي قيمة مبلغ المطالبة، وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (1) من هذه اللائحة.
3/4 يسدد طالب التحكيم المصاريف كاملة، ويتحمل خاسر المنازعة التحكيمية كافة هذه المصاريف، وذلك ما لم يرد في القرار التحكيمي خلاف ذلك.
4/4 مبلغ المطالبة في الطلب التحكيمي هو المعول عليه في تقدير قيمة مصاريف التحكيم، فإذا عدل مبلغ المطالبة أثناء السير في اجراءات التحكيم إلى أكثر مما هو مقدر سلفا، قدرت قيمة مصاريف التحكيم بمبلغ المطالبة الإجمالي.
5/4 إذا اشتمل الطلب التحكيمي على طلبات متعددة، وكانت كلها غير مقدرة القيمة فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بين الطلبات المتعددة ارتباط، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة.
6/4 إذا اشتمل الطلب التحكيمي على طلبات متعددة، وكان بعضها طلبات مقدرة القيمة وأخرى طلبات غير مقدرة القيمة فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانون واحد، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة.
7/4 إذا وردت في صحيفة الرد على الطلب التحكيمي أية طلبات مقابلة للمدعى عليه وجب عليه سداد مصاريف هذه الطلبات المقابلة كاملة كما لو قدمت ابتداء في الطلب التحكيمي، ويتحمل الخاسر في هذه الطلبات المقابلة كافة هذه المصاريف، ما لم يرد في القرار التحكيمي خلاف ذلك.
8/4 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها أو إذا تم تقديم طلب أو طلبات إضافية مرتبطة بالطلب التحكيمي الأصلي، أو طلبات عارضة أو مقابلة أن تقرر مصاريف تحكيم إضافية.
المادة (5)
رسوم طلب الوساطة
1/5 قبل فيد طلب الوساطة، يلتزم طالب الوساطة بسداد رسم مقرر بمبلغ وقدره 500 خمسمائة دينار لتسجيل هذا الطلب لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، ويكون هذا الرسم غير قابل للاسترداد.
2/5 لا تعتد الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بأي طلب وساطة ما لم يكن مصحوبة بما يثبت سداد الرسم المقرر له.
3/5 إذا قدم المدعى عليه في الوساطة طلبات جديدة، وجب عليه سداد رسم مقرر بمبلغ وقدره 500 خمسمائة دينارة لتسجيل هذه الطلبات كاملة كما لو قدمت ابتداء في طلب الوساطة.
4/5 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا لطبيعة المنازعة المعروضة على الوساطة وقيمتها وأهميتها أن تقرر رسوم وساطة إضافية.
المادة (6)
مصاريف الوساطة
1/6 لا تحال المنازعة إلى غرفة الوساطة المختصة إلا بعد سداد مصاريف الوساطة، وتعتبر هذه المصاريف غير قابلة للاسترداد.
2/6 يتم حساب مصاريف الوساطة بمبلغ محدد او بنسبة مئوية من إجمالي قيمة مبلغ المطالبة وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (2) من هذه اللائحة.
3/6 يسدد طالب الوساطة المصاريف كاملة.
4/6 مبلغ المطالبة فيطلب الوساطة هو المعول عليه في تقدير قيمة مصاريف الوساطة، فإذا عدل مبلغ المطالبة أثناء السير في اجراءات الوساطة إلى أكثر مما هو مقدر سلفا قدرت قيمة مصاريف الوساطة بمبلغ المطالبة الإجمالي.
5/6 إذا اشتمل طلب الوساطة على طلبات متعددة، وكانت كلها غير مقدرة القيمة فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بين الطلبات المتعددة ارتباط، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة .
6/6 إذا اشتمل طلب الوساطة على طلبات متعددة، وكان بعضها طلبات مقدرة القيمة وأخرى طلبات غير مقدرة القيمة فرضت مصاريف على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، ففي هذه الحالة يفرض عليها مصاريف واحدة.
7/6 إذا قدم المدعى عليه في الوساطة طلبات جديدة وجب عليه سداد مصاريف هذه الطلبات كاملة كما لو قدمت ابتداء في طلب الوساطة.
8/6 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي طبقا لطبيعة المنازعة المعروضة على الوساطة وقيمتها وأهميتها أن تقرر مصاريف وساطة إضافية.
المادة (7)
رسوم التسجيل في جدول المحكمين
1/7 بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القواعد الإجرائية، يجب على من يرغب في التسجيل بجدول المحكمين المعتمد بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، سداد الرسوم التالية:
1/1/7 مبلغ 50 دينارا كويتيا رسم مقرر يدفع لاستلام النموذج الخاص بالتسجيل في جدول المحكمين.
2/1/7 مبلغ 250 دينارا كويتيا رسم مقرر يدفع مرة واحدة للقيد في جدول المحكمين لمن يقبل قيده .
3/1/7 مبلغ 50 دينارا كويتيا رسم مقرر يدفع سنوية لتجديد القيد في جدول المحكمين.
المادة (8)
أتعاب المحكمين
1/8 لا يقبل أي طلب تحكيمي ما لم يكن مصحوبا بما يثبت سداد أتعاب الحكم الذي اختاره طالب التحكيم.
2/8 إذا كان تشكيل غرفة التحكيم فردي، سدد طالب التحكيم اتعاب الحكم الذي اختاره، وتحمل خاسر الدعوى التحكيمية في هذه الحالة اتعاب المحكم.
3/8 إذا كان تشكيل غرفة التحكيم ثلاثي، سدد كل طرف أتعاب المحكم الذي اختاره ، وتحمل خاسر الدعوى التحكيمية في هذه الحالة أتعاب المحكم الثالث.
4/8 إذا يسدد المدعى عليه الذي اختار أن يكون التشكيل الثلاثي للغرفة أتعاب المحكم الذي اختاره في صحيفة الرد على الطلب التحكيمي خلال المهلة المحددة، أحيلت
5/8 المنازعة لغرفة تحكيم ذات تشكيل فردي.
6/8 لا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم المختصة إلا بعد سداد أتعاب المحكمين. تحسب أتعاب المحكم على أساس قيمة مبلغ المطالبة الواردة في الطلب التحكيمي، وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.
7/8 يستحق كل محكم على حدة الأتعاب المحددة له في الجدول، سواء أكانت غرفة التحكيم مشكلة من محكم فرد او ثلاثة محكمين، وذلك بعد ص دور القرار التحكيمي.
8/8 تقتصر أتعاب المحكم على الأتعاب المحددة له وفقا للجدول، وتعتبر الأتعاب مقبولة من الحكم بقبوله الاختيار، هذا وتعد أي ترتيبات منفصلة مع أطراف الطلب بشأن الأتعاب مخالفة للقواعد والأحكام.
9/8 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي تحديد مبلغا إضافية لتغطية المصاريف الأخرى بالإضافة إلى أتعاب المحكمين، مثل نفقات السفر والاقامة أو أي نفقات أخرى.
10/8 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي طبقا لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها أو إذا تم تقديم طلب أو طلبات إضافية مرتبطة بالطلب التحكيمي الأصلي، او طلبات عارضة أو مقابلة أن تقرر أتعاب تحكيم إضافية.
المادة (9)
رسوم التسجيل في جدول الوسطاء
1/9 بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القواعد الإجرائية، يجب على من يرغب في التسجيل بجدول الوسطاء المعتمد بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، سداد الرسوم التالية:
1/1/9 مبلغ 50 دينارا كويتيا رسم مقرر بدفع لاستلام النموذج الخاص بالتسجيل في جدول الوسطاء.
2/1/9 مبلغ 200 دينار كويتي رسم مقرر بدفع مرة واحدة للقيد في جدول الوسطاء لمن يقبل قيده.
3/1/9 مبلغ 50 دينارا كويتيا رسم مقرر يدفع سنوية لتجديد القيد في جدول الوسطاء.
المادة (10)
أتعاب الوسطاء
1/10 لا يقبل أي طلب وساطة ما لم يكن مصحوبة بما يثبت سداد أتعاب الوسيط الذي اختاره طالب الوساطة.
2/10 إذا كان تشكيل غرفة الوساطة فردي، سدد طالب الوساطة أتعاب الوسيط الذي اختاره.
