أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

قانون 75 لسنة 2019 باصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة/استدراك للقانون 75 لسنة 2019/قرار رقم 41 لسنة 2019

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 233
قانون 75 لسنة 2019 باصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة/استدراك للقانون 75 لسنة 2019/قرار رقم 41 لسنة 2019

بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

ـ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.

– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،

وعلى قانون رقم 16 لسنة 1986 بالموافقة على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف،

ـ وعلى القانون رقم 18 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية،

ـ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية،

ـ وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية،

ـ وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016،

ـ وعلى قانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،

ـ وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

– وعلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية،

ـ وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.

– وعلى القانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية.

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل .

– وعلى القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ـ وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والقوانين المعدلة له.

– وعلى قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني .

– وعلى القانون رقم (22) لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ـ وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

 

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الباب الأول

التعريفات ونطاق الحماية

الباب الأول

التعريفات ونطاق الحماية

مادة 1

في تطبيق هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1 ـ المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.

2 ـ الابتكار: الإتيان بعمل جديد يتوفر معه عنصر الأصالة ، أو تجديد عمل موجود أو تطويره بحيث يتميز هذا التجديد أو التطوير بطابع خاص .

3 ـ المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، وبعد من يذكر اسمه على المصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. كما يعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصة، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتبارا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.

4 ـ المصنف الجماعي: مصنف يضعه أكثر من شخص بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بإدارته ونشره باسمه ولحسابه، ويندمج عمل مؤلفيه في الهدف الذي قصد إليه هذا الشخص، دون أن يحدد حق خاص لأي من المؤلفين على مجموع المصنف.

5 ـ المصنف المشترك: مصنف لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشارك في تأليفه أكثر من مؤلف، سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم أم لم يُحدد.

6 ـ المصنف المشتق: هو المصنف يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية أو ما يجري على المصنف من تعديلات أو تحويلات أخرى وذلك دون المساس بحقوق المصنف الأصلي.

7 ـ الفلكلور الوطني: الفنون الموروثة والأعراف والتعبيرات والأداءات التقليدية ومن ذلك المأثورات الشعبية الشفوية أو الكتابية أو الموسيقية أو الحركية أو أي مما سبق مما يمكن تجسيده  في عناصر تعكس هذه الفنون الموروثة والأعراف التقليدية والتراث التقليدي الذي نشأ أو استمر في دولة الكويت، ومن ذلك:

أ ـ التعبيرات الشفوية مثل الحكايات أو الأحاجي والألغاز والأشعار سواء بالفصحى أو العامية وغيرها من الأشعار والمأثورات.

ب ـ التعبيرات الموسيقية مثل الأغنيات الشعبية المصحوبة بموسيقى، والموسيقات الشعبية.

ج ـ التعبيرات الحركية مثل الاداءات الحركية الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية.

د ـ التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي ومن ذلك الفن التشكيلي والرسومات أيا كانت الخطوط أو الألوان المستخدمة، ومنتجات الحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الأخشاب وما يرد عليها من تطعيمات مختلف، ومنتجات الخوص والموزاييك والمعادن والجواهر والمنسوجات وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات والحقائب والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية وغيرها.

8 ـ الحقوق المجاورة: الحقوق التي يتمتع بها من يقومون بنقل عمل المؤلف الى الجمهور ، ويعرفون بأصحاب الحقوق المجاورة وهم فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات البث.

9- فنانو الأداء: الممثلون والمغنون والملقون والمنشدون والعازفون والموسيقيون والراقصون وفنانو الاداء الحركي الذين يرتبط أداؤهم بمصنفات أدبية أو فنية تخضع لأحكام هذا القانون يؤدونها بصورة أو بأخرى ، بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية أو المصنفات التي آلت إلى الملك العام،

10 – منتج التسجيلات الصوتية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم بمبادرة منه وبمسئوليته تثبيت الأصوات لأول مرة التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات.

11- التسجيل الصوتي : تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات ، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل خلاف التثبيت المدرج في مصنف سينائي او مصنف سمعي بصري آخر.

12- البث : إرسال إشارة حاملة للبرنامج المعد للبث بواسطة الراديو أو التلفزيون أو أجهزة البث بوسائل سلكية أو لا سلكية ليستقبلها الجمهور ، ويعتبر كل إرسال من ذلك القبيل يتم عبر الأقمار الصناعية من باب البث أيضا ، ويعتبر إرسال إشارات مشفرة في حال أتيحت للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئة البث أو بموافقتها من باب البث ، ولا يعتبر أشكال الإرسال التي تتم عبر الشبكات الحاسوبية من باب البث.

13- هيئة البث: الشخص الاعتباري الذي يبادر بتعبئة محتوى برنامج البث وجمعه وجدولته بتصريح من أصحاب الحقوق ، اذا لزم الأمر والذي يتحمل المسؤولية القانونية والتحريرية لينقل الى الجمهور كل شيء تتضمنه إشارة البث الخاصة به.

14- إشارة حامله للبرنامج المعدل للبث : ناقله مولدة الكترونيا وحامله لبرنامج معد للبث كما أرسلت في الأصل وفي أي نسق شكلي لاحق.

15- برنامج معد للبث : مادة حية أو مسجلة مكونة من صور أو أصوات من كليهما أو من تمثيلات لها.

16- الأداء العلني: كل أداء لمصنف كالتمثيل أو الإلقاء او السرد  أو العزف أو البث بحيث يتم الأداء في مكان به أو يمكن ان يكون به جمهور او في مكان غير مفتوح للجمهور ولكن به عدد كبير من الأشخاص من خارج وسط أسرة معينة او محيطها المباشر.

17- النقل الى الجمهور : وضع المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث في متناول الجمهور عن طريق الإرسال السلكي أو اللاسلكي بما في ذلك إتاحه المصنف للجمهور والذي يمكن تلقيه عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين في غير مكان البث أيا كان الزمان او المكان الذي يتم فيه التلقي أو طريقته.

18- التجميع: أي شكل من أشكال جمع البيانات أو المواد الأخرى بما في ذلك الفلكلور والذي يدخل ضمن نطاق الابداعات الفكرية بسبب انتقاء أو ترتيب محتواها.

19- قواعد البيانات (قواعد البيانات): مجموعة المواد أو البيانات أو مجموعات التعبير الفلكوري أيا كان شكلها والتي تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها سواء كانت بشكل مقروء آليا أو الكترونيا أو أي شكل آخر.

20- التثبيت: كل تجسيد للصور أو للأصوات أو لأي تمثيل لها ويمكن من خلاله إداركها أو استنساخها او نقلها باستخدام أي وسيلة.

21- المصنف السمعي البصري: المصنف الذي يتكون من سلسلة من الصور ذات الصلة ببعضها البعض والتي تهدف في جوهرها الى ان تعرض مع الأصوات المصاحبة لها ان وجدت والتي تعطي انطباع بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها الى الجمهور ، وذلك من خلال استخدام آلات أو اجهزة مثل أجهزة العرض أو أجهزة المشاهدة أو المعدات الالكترونية بغض النظر عن طبيعة الأشياء المادية التي تتجسد من خلالها تلك المصنفات.

22- التوزيع: إتاحة النسخة الأصلية للمصنف أو نسخ منه للجمهور عن طريق بيعها أو بأي طريقة أخرى.

23- التأجير: إتاحة المصنف للاستخدام لفترة محددة من الوقت بهدف الحصول على فائدة اقتصادية أو تجارية مباشرة كانت أو غير مباشرة.

24- برنامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر معبر عنها بكلمات أو برموز أو باي شكل آخر بإمكانها عندما تدمج في دعامة مادية يمكن للحاسب أن يقرأها أو أن تجعله يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما.

25- النشر:  هو وضع نسخ من المصنف بمتناول الجمهور بأي وسيلة كانت بموافقة صاحب حق المؤلف أو الحقوق المجاورة وبكمية تفي بحاجه الجمهور عن طريق البيع أو الايجار او أي طريقة أخرى تنقل ملكية او حيازة نسخة المصنف او حق استعماله.

26- النسخ: عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج البث ، أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين الالكتروني ، وأيا ما كانت الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ.

27- تدابير الحماية التكنولوجية : أية تكنولوجيا أو أداة أو عنصر يرمي عند أداء وظيفته العادية الى منع الأفعال التي لا يصرح بها صاحب الحق بخصوص المصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة ، أو تقييد تلك الأفعال.

28- المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق : أية معلومات تعرف المؤلف أو المصنف أو فناني الأداء أو أداء ذلك الفنان أو منتج التسجيل الصوتي أو التسجيل الصوتي ذاته أو هيئة البث أو برنامج البث أو مالك أي حق بناء على هذا القانون ، أو أية معلومات عن شروط الانتفاع بالمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث أو أية أرقام أو شفرات ترمز الى تلك المعلومات ، متى كان أي عنصر من المعلومات مقترنا بنسخة عن المصنف أو الأداء الفني المثبت أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث المثبت ، أو ظاهراً الى جانب بث المصنف أو نقله الى الجمهور أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث للجمهور أو إتاحته له.

29- الملك العام: هو المورد المشاع الذي تؤول اليه جميع المصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة المستبعدة من الحماية بداية ، أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها أو التي يتخلي عنها طوعاً المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

30- المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

31- الاتفاقية: اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

32- الوزير : الوزير المختص.

33- المكتبة : مكتبة الكويت الوطنية.

34- المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

 

مادة (2)

تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين، والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت، والأجانب من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة أو المقيمين بإحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية.

ويعتبر في حكم المنتمين للدول الأعضاء:

أولا: فيما يتعلق بحقوق المؤلف:

1 ـ المؤلفون من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أم لم تنشر.

2 ـ المؤلفون من غير رعايا إحدى الدول الأعضاء عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء أو في إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد، ويعد المصنف منشورا في آن واحد في عدة دول اذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي أو أداء مصنف موسيقي أو القراءة العلمية لمصنف أدبي أو النقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية أو الفنية أو عرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.

3 ـ منتجو ومؤلفو المصنفات السمعية المرئية الذي يكون مقرهم أو محل إقامتهم في إحدى الدول الأعضاء.

4 ـ مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الأعضاء.

ثانيا: فيما يتعلق بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف:

1 ـ فنانو الأداء اذا توافرت في شأنهم إحدى الحالات الآتية:

أ ـ إنجاز الأداء في دولة عضو في الاتفاقية في المنظمة.

ب ـ تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة أو إتمام التسجيل الأول للصوت في اقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

ج ـ بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها في دولة عضو في الاتفاقية أو المنظمة وباستخدام جهاز إرسال يقع ايضا في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

2 ـ منتجو التسجيلات الصوتية اذا كان التسجيل الاول للصوت قد تم في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

3 ـ هيئات الإذاعة التي يقع مقرها في اقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة متى كان البرنامج الإذاعي قد بث من جهاز إرسال يقع ايضا في اقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

ويتمتع مواطنو الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة بأي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ما لم يكن مصدر هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة الآتي:

أ ـ اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات التعاون القانوني.

ب- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السارية قبل تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية في دولة الكويت.

 

مادة 3

تسري الحماية التي يقررها هذا القانون لحقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أو المعارف أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها، وتشمل بصفة خاصة ما يأتي:

1 ـ المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وغيرها.

2 ـ المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والأشعار والأناشيد والأهازيج وما يماثلها.

3- المؤلفات المسرحية والتمثيليات والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدي بالحركة أو الصوت أو بهما معا.

4 ـ المصنفات التي تبث عبر الإذاعة.

5 ـ أعمال الرسم وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة والفنون الزخرفية والحياكة الفنية والنحت والنقش والطباعة على الحجر ونحوها.

6 ـ المصنفات السمعية البصرية.

7- المؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بألفاظ أو لم تقترن.

8 ـ أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.

9 ـ أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله.

10- التصاميم والرسومات التوضيحية والخرائط الجغرافية والمخططات والمصنفات المجسمة ، المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو الهندسة أو فن العمارة أو العلوم ، ولا تشمل الحماية الطابع الوظيفي للتصميم بل الملامح الجمالية فيه.

11- برمجيات الحاسب الآلي بأي لغة كانت أو طريقة التعبير عنها أو شكلها.

12- دراسات الجدوى الاقتصادية.

13- المصنفات الجماعية.

14- المصنفات المشتركة.

15-المصنفات المشتقة الاتية:

أ-مصنفات الترجمة او التلخيص او التعديل او التغيير او الشرح او التوزيعات الموسيقية وغير ذلك من التحويرات بما فيها المصنفات المشتقة من الفلكلور.

ب-مجموعات البيانات (قواعد البيانات) سواء اكانت بشكل مقروء اليا او بأي شكل اخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها او ترتيبها او تبويبها، ولا تشمل الحماية محتوى قواعد البيانات ولا تتعرض للحقوق على هذا المحتوى.

ج-مجموعات المصنفات أيا كان نوعها كالموسوعات والمختارات والتعبيرات الفلكلورية للتراث الشعبي والمختارات منها، متى ما كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها او ترتيبها او تبويبها، وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات.

ولا تخل الحماية المقررة للمصنفات المشتقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الاصلية.

 

ماده (4)

لا تسري الحماية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون على ما يأتي:

1-الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل ومفاهيم الرياضيات والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها او موصوفة او موضحة في مصنف.

2-النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي او الإداري او القضائي وكذلك ترجمتها.

3-الاخبار او الاحداث اليومية التي تعد مجرد معلومات صحفية.

4-الكتب السماوية والخطوط المستخدمة في كتابتها (رسمها) وتلاوتها وتسجيل تلاوتها.

5-الخطب وكذلك المرافعات التي تتم اثناء الإجراءات القضائية.

6-الكلمات المفردة والعبارات القصيرة وقوائم المكونات، والرموز والتصاميم المألوفة.

وتسري الحماية على مجموع ما تقدم إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب او العرض او التصنيف دون حماية المحتوى المقدم.

 

ماده (5)

الفلكلور الوطني ملك عام للشعب، ويتولى المجلس تحديده ورعايته ودعمه والدفاع عنه في مواجهة التشوية او الاضرار بالمصالح الثقافية او المصالح العامة للدولة.

 

الباب الثامن

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الفصل الأول: حقوق المؤلف

اولاً: الحقوق الأدبية

مادة (6)

يتمتع المؤلف وخلفة العام على مصنفه بالحقوق الأدبية التالية:

أولا: الحق في نسبة المصنف الى مؤلفة.

ثانيا: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.

ثالثا: الحق في منع أي مساس او تعديل للمصنف يكون من شانه تشويهه او تحريفه، او يؤدى الى الاضرار بشرف المؤلف او سمعته او مكانته.

رابعا: الحق باستعمال اسم مستعار او عدم ذكر الاسم على المصنف وللمؤلف وخلفه العام على مصنفة حقوقا أدبية غير قابلة للتنازل عنها او الحجز عليها ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف يقع عليها.

 

مادة(7)

للمؤلف ان يطلب من المحكمة الكلية منع طرح مصنفة او سحبه من التداول، رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي. وإذا اجيب المؤلف الى طلبه، فلمن الت اليه حقوق الاستغلال المالي الحق في طلب تعويض تقدره المحكمة.

 

مادة (8)

يباشر المجلس الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة (6) وذلك إذا توفى المؤلف الكويتي دون وجود وارث له، وكذلك في حالة المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.

 

ثانيا: الحقوق المالية

مادة (9)

يتمتع المؤلف وخلفة العام والموصي له بحق استنثاري في إجازة او منع أي استعمال او استغلال لمصنفة بأي وجه من الوجوه وفقا لما يلي:

1-نسخ المصنف بأي وسيلة، بما فيها الطباعة والتصوير والتسجيل على الأشرطة والاسطوانات والاقراص المدمجة الليزرية او الذاكرات الالكترونية لجهاز حاسوبي او التخزين بشكل رقمي في بيئة الكترونيه او ضوئية او أي وسيلة أخرى.

2-ترجمة مصنفة الى لغة أخرى او توزيعه موسيقياً او اجراء أي تعديل او تحوير اخر علية يشكل مصنفاً مشتقاً.

3-توزيع المصنف او نسخة المادية على الجمهور عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية. ويستنفد الحق الاستشاري للتوزيع عند اول بيع للنسخة الاصلية للمصنف، ويسمح لمشترى المصنف الأصلي المحمي ببيعة او التخلي عنه او التصرف به من دون اذن صاحب الحق.

4-الأداء العلني لمصنفة.

5-بث المصنف او إعادة بثه او نقلة الى الجمهور.

6-تاجير المصنف، ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى الى انتشار النسخ على نحو يلحق ضرراً مادياً بصاحب الحق الاستئثاري المشار اليه.

7-النشر بأي طريقة من الطرق بما في ذلك اتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي او شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل.

 

مادة (10)

للمجلس ان يباشر الحقوق المالية على المصنفات التي يتوفى مؤلفها الكويتي دون ان يكون له وارث او موصى له، وعلى المصنفات التي لا يعلم مؤلفها وقد نشرت اول مرة داخل الكويت.

 

مادة (11)

للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدي او العيني الذي يراه عادلاً نظير تصرفه بحق او أكثر من حقوق الاستغلال المالي مصنفة الى الغير، ويبقى المؤلف مالكاً لكل ما لا يتم التصرف فيه على النحو السابق كما لا تعد اجازته باستغلال أي حق من حقوقه المالية إجازة باستغلال أي حق مالي اخر يتمتع به على المصنف.

ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة ان يكون مكتوباً وان يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حدة مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.

ومع عدم الاخلال بالحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمؤلف القيام بأي عمل يكون من شانه تعطيل استغلال الحق محل التصرف والترخيص.

 

مادة (12)

مع عدم الاخلال بالاستثناءات الواردة على حق المؤلف في هذا القانون، يخضع نقل الحقوق المالية المتعلقة بمصنفات برامج الحاسب الألى وتطبيقاته وقواعد البيانات لترخيص التعاقد الوارد بالبرنامج او الملصق عليه، سواء ظهر على الدعامة الحاملة للبرنامج او ظهر عند تحميل او تخزين البرنامج في شاشة الحاسب الألى، ويكون مشترى البرنامج او مستخدمة ملزماً بالشروط الواردة في ذلك الترخيص ما لم تكن مخالفة للنظام العام او الآداب.

 

مادة (13)

لا يترتب على تصرف المؤلف، بأي صورة كانت في النسخة الاصلية من مصنفة نقل أي من حقوقه المالية الى التصرف اليه، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

 

مادة (14)

يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفة المنشور في حال صدور حكم من المحكمة ضده، ولا يجوز الحجز على الحقوق المالية عن المصنفات التي يموت مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعه انه استهدف نشرها قبل وفاته.

 

مادة (15)

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف للمؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي.

 

الفصل الثاني

الحقوق المجاورة

اولاً: الحقوق الأدبية

مادة (16)

يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحقوق أدبية على الأداء غير قابلة للتنازل عنها او الحجز عليها وفقا لنص المادة (6) من القانون، وتشمل ما يأتي:

1-نسبة الأداء –حياُ كان او مسجلا –الى مؤديه.

2-منع أي تعديل او تغيير من شانه تشويه او تحريف الأداء، او الاضرار بشرف او سمعة او مكانة المؤدى.

 

ثانياً: الحقوق المالية

مادة (17)

يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في تصريح او حظر الاتي:

اولاً: أوجه أدائهم الحي غير المثبت:

1- بث أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها الى الجمهور الا إذا سبق بث الأداء.

2- تثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة.

ثانياً: أوجه أدائهم المثبتة.

1-التصريح بالنسخ المباشر او غير المباشر لأوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية بأي طريقة او بأي شكل كان.

2-اتاحة النسخة الاصلية او غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور ببيعها او نقل ملكيتها بطريقة أخرى.

3-التصريح بتأجير النسخة الاصلية او غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور لأغراض تجارية، حتى بعد توزيعها بمعرفتهم او بتصريح منهم، ولفناني الأداء الحق في الحصول على مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية من قبل منتجي التسجيلات الصوتية بشرط الا يلحق ذلك التأجير للتسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضررا مادياً بحقوق فناني الأداء الاستئثارية في النسخ.

4-اتاحة أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور بوسائل سلكية او لا سلكية بما يمكن افراداً من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفى وقت يختارهما الواحد منهم بنفسة.

