قرار رقم (2) لسنة 2022
بشأن أحكام وضوابط دعم الدراسات والأبحاث
البيئية
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
بعد الاطلاع على: -
- قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
- قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 3 لسنة 2016 بلائحة صندوق حماية البيئة.
- وموافقة مجلس إدارة صندوق حماية البيئة في اجتماعه رقم (1) المنعقد بتاريخ 2022/4/13 على أحكام وضوابط دعم الدراسات والأبحاث البيئية.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
في نطاق تطبيق أحكام هذا القرار يكون المقصود بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها.
1- الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.
2- الصندوق: صندوق حماية البيئة.
3- المجلس: مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.
4- الرئيس رئيس مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.
5- المكتب: مكتب صندوق حماية البيئة.
6- الأبحاث: هي الأعمال القائمة على الإنجاز المتميز التي تعالج وتطور فكرة علمية وتقوم على الأسس العلمية المتعارف عليها وتتم نتيجة جهود فردية أو مشتركة.
7- الدراسات: هي البيانات التي يتم أخذها من الكتب والدوريات والنشرات الرسمية وغير ذلك من أية مصادر علمية نظرية، حيث يقوم الأمر على دراسة الباحث للكتاب ثم إعداد مقالاً يحتوي على عناصرها التي يشرحها ويوضحها بما يدل على سلامة فهم الموضوع واستيعابه.
8- المستفيد: هو الجهة طالب الدعم.
9- الطلب: النموذج المقدم من الجهات المستفيدة للحصول على دعم لدراسة أو بحث.
مادة (2)
يتم دعم الدراسات والأبحاث وفقاً للضوابط الآتية: .
1- أن يكون موضوع الدراسة أو البحث ذات صلة بالمجالات البيئية.
2- أن يكون البحث أو الدراسة مستوفياً الأوضاع المقررة في الأبحاث والدراسات العلمية.
3- ألا يكون البحث أو الدراسة قد سبق نشره بأية وسيلة كانت والتعهد كتابياً بذلك.
مادة (3)
يشترط أن تكون الأبحاث والدراسات مرشحة من جهة أو مؤسسة علمية رسمية.
مادة (4)
يكون الحد الأقصى لمبلغ الدعم حسب ما يقرره مجلس إدارة الصندوق إستناداً إلى طبيعة ومقومات كل بحث أو دراسة تعرض عليه وما يراه تقييماً لها.
مادة (5)
إجراءات تقديم طلب الدعم: .
1- يقدم طلب الدعم مشفوعاً بنسخة من عنوان وخطة البحث على أن يكون باللغة العربية ونسخة معتمدة باللغة الإنجليزية.
2- يقوم المكتب بدراسة الطلب "حسب الأوضاع والقواعد المقررة والمعمول بها" لدراسة البحث وإعداد تقرير عنه ورفعه مشفوعاً بالرأي إلى المجلس لتقرير ما يراه والبت فيه.
3. يصدر مجلس إدارة الصندوق قرار في شأن طلب الدعم ويكون قراره نهائياً في هذا الشأن.
4- يجوز عند الاقتضاء تشكيل لجنة تحكيم أو أكثر وذلك لتقييم الأبحاث والدراسات خلال مراحل تنفيذ البحث أو الدراسة وتقديم تقرير في هذا الشأن.
مادة (6)
شكل الدعم:
يكون الدعم في شكل مالي أو عيني حسب ما تقتضيه طبيعة الدراسة أو البحث وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة (7)
يتولى مكتب صندوق حماية البيئة متابعة مراحل إعداد وتنفيذ البحث أو الدراسة وفقاً للمعايير المتفق عليها والمدة الزمنية المقررة.
مادة (9)
على جميع الجهات المختصة - كل في نطاق اختصاصها - العمل بمقتضاه وتطبيقه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
عبد الله احمد الحمود الصباح
صدر في: 22 ذو القعدة 1443 هـ
الموافق: 21 يونيو 2022 م