الاشارة : مخم/663 / 1 / 97 التاريخ 1997/11/1 .م قرار رقم )6 (لسنة 1997 بشأن وقف العمل بالقرارين رقمي )2 ( ، ) 3 (لسنة 1983 الصادرين بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة العامه للتحقيقات بوزارة الداخليه وفي الإداره القانونيه لبلدية الكويت مجلس الخدمة المدنية :-بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم ) 15 (لسنة 1979 في شأن الخدمه المدنيه والقوانين المعدله .له-وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمه المدنيه وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم )2 (لسنة 1983 –بشأن مرتبات الوظائف الخاصه في الإداره العامه للتحقيقات بوزارة الداخليه .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )3 (لسنة 1983 بشأن مرتبات الوظائف الخاصه في الإدارة القانونيه لبلدية الكويت .-وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم )97/7 (المنعقد بتاريخ 1997/9/22 بوقف العمل بالقرارين رقمي )2 ( ، ) 3 (لسنة 1983 الصادرين من المجلس . قـــــــــــرر مادة (:1)وقف تطبيق القرارين رقمي )2 ( ، ) 3 (لسنة 1983 المشار إليهما على من سيلتحق بالعمل بالإدارة العامة للتحقيقات أو الإدارة القانونية لبلدية الكويت سواء كان ذلك بطريق التعيين أو إعادة التعيين أو النقل ، وتطبق عليهم القواعد العامة في التعيين الواردة بقرار المجلس رقم 79/9 .مادة (2) :الموظفون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار من شاغلي الوظائف الخاصة بإحدى الجهتين المشار إليهما بالمادة السابقة تستمر معاملتهم بموجب أحكام القرارين رقمي )2 ( ، ) 3 (لسنة م 1983 .مادة (3) :يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسميه. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه رئيس مجلس الخدمة المدنيه بالنيابه ناصر عبد الله الروضان صدر فى 1 رجب 1418 هز الموافق :1 نوفمبر 1997 .م