الكويت اليوم العدد 1609 السنة الثامنة والستون
10
الأحد 19 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/11/13م
قرار رقم هـ ع ص ( 177 ) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(1002/A) المحرر بتاريخ 2021/12/19 المتضمن ارتكاب/
منتصر راشد عبد الله الفرحان - المخالفة التالية:
- استغلال القسيمة من قبل الغير (شركة أروما وسفاري للتجارة
العامة).
. القرار رقم هـ ع ص (119) لسنة 2022 الصادر بتاريخ
2022/7/17 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة
أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.
. المذكرة الصادرة من قسم التفتيش الصناعي بموجب نتيجة الكشف
بتاريخ 2022/9/1 والمتضمنة بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها
رقم (468/2022/13) المنعقد بتاريخ 20/ 9 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / منتصر راشد عبد الله الفرحان .
الكائن بالقسيمة رقم (B26) - بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية –
قطعة (10) - حتى يتم إزالة المخالفات الآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في : 30 أكتوبر 2022م
قرار رقم هـ ع ص ( 178 ) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (2353)
المحرر بتاريخ 2022/8/24 المتضمن ارتكاب / مصنع الانشاء
والتصنيع العقاري لصناعات الجي ار سي (شركة الإنشاء والتصنيع
العقاري)- المخالفة التالية:
- وجود وصلة غير قانونية على مجرور الأمطار المقابل للقسيمة
مستغلة لتصريف الصرف الصحي عن المصنع.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(468/2022/13) المنعقد بتاريخ 20 / 9 /2022.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / مصنع الإنشاء والتصنيع العقاري لصناعات الجي ار سي
(شركة الإنشاء والتصنيع العقاري) الكائن بالقسيمة (89) بمنطقة
الشعيبة الغربية الصناعية – قطعة (1) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة
أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف
يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
((مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في : 30 أكتوبر 2022م