إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم هـ ع ص (198) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1796 · 21 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

198 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 198 ) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A4-447) المحرر بتاريخ 2026/01/21 المتضمن ارتكاب السادة / شركة بان اراب للتجارة العامة والمقاولات - كراج رافكو لتصليح السيارات – المخالفة التالية:

القسيمة مغلقة وعدم استغلالها اثناء الزيارة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (529/2026/3) المنعقد بتاريخ 2026/01/21.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (18) – بمنطقة شرق الأحمدي – قطعة (9) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 7 يونيو2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي