قرار رقم هـ ع ص (183) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/3222) المحرر بتاريخ 2022/12/18 المتضمن ارتكاب / شركة مركز الكويت الصناعي - عبدالعزيز مبارك الحساوي وشركاه ( الركن الصناعي لأعمال الحدادة والألمنيوم) - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط غير مرخص مجاري هوائية (دكتات).
- استغلال من قبل الغير ( شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية رهن حصص ).
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/10/2 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023 / 11 / 1 481/2023/9) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ شركة مركز الكويت الصناعي - عبدالعزيز مبارك الحساوي وشركاه ( الركن الصناعي لأعمال الحدادة والألمنيوم).
الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (11) - قسيمة رقم (78/80) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في: 19 نوفمبر 2023م
قرار رقم هـ ع ص (184) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/2357) المحرر بتاريخ 2022/12/14 المتضمن ارتكاب / شركة المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية ش.م.ك.م (العثمان للكية سبان) – المخالفة التالية:
إقامة مصنع حداده متكامل على الارتداد التابع للقسيمة رقم T134 بمساحة 2000م2 ألفان متر مربع تقريبا لمزاولة نشاط الحدادة.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/10/4 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023 / 11 / 1 481/2023/9) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ شركة المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية ش.م.ك.م (العثمان للكية سبان).
الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (4) - قسيمة رقم (T134/133) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في: 19 نوفمبر 2023م