قرار رقم هـ ع ص (173) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (4668/A) المحرر بتاريخ 2022/2/14 المتضمن ارتكاب المستأجر/ شركة هايدروليك الكويت والخليج والقسيمة تابعة للسادة/ عبد الحميد عبد الرزاق السعود البعيجان - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط أعمال إنتاج سيلات وواشرات ربل بدون ترخيص صناعي .
. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/9/13 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (468/2022/13) المنعقد بتاريخ 20/ 9 /2022.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / شركة هايدروليك الكويت والخليج .
الكائنة بالقسيمة (73) – محل رقم (1) بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) - والقسيمة تابعة للسادة/عبد الحميد عبد الرزاق السعود البعيجان – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في : 30 أكتوبر 2022م
قرار رقم هـ ع ص (174) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (4667/A) المحرر بتاريخ 2022/2/14 المتضمن ارتكاب المستأجر/ شركة هايدروليك الكويت والخليج للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة - والقسيمة تابعة للسادة/ عبد الحميد عبد الرزاق السعود البعيجان- المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط أعمال خراطة المعادن بدون ترخيص صناعي.
. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/9/13 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (468/2022/13) المنعقد بتاريخ 20/ 9 /2022.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / شركة هايدروليك الكويت والخليج للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة بالقسيمة (73) محل رقم (8) بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (ب) - والقسيمة تابعة للسادة/ عبد الحميد عبد الرزاق السعود البعيجان - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في : 30 أكتوبر 2022م