إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة :

قرار رقم 18 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
قرار رقم 18 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة : 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي