قرار رقم 18 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة :
قراررقم 18 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
18 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 18 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة :1 / 1