إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 173 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن ايقاف تداول سهم شركة رمال الكويت العقارية المدرجة فى بورصة الكويت للاوراق المالية.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1610 · 19 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (172) لسنة 2022

بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في ماسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة بيان للاستثمار القابضة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (139) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/12/22 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة بيان للاستثمار؛

- وإلى تأشيرة السجل التجاري رقم 70718 بتاريخ 2021/11/29 بشأن تعديل مادة الاسم التجاري لشركة بيان للاستثمار بعقد التاسيس والنظام الأساسي ليكون اسم الشركة بعد التعديل "شركة بيان للاستثمار القابضة"؛

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ .2022/9/4

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تمديد فترة تسليم الشركة لأموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في ماسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 2022/12/22 تاريخ

مادة ثانية:

تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري مفصل من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.

مادة ثالثة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/12/22 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يوسف يعقوب الفليج

صدر بتاريخ: 16 نوفمبر 2022 م.

قرار رقم (173) لسنة 2022

بشأن إيقاف تداول سهم شركة رمال الكويت العقارية المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- و قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (42) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/11/16.

قرر ما يلي:

المادة الأولى:

إيقاف تداول سهم شركة رمال الكويت العقارية المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 2022/11/17، وفقاً لما يقضي به البندين رقم (3) ورقم (5) من المادة رقم 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللتان نصتا على التالي:

"للهيئة ان توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف التداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:

...

3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.

...

5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي تحفظي جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة انهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات".

وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31 والبيانات المالية المرحلية اللاحقة، بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، على أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه تاريخ 2023/3/31.

المادة الثانية:

النظر في استمرارية إدراج سهم شركة رمال الكويت العقارية في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة:

تلتزم شركة رمال الكويت العقارية بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف سهم الشركة عن التداول المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الرابعة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 16 نوفمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي