هيئة أسواق المال
قرار رقم ( 18 ) لسنة 2014
بشأن
تعيين شركة ديمه كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مققفلة مدير بديل لصندوق الفوز العقاري
بعد الاطلاع على :
- قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على تعليمات هيئة أسواق المال رقم ( هـ أ .
م/ ق . ت .1/ ص . 1/ 6 / 2012 ) بشأن تعيين مدير بديل لصندوق استثمار ؛
- وبناء على موافقة جمعية حملة وحدات صندوق الفوز العقاري على تعيين مدير بديل للصندوق ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 باجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13/ 3 / 2013 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق ؛
قرر ما يلي
مادة أولى
الموافقة على تعيين شركة ديمه كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة مديراً بديلاً عن شركة الفوز للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة لصندوق الفوز العقاري والممثل القانوني للصندوق والمخول بالتوقيع عنه .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
مشعل مساعد العصيمي
صدر في : 27 شعبان 1435 هـ
الموافق : 25 يونيو 2014 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم ( 20 ) لسنة 2014
بشأن
قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص
لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له ،
- على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (24) لسنة 2012 بشأن إصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال ،
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (18) لسنة 2013 باجتماعه رقم (6) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 17 / 4 / 2013 ،
- وعلى قرار مجلس المفوضين رقم (6) لسنة 2013 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق .
قرر ما يلي
مادة أولى
يعتمد ويقيد اسم السيد/ محمد حمد سليمان السلطان من مكتب بيكر تلي الكويت ، كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال لمراقبي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة .
مادة ثانية
على جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
مشعل مساعد العصيمي
صدر في : 4 رمضان 1435 هـ
الموافق : 2 يوليو 2014 م