إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 1983 بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 1983

حالة التشريع

ملغي

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٨٣

في شأن وقف اصدار تراخيص جديدة لسفن

الصيد العاملة بالمياه الاقليمية الكويتية

وزير الأشغال العامة

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ ، بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، والقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ ، في شأن حماية الثروة السمكية ، وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة بجلسته ( ٢ / ٨٣ ) بتاريخ ١٩٨٣/٩/١٣ ، بوقف اصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد العاملة بالمياه الاقليمية الكويتية .

قرر

أولا : يوقف اصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد العاملة بالمياه الاقليمية الكويتية لمدة سنة ، وذلك حتى تنتهى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية من الدراسات الخاصة بتنظيم عمل تلك السفن .

ثانيا : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

رئيس مجلس الادارة

قرار رقم ٣ لسنة ١٩٨٣

في شأن دعم الآبار الارتوازية

وزير الأشغال العامة

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وقرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥ ) الصادر بجلسته ( ٤٠ / ٨٣ ) المنعقدة بتاريخ ١٩٨٣/٩/٢٥ بتخصيص مبالغ لدعم الانتاج النباتى المحلى وقرار مجلس ادارة الهيئة بجلسته ( ٤ / ٨٣ ) بتاريخ ١٩٨٣/١٠/١ بالشروط والقواعد التنفيذية اللازمة لصرف تلك المبالغ .

قرر

أولا ـ يصرف دعم من الآبار الارتوازية لاصحاب حيازات الانتاج النباتى في منطقتى الوفرة والعبدلى بواقع (٣٠٠٠دك) ثلاثة الاف دينار كويتى عن البئر الواحدة .

ثانيا ـ يصرف هذا الدعم مرة واحدة عن البئر الارتوازية المنتجة بشرط ان يكون صاحب الحيازة حاصلا على عقد ايجار من ادارة املاك الدولة والخدمات بالأرض التي يحوزها .

ثالثا ـ يحدد عدد الآبار الارتوازية المستحقة للدعم حسب المساحة المزروعة في الحيازة بالقياس الى مساحتها الكلية وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القرار .

رابعا ـ يثبت عدد الآبار والمساحة المزروعة في الحيازة بموجب شهادات احصاء زراعية تصدرها الادارة المركزية للاحصاء بوزارة التخطيط عن الموسم الزراعي الشتوى ٨٢ / ٨٣ .

خامسا ـ تقدم طلبات الدعم الى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية التي تقوم بمراجعتها والتأكد من استيفاء البئر الارتوازي لشروط الدعم ثم تصدر شهادة باستحقاقه وتحديد مقداره .

سادسا ـ يصرف مبلغ الدعم عن طريق بنك التسليف والادخار ويخصم منه ما يكون قد سبق دفعه عن تلك الابار بناء على

قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ لسنة ٧٩ او قرار وزير الاشغال العامة رقم ١٩ لسنة ١٩٨٢ .

سابعا ـ على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

رئيس مجلس الادارة

جدول رقم ١

عدد الآبار الارتوازية المدعومة في المساحة المزروعة بالقياس الى المساحة الكلية للحيازة

المساحة الكلية للحيازة بالدونمالحد الأدنى للمساحة المزروعة بالدونمعدد الآبار
أقل من ٥٠١٥١
٥١ ـ ١٠٠٣٥٢
١٠١ ـ ١٥٠٦٠٣
١٥١ ـ ٢٠٠٩٠٤
٢٠١ ـ ٣٠٠١٢٥٥
٣٠١ ـ وما زاد على ذلك١٨٠٦
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي