الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (130) لسنة 2026
بشأن سحب صفة الضبطية القضائية من الموظف /
خالد أحمد سعد الميع
المدير العام بالندب:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته،
- و على المرسوم بقانون رقم 1992/116 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاص والتفويض فيها،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2026/121 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 5 / 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،
- وعلى القرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقرار الإداري رقم 2021/307،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2026/6 بندب نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع بالهيئة العامة للغذاء والتغذية للقيام بأعمال المدير العام بالندب،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته،
- وعلى كتاب نائب المدير العام للشؤون الفنية بالتكليف بتاريخ 2025/11/21 بما يفيد عن عدم التزام الموظف بالعمل،
- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بعرض نتيجة التحقيق الإداري بتاريخ 2026/3/4 المعتمدة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
مادة أولى
تسحب صفة الضبطية القضائية من الموظف / خالد أحمد سعد الميع - ر.م 285033001204 الذي يعمل بوظيفة (مشرف أغذية) بإدارة الأغذية المستوردة عملاً بما تقضي به أحكام المادة الثانية من القرار رقم 2021/255 الصادر بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء وذلك وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
صدر في: 8 مارس 2026م
المدير العام بالندب
قرار إداري رقم (189) لسنة 2026
بشأن إلغاء الترخيص الصحي الصادر لشركة ريحان
الخليج للتجارة العامة والمقاولات
مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 2024/73 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2026/121 بشأن تحديد وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة للإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2017/25 بشأن لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2026/6 بندب نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع بالهيئة العامة للغذاء والتغذية للقيام بأعمال مدير عام الهيئة بالندب بالإضافة إلى عملها ،
- وعلى الترخيص الصادر لشركة ريحان الخليج للتجارة العامة والمقاولات رقم 2025/351 بتاريخ 2025/5/1 ،
- وعلى الكتاب المحرر من قبل مراقب تفتيش محافظة حولي ومراقب تراخيص محافظة حولي الموجه لنائب المدير العام لقطاع التفتيش والرقابة بتاريخ 16 / 2025/12 ،
- وعلى مذكرة مدير إدارة الشؤون القانونية بتاريخ 2026/3/17 المعتمدة ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
- قرر -
مادة أولى
يلغى الترخيص الصحي الصادر لشركة ريحان الخليج للتجارة العامة والمقاولات برقم 2025/351 لصدوره بالمخالفة لأحكام لائحة التراخيص الصحية رقم 2017/25 بالبنود (3-9-10) من المادة 16 ، ولعدم استيفاء المنشأة الاشتراطات الصحية العامة للمنشآت الغذائية المحددة باللائحة .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ ذوي الشأن ، وعلى كافة المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .
المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب
صدر في : 9 أبريل 2026م