قرار رقم 1 / 180- ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2023/8/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة جنوب الصباحية – قطعة (1)- قسيمة (49) – مبنى شركة السينما الوطنية الكويتية (مول الصباحية) - رقم الوحدة 06-G.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 14 صفر 1445هـ
الموافق : 30 أغسطس 2023م
قرار رقم 1/ 184 - ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك الخليج المؤرخ 2023/8/21 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الخليج:
إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة الفروانية - قطعة (4) – شارع حبيب مناور - قسيمة (28) – مبنى مترو سنتر/عباس ربيع النوعس - رقم الوحدة (1).
إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة المنقف - قطعة (4) – شارع (13) - قسيمة (5429I)- مبنى بدر لافي خالد المطيري - رقم الوحدة (1).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 14 صفر 1445 هـ
الموافق: 30 أغسطس 2023 م