الكويت اليوم العدد 1161 السنة التاسعة والخمسون - 4
الأحد 5 صفر 1435هـ - 8 /12/ 2013م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (12) لسنة 2013
لهيئة أسواق المال
تعيين شركة وفرة للاستثمار الدولي ش . م . ك . م
مدير بديل لصندوق مصارف الاستثماري
بعد الاطلاع على :
- قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ . أ . م/ ق .ت .أ/ ص .أ/ 6/ 2012) بشأن تعيين مدير بديل لصندوق استثمار ؛
- وبناء على موافقة جمعية حملة وحدات صندوق مصارف الاستثماري على تعيين مدير بديل للصندوق ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 بإجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13/ 3/ 2013 بشأن التفويض في بعض إختصاصات قطاع تنظيم الأسواق ؛
قررنا ما يلي
مادة أولى
الموافقة على تعيين شركة وفرة للاستثمار الدولي (ش .م .ك .م) مديراً بديلاً عن شركة تمويل الاسكان (ش .م .ك .م) لصندوق مصارف الاستثماري والممثل القانوني للصندوق والمخول بالتوقيع عنه .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عضو مجلس المفوضين
صدر في : 27 محرم 1435 هـ
الموافق : 1/ 12/ 2013 م
الإعلان عن المناقصة
رقم (CMA/PROC/10/2013)
مشروع تنفيذ أعمال الديكور وتوريد وتركيب أثاث مقر هيئة أسواق المال المؤقت في برج الحمراء
تدعو هيئة أسواق المال السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعلاه أن يبادروا إلى استلام ( محضر الاجتماع التمهيدي) من مقر الهيئة - دائرة المشتريات والخدمات - مصطحبين معهم أيصال شراء المناقصة .