قرار رقم 185 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة الطاووس الدولية للصيرفة.
قراررقم 185 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
185 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 185 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة الطاووس الدولية للصيرفة.1 / 1