قرار رقم 178 لسنة 2024 — بشأن الموافقة المبدئية وفقا لأحكام القانون (40 لسنة 1978) بشأن تنظيم القطع التنظيمية على تعديل وضع القسائم أرقام من (145 إلى 153) والمحولين أرقام (B55-A55) بمنطقة الصديق قطعة 4 وذلك بزحزحتهم حسب الكروكي المرفق بمسافة تتراوح ب
1 / 1