بنك الكويت المركزي
قرار رقم 180/1- ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2022/8/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي:
تسجيل الشركات التابعة التالية:
1- اسم الشركة: شركة مركز المبادركي أي بي لحاضنات الأعمال في المجال التجاري والإداري والتسويقي.
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة.
العنوان: العاصمة - الشرق - قطعة (6) - قسيمة (56/000) - مبنى جهة خمس المرحوم/ سليمان السيد علي الرفاعي - الدور (2م).
نسبة المساهمة: 99%
2- اسم الشركة: شركة مركز الإبداع التكنولوجي للحلول الحاسوبية المتكاملة.
الشكل القانوني: شركة الشخص الواحد.
العنوان: العاصمة - الشرق - قطعة (1) - شارع أحمد الجابر - قسيمة (12) - برج كرستال - الدور (2) - وحدة رقم (1).
نسبة المساهمة: 100%
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 3 صفر 1444 هـ
الموافق : 30 أغسطس 2022 م
قرار رقم 182/1- ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2022/8/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
- افتتاح فرع البنك في مركز الجامعة الأمريكية الدولية الكائن في منطقة النسيم - قطعة (3) - قسيمة (900012) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 3 صفر 1444 هـ
الموافق: 30 أغسطس 2022 م