إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 522 لسنة 2010 بشأن رفع الحظر عن استيراد الغزلان بغرض التربية من جمهورية السودان

رقم التشريع وسنته

522 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (522) لسنة 2010

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى قراري وزير الدولة لشئون البلدية رقمي (1 ، 131) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وعلى القرار رقم (1460) لسنة 2009 بتاريخ 25/ 11/ 2009 بشأن الحظر المؤقت على استيراد جميع أنواع الحيوانات من فصيلة المجترات بصفة مؤقتة من جمهورية السودان .

- وعلى القرار رقم (188) لسنة 2010 بتاريخ 24/ 2/ 2010 بشأن رفع الحظر عن استيراد حيوانات الذبيح من فصيلة المجترات من جمهورية السودان .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية حول استقرار الوضع الوبائي لمرض حمى الوادي المتصدع وعدم إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) عن ظهور حالات إصابة جديدة في جمهورية السودان .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

- يُرفع الحظر عن استيراد الغزلان بغرض التربية من جمهورية السودان .

مادة ثانية

- تخضع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفقاً لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) واتفاقية السايتس (الاتفاقية الدولية لتنظيم الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات الفطرية) والإجراءات المنصوص عليها باللائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

مادة ثالثة

- ترفض الإرسالية في حالة إيجابيتها لأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبرات الهيئة ويكلف المستورد بإنعادة الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة وفي حالة عدم إعادة الإرسالية تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك دون تحمل الهيئة أي مسئولية .

مادة رابعة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 13 جمادى الأولى 1431هـ

الموافق : 27 إبريل 2010م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (528) لسنة 2010

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وموسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القرار رقم (1461) لسنة 2009 بتاريخ 25/ 11/ 2009 بفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ للدجاج البياض واللاحم من منطقة دو سيفر بجمهورية فرنسا وحتى إشعار آخر .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بخلو منطقة دوسيفر بجمهورية فرنسا من مرض أنفلونزا الطيور .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

- واستناداً للسلطة المخولة لنا .

قرر

مادة أولى

- يُرفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من منطقة دوسيفر بجمهورية فرنسا .

مادة ثانية

- تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية وفقاً لاشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 14 جمادى الأولى 1431هـ

الموافق : 28 إبريل 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي