قرار رقم (132) لسنة 2023
بشأن إلغاء قيد السيد/ د. سعد سليمان فهد البلوشي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ د. سعد سليمان فهد البلوشي رقم (EA/2017/0039) الصادرة بتاريخ 2023/04/10؛
- وعلى طلب السيد/ د. سعد سليمان فهد البلوشي لإلغاء قيده من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء قيد السيد/ د. سعد سليمان فهد البلوشي من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
يستوفي السيد/ د. سعد سليمان فهد البلوشي كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 25 سبتمبر 2023 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 186/1 - ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (3) من القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ، وعلى المادة (6) من لائحته التنفيذية .
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (90 - أ/2019/439) بشأن سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي .
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) المنعقدتين بتاريخ . 2023/5/22
وبناءً على طلبات شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) والتي كان آخرها بتاريخ 2023/9/12 بشأن تعديل بياناتها في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) :
(1) تعديل الاسم التجاري للشركة من شركة شبكة المعلومات الائتمانية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) إلى شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) .
(2) تعديل عنوان الشركة الكائن في مدينة الكويت - القبلة - شارع علي السالم - برج مباني 1 - الطابق السادس ليصبح : العاصمة - القبلة - ق (11) - قسيمة (5ج) - شارع الصالحية - مبنى برج مباني 1 - الدور (5) و (6) - رقم الوحدة (7) و (8) .
(3) زيادة الاحتياطي الاختياري من 1,950,815 دينار كويتي إلى 2,178,136 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/9/30 .
(4) إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة لاستكمال الدورة الحالية (2020 – 2023) من السادة التالية أسماؤهم :
– عاليه بدر مشاري الحميضي رئيس مجلس الإدارة
– ناصر محمد يوسف القيسي نائب رئيس مجلس الإدارة
– خالد عبدالله عبدالرحمن العلي عضو مجلس الإدارة
– عبدالعزيز صالح عبدالرزاق الزعابي عضو مجلس الإدارة
– فهد عثمان عبدالكريم البدر عضو مجلس الإدارة
– محمد حبيب علي البلوشي عضو مجلس الإدارة
– ياسر محمد عبدالله السعد عضو مجلس الإدارة
(5) رفع اسم السيد فهد محمد حمد المنيس من منصب رئيس الجهاز التنفيذي للشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 2023/6/30 .
(6) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/9/30 :
– أ. د. عبدالعزيز خليفة القصار رئيس هيئة الرقابة الشرعية
– أ. د. علي إبراهيم الراشد عضو هيئة الرقابة الشرعية
– أ. د. عصام خلف العنزي عضو هيئة الرقابة الشرعية
(7) إعادة تعيين السيد صافي عبدالعزيز المطوع من مكتب القناعي وشركاه كي بي أم جي مراقباً لحسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/9/30 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 29 صــــفــــــر 1445 هـ
الموافق : 14 سبتمبــر 2023 م
قرار رقم 191/1 – ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2023/9/11 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
• نقل بعض الأقسام بإدارة تكنولوجيا المعلومات (فريق تطوير تكنولوجيا المعلومات، وقسم الرقابة المالية تكنولوجيا المعلومات) من المركز الرئيسي الكائن في منطقة القبلة - قطعة (10) - قسيمة (3) إلى منطقة القبلة - قطعة (9) - قسيمة رقم (7) - شارع أحمد الجابر - مبنى عبدالله عيسى حسين اليوسفي - الدور (21) - رقم الوحدة .(1)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 5 ربيع الأول 1445 هـ
الموافق: 20 سبتمبر 2023 م