3/10 إذا كان تشكيل غرفة الوساطة ثلاثی، سدد كل طرف أتعاب الوسيط الذي اختاره، وتحمل كلا الطرفين أتعاب الوسيط الثالث مناصفة بينهم قبل الشروع فيها.
4/10 إذا پسدد المدعى عليه والذي اختار أن يكون التشكيل ثلاثي للغرفة أتعاب الوسيط الذي اختاره خلال المهلة المحددة، أحيلت المنازعة لغرفة وساطة ذات تشكيل فردي.
5/10 لا تحال المنازعة إلى غرفة الوساطة المختصة إلا بعد سداد أتعاب الوسطاء.
6/10 حسب أتعاب الوسيط على أساس قيمة مبلغ المطالبة الواردة في طلب الوساطة وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.
7/10 پستحق كل وسيط على حدة الأتعاب المحددة له في الجدول، سواء أكانت غرفة الوساطة مشكلة من وسيط فرد أو دلالة وسطاء.
8/10 تقتصر العاب الوسيط على الأتعاب المحددة له وفقا للجدول، وتعتبر الأتعاب مقبولة من الوسيط بقبوله الاختبار. هذا وتعد أي ترتيبات منفصلة مع أطراف الطلب بشأن الأتعاب مخالفة للقواعد والأحكام.
9/10 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي تحديد مبلغا إضافية لتغطية المصاريف الأخرى بالإضافة إلى العاب الوسطاء، مثل نفقات السفر والاقامة او اي نفقات أخرى.
10/10 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي طبقا لطبيعة المنازعة وقيمها وأهميتها المعروضة على الوساطة أن تقرر أتعاب وساطة إضافية.
المادة (11)
رسوم التسجيل في جدول الخبراء
1/11 بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القواعد الإجرائية، يجب على من يرغب في التسجيل بجدول الخبراء المعتمد بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، سداد الرسوم التالية:
1/1/11 مبلغ 50 دينارا كويتيا رسم مقرر يدفع لاستلام النموذج الخاص بالتسجيل في جدول الخبراء .
2/1/11 مبلغ 100 دينار كويتي رسم مقرر بدفع مرة واحدة للقيد في جدول الخبراء لمن يقبل قيده.
3/1/11 مبلغ 50 دينارا كويتيا رسم مقرر بدفع سنوية لتجديد القيد في جدول الخبراء.
المادة (12)
أتعاب الخبراء
1/12 يتحمل الطرف الذي قدم طلب الاستعانة بالخبرة أتعاب الخبير.
2/12 تحمل غرفة التحكيم اتعاب الخبرة ضمن القرار المحكيمي من تراه من الطرفين إذا قامت الغرفة من تلقاء نفسها بالاستعانة بخبير أو أكثر .
3/12 تحسب اتعاب الخبير على أساس قيمة مبلغ المطالبة كما هو موضح بالجدول رقم (5) من هذه اللائحة.
4/12 پستحق كل خبير على حدة الأتعاب المحددة له في، سواء أكان قد تم الاستعانة خبير فرد أو عدة خبراء.
5/12 تقتصر أتعاب الخبير على الأتعاب المحددة له وفقا للجدول، وتعتبر الألعاب مقبولة من الخبير بقبوله التكليف، وتعد أي ترتيبات منفصلة مع أطراف الطلب بشأن الأتعاب مخالفة للقواعد والأحكام.
6/12 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي تحديد مبلغا إضافية لتغطية المصاريف الأخرى بالإضافة إلى أتعاب الخبراء، مثل نفقات السفر والاقامة او أي نفقات أخرى.
7/12 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي طبقا لطبيعة المنازعة والخبرة المطلوبة فيها وقيمتها وأهميتها أن تقرر أتعاب خيرة إضافية.
المادة (13)
نفاذ لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف
تعتمد لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها.
المادة (14)
مراجعة لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف وتعديلها
تراجع لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف بصفة دورية من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وتعدل بقرار من مجلس الإدارة. ويخضع أي تعديل لهذه اللائحة لما هو منصوص عليه في المادة (13) منها.