بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١٩٨٨/٢
في شأن تعيين الحدود الدنيا
لأسعار الفائدة على الودائع
مجلس ادارة بنك الكويت المركزى
بعد الاطلاع على المادة ٧٣ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزى وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ،
وبعد موافقة وزير المالية
قرر
مادة اولى
يكون الحد الأدنى سنويا لسعر الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لدى البنوك هو سعر الخصم الذي يحدده ويعلنه مجلس ادارة بنك الكويت المركزى وذلك بالنسبة للودائع التي تقع مدتها في الفترة من ثلاثين يوما الى تسعين يوما .
مادة ثانية
يكون الحد الأدنى سنويا لسعر الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لدى البنوك ١/٢ ٪ ( نصف في المائة ) زيادة على سعر الخصم الذي يحدده ويعلنه مجلس ادارة بنك الكويت المركزى ، وذلك بالنسبة للودائع التي تتجاوز مدتها تسعين يوما ولا تزيد على مائة وثمانين يوما .
مادة ثالثة
يكون الحد الأدنى سنويا لسعر الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لدى البنوك ١٪ ( واحد في المائة ) زيادة على سعر الخصم الذي يحدده ويعلنه مجلس ادارة بنك الكويت المركزى ، وذلك بالنسبة للودائع التي تزيد مدتها على مائة وثمانين يوما .
مادة رابعة
لا تسرى الحدود الدنيا لأسعار الفائدة المنصوص عليها في المواد السابقة على ودائع القطاع الخاص التي تقل مدتها عن ثلاثين يوما ، ولا على معاملات الودائع الجارية في السوق الداخلية بين البنوك .
مادة خامسة
يكون الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات التوفير ٤ ١/٢ ٪ ( أربعة ونصف في المائة ) سنويا .
مادة سادسة
تسرى أحكام هذا القرار على الاتفاقات والعقود التي تبرم أو تجدد بعد العمل بأحكامه .
مادة سابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
مجلس ادارة بنك الكويت المركزى
صدر في : ٢٠ من ربيع الآخر ١٤٠٩ هـ
الموافق : ٣٠ من نوفمبر ١٩٨٨ م