قرار رقم 191 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق/ القسيمة رقم (19/0) - الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية - قطعة (17) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 191 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
191 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 191 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق/ القسيمة رقم (19/0) - الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية - قطعة (17) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1