قرار رقم 99 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل قيد شركات المعلومات الئتمانية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية علي بيانات شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net).
قراررقم 99 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
99 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 99 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل قيد شركات المعلومات الئتمانية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية علي بيانات شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net).1 / 1