الكويت اليوم العدد 1777 السنة الثانية والسبعون
17
الأحد 20 شعبان 1447 هـ - 2026/2/8م
قرار رقم 18/1-ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة جوي الوكاس للصرافة المؤرخ 2026/1/13
بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة:
إعادة تعيين السيدة رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه
محاسبون قانونيون، مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
.2025/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 9 شعبان 1447هـ
الموافق: 28 يناير 2026 م
قرار رقم 19/1-ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2026/1/21
بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة:
دخول شركة الملا للاستثمارات كمساهم جديد بهيكل ملكية شركة
الملا العالمية للصيرفة بدلاً من شركة المسيلة التجارية، لتصبح على
النوع التالي:
أسماء المساهمين
نسبة الملكية
شركة مجموعة الملا القابضة.
%90
شركة بدر الملا وإخوانه.
%2.5
شركة الملا لخدمات الصيانة والتنظيف.
%2.5
شركة الملا للاستثمارات.
%2.5
شركة مجموعة الخليج التجارية.
%2.5
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 7 شعبان 1447 هـ
الموافق: 26 يناير 2026 م