إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 182 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني.

قرار رقم 182 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1600 السنة الثامنة والستون

بنك الكويت المركزي
قرار رقم 180/1- ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة
8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المواد (4) » (5) : (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسدة
3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت
المركزي.
وبئاءً على كعاب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2022/8/8 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
العالي على بيانات بنك الكويت الدولي:
تسجيل الشركات التابعة التالية:
1- اسم الشركة: شركة مركز المبادر كي أي بي لحاضنات الأعمال في
اجال العجاري والإداري والتسويقي.
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة.
العنوات: العاصمة - الشرق - قطعة (6) - قسيمة (56/000) -
مبنى جهة خمس المرحوم/ سليمان السيد علي الرفاعي - الدور (2م).
نسبة المساهمة: 99و/©
2- اسم الشركة: شركة مركز الإبداع التكدولوجي للحلول الحاسوبية
المتكاملة.
الشكل القانوي: شركة الشخص الواحد.
العنوان: العاصمة - الشرق - قطعة (1) - شارع أحمد الجابر -
قسيمة (12) - برج كرستال - الدور (2) - وحدة رقم (1).
نسبة المساحمة: 9/8100
مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة ال'مية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

اححافظ
صدر في : 3 صفر 1444 ه
الموافق : 30 أغسطس 2022 م

1355

الأحد 15 صفر 1444 ه - 2022/9/11 م
قرار رقم 1 - ر/ 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة
المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2022/8/15 بشأتن

طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل النالي على

بيانات بنك الكويت الوطني:

- افحاح فرع البنك في مركز الجامعة الأمريكية الدولية الكائن في

منطقة النسيم - قطعة (3) - قسيمة (900012) .

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
احافظ

صدر في: 3 صفر 1444 ه

الموافق- 30 أغسطس 2022 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي