قرار رقم 198 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق/ القسيمة رقم (18) – بمنطقة شرق الأحمدي – قطعة (9) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 198 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
198 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 198 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق/ القسيمة رقم (18) – بمنطقة شرق الأحمدي – قطعة (9) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1