قرار رقم (144) لسنة 2026 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع) لتأسيس صندوق قلم التعليمي
الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م قرار رقم (144) لسنة 2026 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع) لتأسيس صندوق قلم التعليمي بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بتأسيس صندوق قلم التعليمي في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق قلم التعليمي؛
- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2026/09/09 قرر ما يلي المادة الأولى تمنح شركة بيت الأوراق المالية الموافقة على تأسيس صندوق قلم التعليمي، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال محدد تتراوح حدوده ما بين مبلغ 20,000,000 د.ك (فقط عشرون مليون دينار كويتي) كحد أدنى ومبلغ 100,000,000 (فقط مائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 50,000 د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي) للوحدة الواحدة، لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/ الاشتراك في الصندوق بأقل من 1 وحدة (فقط وحدة واحدة) أو 50,000 د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي للوحدة)، وبمضاعفات 1 وحدة (فقط وحدة واحدة) أو 50,000 د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي للوحدة).
المادة الثانية يطرح للاكتتاب 2,000 وحدة (فقط ألفان وحدة) أي بواقع 100,000,000 (فقط مائة مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة بيت الأوراق المالية.
42 الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون المادة الثالثة أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
المادة الرابعة مدة الصندوق خمس سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة سنة ولمرتين فقط مدة كل منها سنة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة. وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.
المادة الخامسة يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
المادة السادسة يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإغلاق الجديد.
المادة السابعة في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
المادة الثامنة تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
المادة التاسعة يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
المادة العاشرة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في : 7 أكتوبر 2026م