5- الحق في مكافاة عادلة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها الى الجمهور بأي طريقة كانت.

لا تسري حكم هذه المادة على أي تسجيل لفناني الأداء ضمن أي تسجيل سمعي بصري ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك.

وللمجلس أن يباشر الحقوق الأدبية والمالية لفنان الأداء الكويتي الذي يتوفي دون أن يكون له وارث أو موصى له.

 

مادة 18

للمنتجين الذي أجيز لهم من قبل فناني الأداء بأن يقوموا بأول تثبيت للمصنف السمعي البصري على أي مادة ملموسة ، الحق الحصري في:

1- نسخ وتوزيع وبيع وتاجير المصنف السمعي البصري الذي قاموا بإنتاجه وفي نقله الى الجمهور .

2- إجازة او منع النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية البصرية.

3- إجازة أو منع تأجير تسجيلاتهم السمعية البصرية لأي غاية كانت.

4- التنازل كليا أو جزئيا عن حقوقهم المذكورة دون موافقة الفنانين أصحاب الأداء.

 

مادة 19

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق الاستثمارية الاتية:

1- النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية بأي طريقة أو بأي شكل كان.

2- إتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.

3- تأجير النسخة الأصلية وغيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور لأغراض تجارية حتى بعد توزيعها بمعرفتهم أو بتصريح منهم.

4- إتاحة تسجيلاتهم الصوتية بوسائل سلكية او لاسلكية بما يمكن أفراداً من الجمهور بالاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.

5- توزيع تسجيلاتهم الصوتية أو نسخ عنها.

6- الحق في مكافاة عادلة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها او نقلها الى الجمهور بأي طريقة كانت.

 

مادة 20

تتمتع هيئات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:

1- تثبيت موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها.

2- نسخ موادها وبرامجها المعدة للبث المثبتة الخاصة بها.

3- نقل موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها الى الجمهور.

4- إعادة بث موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها بأية طريقة.

5- منع الغير من نقل برامج البث الخاصة بها الى الجمهور دون الحصول على ترخيص مكتوب مسبقا ، ويستثني من هذا المنع الأعمال التي آلت الى الملك العام.

 

مادة 21

تسري الأحكام المنظمة لتصرف المؤلف في حقوقة المالية الواردة في هذا القانون ، وتلك الواردة في الاتفاقية على جميع تصرفات أصحاب الحقوق المجاورة في حقوقهم المالية.

وللمجلس أن يباشر الحقوق الدبية والمالية لفنان الأداء الذي يتوفى دون أن يكون له وارث او موصى له.

 

الفصل الثالث

مدة الحماية

مدة حماية الحقوق الدبية

مادة 22

مع عدم الإخلال بحكم المادة (6) من هذا القانون تنقضي مدة حماية الحقوق الدبية بانقضاء الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون ، وتظل نسبة المصنف الى مؤلفة الأصلي سارية تتمتع بحماية أبدية لا تنقضي بمرور الزمن.

 

مدة حماية الحقوق المالية

مادة 23

1- مدة حماية حقوق المؤلف المالية على مصنفه مدى حياته ، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته تحسب اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي الوفاة.

2- مدة حماية الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدى حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً منهم ، تحسب اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة التي تلى وفاة آخر من بقي منهم على قيد الحياة.

3- مدة حماية المصنفات التي يكون المؤلف لها شخصا اعتباريا خمسين سنة اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها أول مشروع للمصنف.

4- إذا كان المصنف مكونا من عدة أجزاء او مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات ، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفا مستقلا بالنسبة لحساب مدة الحماية.

5- مدة حماية المصنفات الجماعية والمصنفات السمعية البصرية ، خمسين سنة من أول نشر مشروع للمصنف تحسب اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة التالية التي حصل فيها النشر المذكور ، وفي حالة عدم النشر ، تسرى مدة الخمسين سنة اعتباراً من الأول من شهر يناير للسنة التالية للسنة التي تم فيها إنجاز المصنف.

6- مدة حماية المصنفات المنشورة من دون ذكر اسم المؤلف أو باسم مؤلف مستعار ، خمسين سنة اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التالية التي حصل فيها أول نشر مشروع للمصنف ، على أنه اذا كشف عن شخصية المؤلف خلال مدة الحماية ، تحسب مدة الحماية وفقا للبندين (1 ، 2) من هذه المادة.

7- مدة حماية المصنفات المنشورة بعد موت صاحبها خمسين سنة اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي نشر فيها.

8- مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية والتصوير الفوتوغرافية هي خمسون سنة من تاريخ اول عرض او نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن اعادة النشر.

 

مادة (24)

1- مدة الحماية لفناني الأداء خمسون سنة اعتبارا من الأول من يناير من السنة التي تم فيها الأداء ، أو اعتبارا من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل صوتي.

2- مدة الحماية لمنتجي التسجيلات الصوتية خمسون سنة اعتبارا من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها نشر هذا التسجيل الصوتي اذا لم يتم النشر في غضون خمسين سنة من تثبيت التسجيل الصوتي.

3- مدة حماية هيئات البث عشرين سنة اعتبارا من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها بث برامجها لأول مرة .

 

الفصل الرابع

أحكام خاصة ببعض المصنفات

مادة 25

يكون للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي وجه الى ابتكار واضطلع بمسئولية انجاز المصنف الجماعي ان يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

 

مادة 26

يعتبر كل مؤلف في المصنف المشترك شريكا بالتساوي في الحقوق المالية ما لم يتفق كتابه على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي منهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب.

واذا توفى أحد المشتركين ولم يترك ورثة تؤول حصته الى المجلس ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك كتابة.

 

مادة 27

إذا ابتكر المصنف لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر إلا إذا اتفق كتابة على غير ذلك.

ومع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة، إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفا متعلقا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل أو استخدم في سبيل التوصل إلى ابتكار هذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل إلا إذا اتفق كتابه على غير ذلك.

وتكون حقوق المؤلف للعامل اذا كان المصنف المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته او ادواته او مواده الأولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

 

مادة 28

المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها، او التي تحمل اسما مستعارا، يعد الناشر لها مفوضا من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت عكس ذلك.

 

مادة 29

لا يجوز لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع اصلها او نسخا منها دون اذن صاحبها، ما لم يتفق على خلافه.

ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية او عامة او يتمتعون بشهرة محلية او عالمية، على ألا يترتب على عرض الصورة او تداولها في هذه الحالات مساس بشرف الشخص او بسمعته واعتباره.

ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة ان يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور، ما لم يتفق على غير ذلك.

وتسري الأحكام السابقة على الصور أيا كانت الطريقة التي نفذت بها من رسم او حفر او اي وسيلة اخرى.

 

مادة 30

لا يترتب على حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور، ولو اخذت من ذات المكان وذات الظروف التي اخذت فيها الصور الأولى.

 

الفصل الخامس

القيود والاستثناءات على حقوق

المؤلف والحقوق المجاورة

مادة 31

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقا لأحكام هذا القانون ، يجوز استعمال الغير للمصنف في بعض الحالات الخاصة وبدون إذن صاحب حق المؤلف ودون أداء تعويض له ، شريطة ألا يتعارض هذا الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضررا بالمصالح المشروعة لصاحب الحق ، مع ذكر المصدر واسم المؤلف كلما كان ذلك ممكنا.

ويدخل في عداد الاستعمال المشروع على وجه الخصوص ما يلي:

اولا: نسخ المصنف الأصلي للاستعمال الشخصي المحض للناسخ بأي طريقة كانت وبشرط ان يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة وأن يكون قد حصل على ملكية النسخة الأصلية بشكل مشروع باستثناء نسخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أي منشآت أخرى.

ثانيا: الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متمشيا مع العرف الجاري وغير جوهري ، وبالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود ، وأن يذكر المصدر واسم المؤلف، وينطبق ذلك على الخلاصات الصحافية المنقولة من الصحف والدوريات.

1- ألا يتم النسخ لغرض تجاري، أو بقصد الربح.

2- أن يكون النسخ في مرة او مرات وأوقات منفصلة غير متصلة.

3- ان يشار الى اسم صاحب الحق وعنوان المصنف على كل نسخة.

رابعا: أداء المصنف في اجتماعات داخل اطار عائلي أو للطلبة لغاية تعليمية ما دام ذلك يتم دون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.

خامسا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الشخص الذي حصل على ملكية النسخة الأصلية بصورة مشروعة لاستخدامها في أحد الأغراض الآتية:

1- تعديل أو تحوير النسخة الأصلية للبرنامج بما يتلاءم مع احتياجات المرخص له بالتشغيل.

2- دراسة الأفكار والنظريات التي يقوم عليها من خلال الهندسة العكسية.

3- تعديل اللغة التي كتبت بها اللغة الأصلية للبرنامج من لغة المصدر إلى لغة الآلة.

4- الحفظ او الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها.

5- إعداد مواد او برامج يتعامل بها مع البرنامج الأصلي.

6- تعديل الأخطاء الواردة في البرنامج او تصويبها أو لمعالجة ضعف أمنى لزيادة فاعلية التشغيل ورفع كفاءته.

7- اختبار البرنامج وتأمين الشبكة التي يشكل البرنامج جزءا منها.

سادسا: عمل نسخة الكترونية مؤقتة في الأحوال الآتية:

1- إذا كانت عابرة أو عرضية.

2- إذا كانت جزءا أساسيا من عملية تقنية متكاملة.

3- إذا كان الغرض الأساسي من النسخة هو تمكين نقل المصنف ضمن شبكة الى طرف ثالث بواسطة وسيط أو للاستخدام القانوني للأعمال التي ليس لها أهمية اقتصادية مستقلة.

سابعا: نقل او نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية او المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف ان وجد.

ثامنا: نسخ الخطب المعروضة علنا على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام وما يقتضيه الصالح العام شريطة ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف ان يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها.

تاسعا: نسخ أي مصنف تم بثه يمكن ان يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك ، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه ، مع ضرورة الإشارة الى المصدر بصورة واضحة.

عاشرا: انتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الإذاعي بوسائلها الخاصة، دون الحاق الضرر بحقوق المؤلف وذلك بعمل نسخة واحدة او اكثر لأي مصنف محمي يرخص لها ببثه أو عرضه على ان تتلف جميع النسخ في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ اعدادها، او مدة اطول بموافقة المؤلف، ويجوز الاحتفاظ بنسخ من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية وما يقتضيه الصالح العام.

حادي عشر: نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، او رسوم، او صور، او تصميمات، او خرائط الى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم وإلى كتب التاريخ والآداب والفنون، على أن يكون هذا النقل بقدر الضرورة، شريطة أن يذكر المصدر واسم المؤلف.

ثاني عشر: تبادل الوثائق بين المكتبات، وذلك عن طريق الفاكس او البريد او النقل الإلكتروني الآمن شريطة ان يحذف الملف على الفور بعد طباعة نسخة ورقية من المصنف لبحث غير تجاري أو للاستخدام الشخصي لرواد المكتبة المستقبلة.

ثالث عشر: الأرشيف والمكتبات والمتاحف وصالات العرض التي تمولها الحكومة ويكون لها توزيع نسخ من المصنفات كجزء من نشاطها وفقا لما يأتي:

أ- يسمح لهذه المؤسسات نسخ مجموعة المصنفات لديها لغرض توفير نسخ احتياطية ولغرض الحفظ وتحويل المصنف الى شكل رقمي تلبية لتطوير حاجات تلك الجهات وتشغيلها الكترونيا.

ب- إذا كان المصنف او نسخة منه ضمن مجموعة لدى إحدى الجهات المشار إليها وكانت غير مكتملة، يجوز لها إكمال الأجزاء المفقودة بأي طريقة مشروعة.

ج- المصنف الذي يجب توافره في مجموعاتها في شكلها المختار، اذا كان ليس بإمكانها ايجاد تلك المصنفات في هذا الشكل المعين في السوق او عن طريق الناشر.

د- نسخ المصنف عند استحالة الحصول على اجازة من المؤلف او صاحب الحق او عندما لا يكون المصنف متاحا للبيع او النشر.

هـ- المصنفات المنسوخة وفقا للبنود السابقة يمكن استخدامها لأغراض شخصية او دراسية في داخل المبنى معا وبدون المعدات الإلكترونية، كما يمكن اعارتها للمستخدم.

رابع عشر: تصوير نسخة من المصنف بواسطة المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية وذلك بالشروط الآتية:

أ- ان يكون النسخ محدود بغرض تلبية طلب شخص طبيعي لأغراض الدراسة او البحث.

ب- ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية او لتحل النسخة محل النسخ التي تفقد او تتلف او تصبح غير صالحة للاستخدام وأن يستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.

خامس عشر: استخدام المصنف لأغراض الكاريكاتير والمحاكاة والتقليد دون إلحاق ضرر بالمؤلف، مع ذكر اسمه.

سادس عشر: تسهيل وصول المصنف لشخص ذي إعاقة دون إذن المؤلف واتخاذ اي خطوات وسيطة لتحقيق هذا الهدف، وذلك وفقا للشروط الآتية:

أ ـ ان يكون الشخص الذي يرغب في اتخاذ هذا النشاط لديه حق الوصول الشرعي الى هذا المصنف او نسخة منه.

ب ـ ان يحول المصنف الى شكل يسهل الاطلاع عليه، وذلك باستخدام اي وسائل مطلوبة لتصفح المعلومات في حدود ما يمكن وصول الاشخاص ذوي الإعاقة الى المصنف، ولكن لا يقوم بأي تغييرات غير تلك اللازمة لوصول الأشخاص من ذوي الإعاقة الى المصنف.

ج ـ ان يتم ذلك على اساس غير ربحي.

ويجوز للشخص من ذوي الإعاقة الذي حصل على نسخة من المصنف ، عمل نسخة للاستخدامه الشخصي.

كما يجوز استيراد وتصدير من وإلى دولة الكويت المصنفات المعدة في شكل يسهل للشخص من ذوي الإعاقة الاطلاع عليه.

سابع عشر: عرض جزء من المصنف الأصلي او المنسوخ للعامة لغرض الترويج له.

ثامن عشر: استعمال جزء محدود من المصنف المنشور بشكل قانوني من اجل نقده او دعم وجهة نظر ما بشرط ألا يتجاوز حجم الجزء المستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه وعلى ان يذكر دائما اسم المؤلف.

تاسع عشر: عرض او أداء مصنف بشكل علني في المناسبات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات على ان يذكر اسم المؤلف والمصدر.

عشرون: يجوز للصحف أو الدوريات أو هيئات البث دون إذن صاحب حق المؤلف ودون أداء تعويض له شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف ، القيام بالأعمال الآتية:

1- نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الإشارة الى المصدر الذي نقلت عنه وإلى اسم المؤلف وعنوان المصنف.

2- نشر الخطب والأحاديث التي تلقى في الندوات والجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية العلنية والعلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية، ومع ذلك يظل للمؤلف او خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.

3- نشر مقتطفات من مصنف سمعي او مرئي او سمعي مرئي متاح للجمهور، وذلك في سياق التغطية الاخبارية للأحداث الجارية.

ويقع باطلا كل اتفاق مخالف للقيود والاستثناءات الواردة في هذا الفصل.

 

مادة (32)

تطبق الاستثناءات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.

 

مادة 33

لكل شخص كويتي طبيعي أو اعتباري ذي مصلحة ان يطلب من رئيس المجلس أو من يفوضه منحه ترخيصا غير استئثاريا وغير قابل للتنازل الى الغير للنسخ أو الترجمة لأى مصنف من المصنفات المنشورة ، دون إذن صاحب الحق، وتمنح رخص الترجمة لغايات التعليم المدرسي أو الجامعي او البحوث ، أما رخص النسخ فتمنح فقط لاستعمالها في إطار التعليم المدرسي أو الجامعي  ، وتمنح تلك التراخيص نظير تعويض عادل لصاحب الحق أو خلفه تقدرة المحكمة المختصة. ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني للاستخدام ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

الباب الثالث

الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية والعقوبات

الفصل الأول

الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية

مادة 34

يجوز لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم الخاص والعام ان يوكلوا أمر إدارة كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتحصيل التعويضات عنها الى جمعيات او شركات تؤلف فيما بينهم وفقا لقانون الأندية وجمعيات النفع العام، وقانون الشركات، المشار اليهما.

ويصدر رئيس المجلس ترخيصا بمزاولة نشاط جمعيات أو شركات الإدارة الجماعية ، وتكون آلية عملها ومتابعة اداتها والإشراف عليها وتحديد الرسوم المستحقة وفقا لام تحدده اللائحة التنفيذية.

 

مادة 35

يختص القضاء المستعجل بناء على طلب ذوي الشأن القيام بالإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة ، وذلك عند الاعتداء على أي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون:

1- إجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف او الأداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الإذاعي.

2- وقف نشر المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او برنامج البث او عرضه او نسخه او صناعته مؤقتا لفترة محددة، يجوز مدها الى ان يفصل في النزاع الموضوعي.

3- التحفظ على المصنف او التسجيل الصوتي او برنامج البث الأصلي وعلى نسخه وكذلك على المواد والأجهزة والأدوات التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او برنامج البث، او استخراج نسخ منه، بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف او الأداء او التسجيل الصوتي او برنامج البث.

4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

5- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف او التسجيل الصوتي او برنامج البث والتحفظ عليه في جميع الأحوال.

ولرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير او اكثر لمعاونة المكلف بالتنفيذ.

وللمحكمة أن تلزم المعتدي على الحق بتعويض عادل ومناسب عن الضرر الذي لحق صاحب الحق جراء ذلك الاعتداء.

 

مادة 36

للموظفين الذين يحددهم رئيس المجلس بناء على ترشيح المكتبة وأن يصدر بهم قرارا من الوزير المختص بمنحهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة ، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى النيابة العامة ، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة ، وعلى الوزير المختص تقديم التسهيلات المالية والإدارية اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص وبعد إخطار الجهة المخالفة ومنحها مهلة (7) أيام عمل من الرد كتابيا على المخالفة غلق المنشأة المخالفة إداريا مؤقتا لمدة أقصاها 3 أشهر وفي حالة العود يجوز الأمر بسحب الترخيص ، ولصاحب العلاقة التظلم من القرار خلال مدة أقصاها ستون يوماً.

 

مادة 37

يجوز للإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفسها او بناء على طلب صاحب الحق ان تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على احد الحقوق المحمية وفقا لأحكام هذا القانون، ويقدم طلب عدم الإفراج الى مدير عام الإدارة العامة للجمارك وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

 

مادة 38

يجوز لصاحب الحق في المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي الخاضع لأحكام هذا القانون أن يودع على نفقته نسخ من المصنف لدى المكتبة ، ويعد ذلك قرينة على ملكية المودع قابلة لإثبات العكس.

وتنشىء المكتبة سجلاً لإيداع المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات هذا الإيداع.

 

مادة 39

تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

مادة 40

يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع والتسجيل وإصدار الشهادات بذلك وفقا للقواعد ، وفي حالة الرفض يجب أن يكون مسببا وخلال شهر من تقديم الطلب ، والا اعتبر التظلم مقبولا.

 

الفصل الثاني

العقوبات

مادة 41

تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصل دون الإخلال بالاستثناءات الواردة بالمادتين (31 ، 32) من هذا القانون.

 

مادة 42

تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتختص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها فيه، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.

 

مادة 43

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو من يخلفهما بأي من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية او المالية للمؤلف او صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إتاحة أي مصنف للجمهور او عرض اي مصنف او أداء او تسجيل صوتي او برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة. في هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الآلي او شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات او غيرها من الطرق او الوسائل الاخرى.

2- بيع أو تأجير مصنف او تسجيل صوتي او برنامج بث محمي طبقا لاحكام هذا القانون او طرحه للتداول باي صورة من الصور.

 

مادة 44

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- تصنيع او تجميع او استيراد او تصدير بغرض البيع او التأجير او الاتجار او التوزيع اي جهاز او وسيلة او اداة مصممة او معدة خصيصا للتحايل على تدابير الحماية التكنولوجية التي يستخدمها المؤلف او صاحب الحق المجاور.

2- اختراق تدابير الحماية التكنولوجية التي يستخدمها المؤلف او صاحب الحق المجاور لحماية الحقوق المنصوص عليها في القانون او للمحافظة على جودة ونقاء نسخ المصنفات دون وجه حق.

3- ازالة او تعطيل او تعييب لأية حماية تقنية او معلومات الكترونية تستهدف تنظيم وادارة المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.

4- حذف أو تغيير أي معلومات وإدارة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.

5- توزيع أو استيراد لأغراض التوزيع أو بث أو نقل الى الجمهور أو الإتاحة له ، مصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة أو نسخا منها مع عمله أنه قد حذفت منها أو غيرت فيها معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.

6- تخزين او تحميل اي نسخة من برامج الحاسب الآلي او تطبيقاته او قواعد البيانات على الحاسب الآلي دون اجازة من المؤلف او صاحب الحق المجاور او خلفهما.

 

مادة 45

يحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات التي استخدمت في ارتكابها وللمحكمة أن تأمر بإتلافها ، فيما عدا الأعمال المعمارية المشيدة ، وفق الاشتراطات البيئية ، وذلك

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة ان تحكم بإغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تجاوز ستة اشهر، كما يجوز لها الحكم بحسب الترخيص ويغلق المنشأة نهائيا في حالة العود.

وللمحكمة ان تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

 

مادة 46

في حالة العود لارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادتين 43 ، 44 من هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي يزاد الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا بمقدار النصف.

 

مادة 47

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحول دون اداء الموظفين المنصوص عليهم بالمادة 36 لعملهم او حجب اي معلومات او سجلات يطلبون الاطلاع عليها.

 

أحكام ختامية

مادة 48

يعمل بأحكام القانون المرافق في شان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .

 

مادة 49

يلغي القانون رقم (22) لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، والقانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية ، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة 50

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به ، وتظل اللوائح والقرارات المعمول بها نافذة فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تعدل أو تلغي.

 

مادة 51

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في:20  ذو القعدة 1440 هـ

الموافق: 23 يوليو 2019 م.

 

 

قرار رقم 41 لسنة 2019 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 2019 

في شان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 

وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني

للثقافة والفنون والآداب

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية، القانون رقم (75) سنة 2019 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،

– المرسوم الصادر في 17 يوليو 1973 بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،

– المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن وزارة الإعلام، المرسوم رقم 146 لسنة 1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام،

– المرسوم رقم 52 لسنة 1994 بشأن مكتبة الكويت الوطنية. – القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2016،

– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

 

قرر 

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (75) لسنة 2019 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

 

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2017 المشار إليه ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

 

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

 

وزير الإعلام                            

ووزير الدولة لشئون الشباب               

رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

محمد ناصر عبد الله الجبري                  

 

صدر في : 28 ذي الحجة 1440 هـ

الموافق : 29 أغسطس 2019م

 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2019/75 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 

الفصل الأول

أحوال مباشرة المجلس لحقوق المؤلف الأدبية والمالية

مادة (1)

يتولى المجلس إنشاء سجلات وقواعد بيانات لقيد ما يتم حصره وتصنيفه من الفلكلور الوطني وذلك في سبيل مباشرة المجلس لحقوق المؤلف الأدبية والمالية على الفلكلور الوطني المشار إليها بالمادة (5) من القانون.

ويصدر الوزير القرارات اللازمة لرعاية الفلكلور الوطني ودعمه والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرة السابقة.

 

مادة (2)

يباشر المجلس على إنتاج المؤلف وفنان الأداء الكويتي الذي يتوفى عن غير وارث أو موصى له وعلى المصنف أو المصنفات التي لا يعلم مؤلفها، وعلى كافة المصنفات التي تنتقل إلى الملك العام الحقوق التالية:

 أولا : الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.

ثانيا : الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.

 ثالثا : الحق في منع أي مساس أو تعديل للمصنف يكون من شأنه تشويهه أو تحريفه، أو يؤدي إلى الإضرار بشرف المؤلف أو سمعته أو مكانته. ويتخذ المجلس الوسائل والإجراءات اللازمة لمباشرة هذه الحقوق على النحو الذي يكفل الحفاظ على المصنف وعلى سمعة المؤلف أو فنان الأداء.

كما يباشر المجلس الحقوق المالية المشار إليها بالقانون على المصنفات والحقوق المجاورة التي يتوفى مؤلفها أو صاحب الحق فيها والذي يحمل الجنسية الكويتية دون أن يكون له وارث أو موصي له، وعلى المصنفات أو الحقوق المجاورة التي لا يعلم مؤلفها.

 

الفصل الثاني

نسخ المصنفات وترجمتها

مادة (3)

يجوز لكل شخص كويتي طبيعي أو اعتباري ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المجلس أو من يفوضه لمنحه ترخيصا غير استئثارياً وغير قابل للتنازل إلى الغير لنسخ أو ترجمة أي مصنف أو حق من الحقوق المجاورة دون إذن صاحب الحق. ويشترط لمنح هذا الترخيص الآتي:

1- أن يكون لاحتياجات التعليم المدرسي والجامعي أو البحوث.

2- عدم الإضرار بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

3- عدم تعارض الترخيص مع الاستغلال العادي.


 

مادة (4)

يجب أن يراعى في منح الترخيص ما يأتي:

1- ألا يكون المؤلف قد قام بسحب جميع نسخ مصنفه من التداول في الكويت.

2 ألا يكون الترخيص قابلا للتنازل من المرخص له إلى الغير.

 3- أن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة، أو ترجمة مرخص بها.

 

مادة (5)

يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به الآتي:

1- ما يثبت أن الغرض من الترخيص مقتصر على احتياجات التعليم المدرسي والجامعي أو البحوث أو لأي غرض آخر يبرر نسخ المصنف أو أيا من الحقوق المجاورة ووفقا للتفاصيل الواردة في المواد (31 33-32 من القانون. 

2 ما يفيد تعذر الوصول إلى المؤلف أو خلفه أو من يمثلهما قانونا أو عدم قيامهم بنسخ عدد كاف للمصنف تلبية للاحتياجات المشار إليها.

 

مادة (6)

تتولى الإدارة المختصة فحص طلب الترخيص والتحقق من توافر كافة الشروط والمستندات المتطلبة لمنحه وترفع توصيتها في هذا الشأن إلى الوزير .

 

مادة (7)

يصدر الوزير قرارا في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المقررة قانونا، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار اعتبر الطلب مرفوضا، ويحق لذوي الشأن تجديد الطلب الذي سبق رفضه وبذات الأحكام السابقة بعد تلافي الأسباب التي رفض الطلب الأول بناء عليها.

 

مادة (8)

يجب أن يتضمن الترخيص بيانات كافية وعلى الأخص ما يلي: –

1- بيانات المصنف أو الحق المجاور متضمنة اسم صاحب الحق

2- اسم طالب الترخيص وبياناته.

3- الغرض من الترخيص.

4- النطاق الزمني والمكاني للترخيص.

 5- عدد النسخ المرخص بها.

 

مادة (9)

لا يحول إصدار الترخيص دون إصدار ترخيص آخر لغير المرخص له، إلا إذا كان قد سبق الترخيص بترجمة هذا المصنف إلى ذات اللغة المقدم بها الطلب وتم نشره مترجما بها.

 

الفصل الثالث

الإدارة الجماعية

مادة (10)

يصدر رئيس المجلس القرار اللازم في شأن تنظيم عمل الإدارة الجماعية على أن يضمن آلية عملها ومتابعة أدائها والإشراف عليها وقواعد تحصيل الرسوم المبينة بالجدول المرفق، وما يكفل توزيع المستحقات للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المعنية بعمل الإدارة الجماعية.

 

الفصل الرابع

طلب منع الإفراج الجمركي

مادة (11)

لصاحب الحق إذا كانت لديه أسباب سائغة لاعتقاده باستيراد سلع تمثل اعتداء على أحد حقوقه المحمية بموجب القانون، أن يقدم طلبا كتابيا إلى الإدارة العامة للجمارك لعدم الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالأدلة الكافية على وقوع تعد على حق الطالب في تلك السلع، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية لتمكين الجهة المذكورة من التعرف على السلع المعنية مثل رقم البيان الجمركي أو البوليصة او الفاتورة وتاريخ الورود واسم المستورد وجهة الورود.

 

مادة (12)

على الإدارة العامة للجمارك أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة الحماية أيهما أقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر.

 

مادة (13)

للإدارة العامة للجمارك أن تكلف الطالب بتقديم كفالة بما لا تجاوز قيمتها 5% من قيمة السلعة أو ما يعادلها من ضمان لحماية حقوق صاحب السلعة المطلوب وقف الإفراج عنها.

 

مادة (14)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يجوز للإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية وذلك إذا توافرت أدلة كافية على أن هذه السلع تحمل أي نوع من أنواع التعدي على الحقوق التي يحميها القانون. وإذا قررت الإدارة العامة للجمارك تطبيقا لأحكام هذه المادة وقف الإفراج عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية وجب عليها ما يلي: 

1- إخطار مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره.

2- إخطار صاحب الحق، بناء على طلب كتابي منه بأسماء وعناوين مرسل السلع ومن أرسلت إليه وكمياتها.

 3- السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن، وعلى صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المخيصة وأن يبلغ ذلك إلى الإدارة العامة للجمارك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن، ما لم تقرر الإدارة العامة للجمارك أو المحكمة المخيصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى.

 

مادة (15)

يصدر مدير الإدارة العامة للجمارك بعد التنسيق مع الوزير المختص، قراراً بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه، وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات.

 

مادة (16)

يستثنى من تطبيق أحكام المادة (12) من هذه اللائحة ما يلي:

 – الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية.

– السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المصدر من قبل صاحب الحق أو بموافقته.

 

الفصل الخامس

إبداع المصنفات

مادة (17)

تنشئ المكتبة سجلات خاصة لطلبات إيداع المصنفات وطلبات أصحاب الحقوق المجاورة الخاضعة لأحكام القانون.

 

مادة (18)

يقدم طلب الإيداع من مؤلف المصنف أو صاحب الحق المجاور – بحسب الأحوال – أو خلفهما أو من يمثلهما قانونا إلى الإدارة المخيصة على النموذج المعد لهذا الغرض ولا يجوز أن يضمن الطلب أكثر من مصنف واحد.

 

مادة (19)

تدون الطلبات في السجلات المشار إليها بالمادة (18) من هذه اللائحة وتعطى أرقاما متابعة سنويا حسب تاريخ تقديمها، ويؤشر على كل طلب بالرقم المتتابع له وتاريخ تقديمه ويخطر الطالب بما يفيد استلام الطلب ومرفقاته.

 

مادة (20)

تقوم المكتبة بفحص طلب الإبداع ومرفقاته، وللمكتبة في سبيل فحص طلب الإيداع الاستعانة بمن تراه من المختصين.

 

مادة (21)

يكون قبول الإيداع أو رفضه بقرار من مدير عام المكتبة وذلك خلال مدة أقصاها ستين يوماً بالنسبة للمصنفات وخمسة أيام بالنسبة للكتب من تاريخ تقديم الطلب، ويراعى في قرار رفض الطلب أن يكون مسببا ويخطر به الطالب بكتاب مصحوب بعلم الوصول. 

 

مادة (22)

لا يحول رفض طلب الإيداع المشار إليه من أن يتقدم الطالب بطلب جديد للإيداع يراعى فيه تلافي ما استند إليه قرار الرفض السابق من أسباب.

 

مادة (23)

في حالة قبول الإيداع تخصص المكتبة بحسب نوع المصنف أو الحق المجاور رقما للإيداع في المكتبة والرقم الدولي المعياري.

 

مادة (24)

على طالب الإيداع الذي تم قبول طلبه تقديم نسخ من المصنف أو الحق المجاور موضوع الإيداع على النحو المبين بنموذج طلب الإيداع. 

 

مادة (25)

تعد المكتبة ملفا لكل مصنف يحتفظ فيه بالأوراق والمستندات والتصرفات المتعلقة بطلب إيداع المصنف أو الحق المجاور وقيد التصرفات التي ترد عليه.

 

مادة (26)

يقدم طلب قيد البصرف الذي يطرأ على الحق المقيد بسجلات الإبداع من المصرف أو المصرف إليه أو خلفهما أو من يمثلهما قانونا إلى المكتبة على النموذج المعد لذلك.

 

مادة (27)

تعامل طلبات قيد التصرفات بذات الأحكام المقررة بشأن طلبات الإيداع المنصوص عليها في هذا الفصل وتقيد التصرفات التي قبلت في سجلات الإيداع المنصوص عليها في المادة (38) من القانون وذلك بحسب المصنفات التي وردت عليها هذه التصرفات.

 

مادة (28)

للمكتبة بناء على طلب ذوي الشأن أن تصدر شهادات بالإيداع وتصدر المكتبة شهادة إيداع المصنف مقابل رسم مقداره عشرة دنانير عن كل شهادة، ويستثنى من ذلك شهادات الإيداع التي تصدر بناء على طلب الجهات الحكومية.

 

مادة (29)

لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع أو التسجيل أو إصدار الشهادات إلى الوزير خلال مدة ستين يوما من تاريخ الإخطار بقرار الرفض، ويتم البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا انقضت هذه المدة دون رد يعد التظلم مرفوضا.

 

 مادة (30)

يؤشر في سجلات الإيداع في المكتبة بكل حكم نهائي واجب التنفيذ من شأنه تعديل أو إلغاء أي بيان من البيانات المقيدة في كل أو بعض هذه السجلات.

 

مادة (31)

للمكتبة إعداد سجلات إضافية يدوية أو رقمية علاوة على السجلات المشار إليها في هذا الفصل وذلك وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل . 

 

مادة (32)

يعمل بالجدول المرفق في شأن الرسوم، ويعمل بالملاحق المرفقة كنماذج الطلبات النسخ أو الترجمة أو طلبات الإيداع أو التسجيل أو قيد التصرفات.

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت