قرار رقم هـ ع ص ( 179 ) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1380) المحرر بتاريخ 2022/8/24 المتضمن ارتكاب / شركة الاختصاصيون لخدمات حقول النفط - المخالفة التالية:
- ربط وصلة غير قانونية مخالفة لقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (468/2022/13) المنعقد بتاريخ 20 / 9 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / شركة الاختصاصيون لخدمات حقول النفط .
الكائنة بالقسيمة (94) بمنطقة الشعيبة الغربية الصناعية – قطعة (1) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في : 30 أكتوبر 2022م
قرار رقم هـ ع ص (180) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1753) المحرر بتاريخ 2022/8/23 المتضمن ارتكاب / مصنع النميم للبلاستيك (شركة النميم للتجارة العامة) الشيخة هند فلاح الصباح (ش.و.و) - المخالفة التالية:
- صرف مياه صناعية إلى الشارع العام .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (468/2022/13) المنعقد بتاريخ 20 / 9 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / مصنع النميم للبلاستيك (شركة النميم للتجارة العامة) الشيخة هند فلاح الصباح (ش.و.و).
الكائن بالقسيمة (97) بمنطقة صبحان الصناعية – قطعة (11) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في : 30 أكتوبر 2022م