إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 177 لسنة 2021 بشأن تاهيل مكتب/ كيوب ارك للاستشارات الهندسية الى دار استشارات الهندسية الى دار استشارية لصاحبه المهندس/ خالد فهد حنتوش العازمي + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1539 · 12 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

177 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (177 GM/2021)

بشأن تأهيل مكتب / كيوب أرك للاستشارات الهندسية إلى دار استشارية

لصاحبه المهندس / خالد فهد حنتوش العازمي+ تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور

الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2017/320) المؤرخ في 2017/7/4 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00010-2021) بتاريخ 2021/5/19.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) بتاريخ 2021/4/29 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية+ تغيير العنوان + تجديد

قيد مهندسين + قيد مهندس.

قرر

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) المنعقدة بتاريخ 2021/4/29 بالموافقة على تأهيل مكتب / كيوب أرك للاستشارات الهندسية لصاحبه

المهندس / خالد فهد حنتوش العازمي إلى دار استشارية [ تخصص – مباني وإنشاءات و تخطيط مدن – خدمات كهربائية و ميكانيكية ] وتغيير العنوان

إلى: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (4) – قسيمة رقم (21) – الدور رقم (4) – مكتب رقم (1) – على أن ينتهي الترخيص للدار

الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الاشتراطات الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور

الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193) – وتعديلاته.

مادة ثانية

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) المنعقدة بتاريخ 2021/4/29 بالموافقة على تجديد قيد عدد (11) مهندساً المذكورين لدى دار

/ كيوب أرك للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / خالد فهد حنتوش العازمي – على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا

القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة (بالمادة الثامنة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار

الوزاري رقم (193 لسنة 2007) – وتعديلاته – وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1ناصر عبد الملاك حنين دوسمصري276050509451مدنيالإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
2ممدوح محمد العربي أبو هلبمصري279081403442معماريالإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
3بشار علي قنديسوري279062504192مدنيالتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي
4رسمي دوخي الداغرسوري266110503002مدنيالتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي
5موسى أحمد الرفاعيسوري279010147736معماريالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي
6عطيات حسنين محمد الشافعيمصرية259022302731معماريالإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
7رضوان إبراهيم العلاويسوري277081703665معماريالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي
8مصطفى محمد محمد عبد اللطيف قاسممصري270120604271مدنيالتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي
9كمال الدين محمد سيدمصري257012901977مدنيالتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي
10غسان يوسف العيدسوري278100603534معماريالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي
11خالد مد الله النصر اللهسوري265010134487مدنيالتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي

مادة ثالثة

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) المؤرخ في 2021/4/29 الموافقة على قيد المهندسة / إسراء عبد النبي السيد محمد [ تخصص –

كهرباء ] – مصرية الجنسية – بطاقة مدنية رقم (288091004984) لدى دار / كيوب أرك للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / خالد

فهد حنتوش العازمي – وذلك للتوقيع على المخططات الكهربائية الصادرة عن الدار الهندسي – على أن ينتهي الترخيص للمهندسة المذكورة مع

ترخيص الدار الهندسي الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة (بالمادة الثامنة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب

الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193) – وتعديلاته – وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسة المذكورة

أعلاه من الجهات المعنية.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 6 يونيو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي