قرار رقم 186 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).
قراررقم 186 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
186 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 186 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).1 / 2