قرار رقم 19 لسنة 2026 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة ماكنيكا (اليابان) على 5% من حصص شركة سايبر نايتس تكنولوجيز منطقة حرة "ذ.م.م" (الإمارات العربية المتحدة)
قراررقم 19 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
19 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 19 لسنة 2026 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة ماكنيكا (اليابان) على 5% من حصص شركة سايبر نايتس تكنولوجيز منطقة حرة "ذ.م.م" (الإمارات العربية المتحدة)1 / 1