إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 183 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيت الاوراق المالية لتأسيس صندوق برجين للتطوير العقاري

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1761 · 19 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

183 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (182) لسنة 2025

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية رقم (LCIS/2020/0001) الصادرة بتاريخ 2023/01/16؛

- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/01/16

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 12 أكتـوبـر2025م

قرار رقم (183) لسنة 2025

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة

لشركة بيت الأوراق المالية لتأسيس صندوق برجين للتطوير العقاري

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بتأسيس صندوق برجين للتطوير العقاري في دولة الكويت؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية؛

- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق برجين للتطوير العقاري؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح شركة بيت الأوراق المالية الموافقة على تأسيس صندوق برجين للتطوير العقاري، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال ثابت ومقداره 7,500,000 د.ك (فقط سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها 50,000 د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي) للوحدة الواحدة، لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق بأقل من 2 وحدة (فقط وحدتين) أو 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي)، وبمضاعفات 1وحدة أو 50,000 د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي).

مادة ثانية

يطرح للاكتتاب 150 وحدة (فقط مائة وخمسون وحدة) أي بواقع 7,500,000 د.ك (فقط سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 50,000 د.ك (فقط خمسون ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:

• شركة بيت الأوراق المالية.

مادة ثالثة

أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة الصندوق سنتان تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد سنتين أخريين مماثلتين بناءً على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة. وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.

مادة خامسة

يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

مادة سادسة

يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإغلاق الجديد.

مادة سابعة

في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناءً على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.

مادة ثامنة

تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة تاسعة

يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.

مادة عاشرة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في 13أكتوبر2025م

قرار رقم ( 184 ) لسنة 2025

بشأن

إيقاف سهم شركة العيد للأغذية (ش م ك ع)

عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- و على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (34) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/10/14 بشأن إيقاف سهم شركة العيد للأغذية (ش م ك ع) عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

إيقاف سهم شركة العيد للأغذية (ش.م.ك.ع) عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، وفقاً للبند رقم (3) من المادة رقم (20-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينص على التالي:

"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:

1. ...

2. ...

3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.

4. ...

وذلك إلى حين الانتهاء من إجراءات الهيئة الرقابية والمتمثلة بمراجعة المركز المالي للشركة.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس هيئة المفوضين

عماد أحمد تيفوني

صدر بتاريخ 15 أكتوبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي