إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 180 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات بنك الكويت الوطني.

قرار رقم 180 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1652 السنة التاسعة والستون
29 أ
الأحد 25 صفر 1445 هـ - 2023/9/10م

قرار رقم 1 / 180- ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2023/8/16 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على
بيانات بنك الكويت الوطني:
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة جنوب الصباحية – قطعة
(1)- قسيمة (49) – مبنى شركة السينما الوطنية الكويتية (مول
الصباحية) - رقم الوحدة 06-G.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 14 صفر 1445هـ
الموافق : 30 أغسطس 2023م

قرار رقم 1/ 184 - ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك الخليج المؤرخ 2023/8/21 بشأن تعديل
بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية
على بيانات بنك الخليج:
إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة الفروانية - قطعة (4) –
شارع حبيب مناور - قسيمة (28) – مبنى مترو سنتر/عباس ربيع
النوعس - رقم الوحدة (1).
إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة المنقف - قطعة (4) – شارع
(13) - قسيمة (5429I)- مبنى بدر لافي خالد المطيري - رقم
الوحدة (1).

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 14 صفر 1445 هـ
الموافق: 30 أغسطس 2023 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي