هيئة أسواق المال
قرار رقم (177) لسنة 2025
بشأن تعديل الملحق رقم (4) للكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما بإضافة رسوم نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (31) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/09/28؛
قرر ما يلي
مادة أولى
تعدل المادة 1-1-9 من الملحق رقم (4) "جدول رسوم خدمات الهيئة" من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق (1) من هذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ريان محمد الزيد
صدر بتاريخ: 28 سبتمبر 2025 م
مرفق رقم (1)
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 9-1-1 | طـلـب تـرخـيـص نـشـاط وسـيـط أوراق مــالـيـة مـسـجـل في بــورصـــــة الأوراق المــالـيـة أو طــلــب ترخـيـص نـشـاط وسيط أوراق مالية مؤهـل مـسـجـل في بــورصـــــة الأوراق المالية. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 30,000 د.ك. (ثلاثون ألف دينار كويتي) | عـنـد الـتـرخـيـص وعـنـد التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفــض طــلــب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك) ألف دينار كويتي. |
قرار رقم (179) لسنة 2025
بشأن تعديل بعض أحكام حق الاعتراض على قرارات الجمعيات العامة للشركات المساهمة المدرجة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (32) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/10/01.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
عماد أحمد تيفوني
صدر في: 2 أكتوبر 2025 م
مرفق رقم 1
| 3 | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التاسع | الثالث | 3-12-1 | تعديل المادة | يجوز لأي مساهم أو عدد من المساهمين الذين لا تقل ملكيتهم عن نسبة 5% ولا تزيد عن 30% من أسهم شركة مدرجة أن يتقدموا للهيئة منفردين أو مجتمعين بالاعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية وذلك بالشروط التالية: 1. أن يتم الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمهم به أيهما أبعد. 2. ألا يكون المساهمون المعترضون ممن وافقوا على القرار المعترض عليه. 3. أن يكون القرار المعترض عليه يتضمن إجحافاً بحقوق الأقلية. | يجوز لأي مساهم أو عدد من المساهمين الذين لا تقل ملكيتهم عن نسبة 5% ولا تزيد عن 30% من أسهم شركة مدرجة أن يتقدموا للهيئة منفردين أو مجتمعين بالاعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية وذلك بالشروط التالية: 1. أن يتم الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمهم به أيهما أبعد. 2. ألا يكون المساهمون المعترضون ممن وافقوا على القرار المعترض عليه. 3. أن يشكل القرار محل الاعتراض إجحافاً بحقوق الأقلية ويكون متعلقاً بالعمليات المنظمة في هذا الكتاب. |