قرار رقم 82 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (1688) - بمنطقة الري - قطعة (1) - والعائدة للسادة/ ورثة عبدالعزيز محمد عبدالله الزامل - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 82 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
82 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 82 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (1688) - بمنطقة الري - قطعة (1) - والعائدة للسادة/ ورثة عبدالعزيز محمد عبدالله الزامل - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1