إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 180 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي.

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1588 · 11 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 180/1- ر/ 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2022/8/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي:

تسجيل الشركات التابعة التالية:

1- اسم الشركة: شركة مركز المبادركي أي بي لحاضنات الأعمال في المجال التجاري والإداري والتسويقي.

الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة.

العنوان: العاصمة - الشرق - قطعة (6) - قسيمة (56/000) - مبنى جهة خمس المرحوم/ سليمان السيد علي الرفاعي - الدور (2م).

نسبة المساهمة: 99%

2- اسم الشركة: شركة مركز الإبداع التكنولوجي للحلول الحاسوبية المتكاملة.

الشكل القانوني: شركة الشخص الواحد.

العنوان: العاصمة - الشرق - قطعة (1) - شارع أحمد الجابر - قسيمة (12) - برج كرستال - الدور (2) - وحدة رقم (1).

نسبة المساهمة: 100%

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 3 صفر 1444 هـ

الموافق : 30 أغسطس 2022 م

قرار رقم 182/1- ر/ 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2022/8/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:

- افتتاح فرع البنك في مركز الجامعة الأمريكية الدولية الكائن في منطقة النسيم - قطعة (3) - قسيمة (900012) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 3 صفر 1444 هـ

الموافق: 30 أغسطس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي