إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 1987 — بشأن مزاولة الموظفيين للأعمال التجارية والصناعية والمهنية .

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد ه174 السنة الثالثة والثلاثون

الكويت اليوم ‏ ه

بنك اكلورت اللركلزري

قرار رقم ‎١‏ / /الممة ‎١‏

‏فى شأن تعيين الحد الاقحى

لسعر الفائدة الاتفاقية على المروض الاستهلا كية

مجلس آدارة بنك الكويت المركزى

بعد الاطلاع على المادة ‎١١١‏ من قانون التجارة الصادر بمرسوم يالقانون رقم 54 لسنة ‎١94٠‏

‏وعلى قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزى رقم ‎417/1١‏ فى شأن تعيين الحدود القصوى لاسعار الفائدة الاتفاقية ‎٠‏ ‏وبعد موافقة وزير المالية

سرد

مادة اولى

يقصد بالقروض الاستهلاكية فى مجال تطبيق هذا القرار 2 القروض التى تقدم بالدينار الكويتى ومعمرة ‎٠‏ ويسدد القرض على أقساط متساوية ».

ولا يزيد أجل القترض عن أربع سنوات ‎٠‏ ‏ا 1 مادة ثانية

يكون. الحد الاقصى 78 ( سقة فى المائة ) ستويا لسمنٍ

الفاكئدة الاتفاقية على القروض الاستهلاكية المشار -

اليها فى المادة الاولى من هذا القىرار ‎٠‏ ويجوز للجهات المقرضة اقتطاع مبلغ الفائدة مقدما من مبلغ القرض وتحتسب الفائدة على كل ميلغ القرض ومدته + ا مادة ثالثة

تسرى آحكام هذا القرار على الاتفاقية والعقود التى تبرم أو تجدد يعد العمل بأحكامه ‎٠»‏ ‏+-: مادة رابعة '

يعمل يهذ! القرار اعتيارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية -

مجلس آدارة بنك الكويت المركزى

صدر فى : ‎1١‏ من ربيع الاول م+2اه

المواقق : 7:من توقمين 1541م

قرار

فى شأن تعيين سعر جديد

لخصم واعادة خصم الاوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزى

مجلس ادارة بنك الكويت المركزى

يعد الاطلاع على امادة “لا من القانون رقم ,'"” لسنة لم9( المعدل بمرسوم بالقانون رقم ‎١1٠‏ لسنة /ا151

قرر

مادة اولى

يتقاضى بنك الكويت المىركزى + سعس خصم ينسية

6/ سنويا على الاوراق التجارية التى تقدمها اليتوك العاملة فى الكويت الى البنك المركزى ويقيل الينك المركزرى خصمها أو اعادة خصمها ‎٠‏ ‏مادة ثانية

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل يه اعتيارا من تاريخ نشره ‎٠‏

‏مجلس ادارة بنك الكويت اأركزى

صدر فى : 8 من ربيع الاول لم١5‏ اه

الموافق : ‎7١‏ من أكتوين /941١ام‏

الصندوق الكويتي للتئمية الاقتنصادية العربية

اسشدراك

بالاشارة الى القرار !لصادر عن رئيس مجلس الوزرا الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمنشور بالعدد رقم سبا؟ من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) يتاريخ ‎١6‏ ‏ونيو 1947 م 0

لم يذكر ف محتواه تاربخ صدور هذا القرار .

لذا تتشرف باحاطتكم علما بآن القرار المشار اليه صدر بتاريخ ‎١١‏ شوال ‎١4.‏ ه الموافق با يونيو ‎١4‏ م

لذا لزم التنويه »»»

المدير المام

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي