قرار رقم 194 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق/ المحل رقم (10) الكائن بالقسيمة رقم (42) - بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى قطعة (1) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 194 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
194 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
36
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 194 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق/ المحل رقم (10) الكائن بالقسيمة رقم (42) - بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى قطعة (1) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1