قرار رقم 194 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق/ المحل رقم (10) الكائن بالقسيمة رقم (42) - بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى قطعة (1) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 194 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
194 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 194 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق/ المحل رقم (10) الكائن بالقسيمة رقم (42) - بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى قطعة (1) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1