إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 52 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق برقان للأسهم

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1389 · 21 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 52 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق برقان للأسهم

قرار رقم (52) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق برقان للأسهم بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق برقان للأسهم رقم (F/2014/0034) الصادرة بتاريخ 2014/10/01؛

– وبناء على القرار رقم (51) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛

– وبناء على طلب بنك برقان تجديد ترخيص صندوق برقان للأسهم؛

– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق برقان للأسهم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2018/04/12م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي