قرار رقم (161) لسنة 2023
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعوائد الممتازة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعوائد الممتازة رقم (LCIS/2015/0011) الصادرة بتاريخ 2021/02/05؛
- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز للعوائد الممتازة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعوائد الممتازة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/02/05.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 14 نوفمبر 2023م
قرار رقم (162) لسنة 2023
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتأسيس صندوق الوطني للسندات بالدينار الكويتي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق الوطني للسندات بالدينار الكويتي في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق الوطني للسندات بالدينار الكويتي؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح شركة الوطني للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق الوطني للسندات بالدينار الكويتي، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 2,000,000 د.ك (فقط مليونان دينار كويتي) كحد أدنى ومبلغ 500,000,000 د.ك (فقط خمسمائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة، لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/ الاشتراك في الصندوق بأقل من 1,000 دينار كويتي (ألف دينار كويتي)، وبمضاعفات 10 دينار كويتي (عشرة دينار كويتي) مقابل الوحدات غير المجزئة (مقربة إلى أقرب وحدة باستبعاد الكسور الناتجة عن التقريب).
مادة ثانية
يطرح للاكتتاب 500,000,000 وحدة (فقط خمسمائة مليون وحدة) أي بواقع 500,000,000 د.ك (فقط خمسمائة مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
. شركة الوطني للاستثمار
مادة ثالثة
أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة الصندوق خمسة عشر سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وبعد الحصول على موافقة حملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر.
مادة خامسة
يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة
يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإغلاق الجديد.
مادة سابعة
في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
مادة ثامنة
تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة تاسعة
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة عاشرة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زیاد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 14 نوفمبر 2023م
قرار رقم 163 لسنة 2023
بشأن إلغاء ترخيص وتصفية الصندوق الإسلامي المدر للدخل
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- ونظراً لانتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق؛
- وعلى قرار جمعية حملة وحدات الصندوق الإسلامي المدر للدخل المنعقدة بتاريخ 2023/10/26 بالموافقة على تعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق؛
- وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص الصندوق الإسلامي المدر للدخل المدار من قبل شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة
إلغاء قيد الصندوق الإسلامي المدر للدخل من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة
يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زیاد يعقوب يوسف الفليج
صدر في : 15 نوفمبر 2023 م