إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 99 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل قيد شركات المعلومات الئتمانية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية علي بيانات شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net).

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

99 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 95 - ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2024/5/1 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة :

• تعيين السيد سرينات سريكوماران ناير بوظيفة مدير عام الشركة بدلاً من السيد عامر وحيد عبدالوحيـد شهيد .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 8 ذو القعدة 1445هـ

الموافق : 16 مايو 2024م

قرار رقم 1/ 99 -ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (3) من القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، وعلى المادة (6) من لائحته التنفيذية

وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (90 - أ/2019/439) بشأن سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتب شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (-Ci Net)، والتي كان آخرها بتاريخ 2024/5/6 بشأن تعديل بياناتها في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net):

- تعيين السيدة مي بدر عبد العزيز العويش بوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي للشركة اعتباراً من 2024/5/12.

- تعديل عنوان مقر الشركة ليصبح محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة (3) - شارع عثمان بن عفان - المبنى برج العاصمة - الدور (35) - رقم الوحدة (1) - الرقم الآلي للعنوان (22009081).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 6 ذو القعدة 1445هـ

الموافق : 14 مــايــو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي