قرار إداري رقم (177 GM/2021)
بشأن تأهيل مكتب / كيوب أرك للاستشارات الهندسية إلى دار استشارية
لصاحبه المهندس / خالد فهد حنتوش العازمي+ تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2017/320) المؤرخ في 2017/7/4 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00010-2021) بتاريخ 2021/5/19.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) بتاريخ 2021/4/29 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية+ تغيير العنوان + تجديد
قيد مهندسين + قيد مهندس.
قرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) المنعقدة بتاريخ 2021/4/29 بالموافقة على تأهيل مكتب / كيوب أرك للاستشارات الهندسية لصاحبه
المهندس / خالد فهد حنتوش العازمي إلى دار استشارية [ تخصص – مباني وإنشاءات و تخطيط مدن – خدمات كهربائية و ميكانيكية ] وتغيير العنوان
إلى: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (4) – قسيمة رقم (21) – الدور رقم (4) – مكتب رقم (1) – على أن ينتهي الترخيص للدار
الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الاشتراطات الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193) – وتعديلاته.
مادة ثانية
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) المنعقدة بتاريخ 2021/4/29 بالموافقة على تجديد قيد عدد (11) مهندساً المذكورين لدى دار
/ كيوب أرك للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / خالد فهد حنتوش العازمي – على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا
القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة (بالمادة الثامنة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار
الوزاري رقم (193 لسنة 2007) – وتعديلاته – وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
| 1 | ناصر عبد الملاك حنين دوس | مصري | 276050509451 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 2 | ممدوح محمد العربي أبو هلب | مصري | 279081403442 | معماري | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 3 | بشار علي قندي | سوري | 279062504192 | مدني | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 4 | رسمي دوخي الداغر | سوري | 266110503002 | مدني | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 5 | موسى أحمد الرفاعي | سوري | 279010147736 | معماري | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 6 | عطيات حسنين محمد الشافعي | مصرية | 259022302731 | معماري | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي |
| 7 | رضوان إبراهيم العلاوي | سوري | 277081703665 | معماري | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 8 | مصطفى محمد محمد عبد اللطيف قاسم | مصري | 270120604271 | مدني | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 9 | كمال الدين محمد سيد | مصري | 257012901977 | مدني | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 10 | غسان يوسف العيد | سوري | 278100603534 | معماري | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي |
| 11 | خالد مد الله النصر الله | سوري | 265010134487 | مدني | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسي |
مادة ثالثة
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) المؤرخ في 2021/4/29 الموافقة على قيد المهندسة / إسراء عبد النبي السيد محمد [ تخصص –
كهرباء ] – مصرية الجنسية – بطاقة مدنية رقم (288091004984) لدى دار / كيوب أرك للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / خالد
فهد حنتوش العازمي – وذلك للتوقيع على المخططات الكهربائية الصادرة عن الدار الهندسي – على أن ينتهي الترخيص للمهندسة المذكورة مع
ترخيص الدار الهندسي الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة (بالمادة الثامنة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب
الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193) – وتعديلاته – وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسة المذكورة
أعلاه من الجهات المعنية.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 6 يونيو 2021 م