إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 174 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق شركة هايدروليك الكويت والخليج للمعدات والاليات الخفيفية والثقيلة بالقسيمة (73) محل رقم (8) بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) - والقسيمة تابعة للسادة/ عبد الحميد عبد الزاق السعود البع

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (173) لسنة 2022

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (4668/A) المحرر بتاريخ 2022/2/14 المتضمن ارتكاب المستأجر/ شركة هايدروليك الكويت والخليج والقسيمة تابعة للسادة/ عبد الحميد عبد الرزاق السعود البعيجان - المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط أعمال إنتاج سيلات وواشرات ربل بدون ترخيص صناعي .

. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/9/13 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (468/2022/13) المنعقد بتاريخ 20/ 9 /2022.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / شركة هايدروليك الكويت والخليج .

الكائنة بالقسيمة (73) – محل رقم (1) بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) - والقسيمة تابعة للسادة/عبد الحميد عبد الرزاق السعود البعيجان – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في : 30 أكتوبر 2022م

قرار رقم هـ ع ص (174) لسنة 2022

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (4667/A) المحرر بتاريخ 2022/2/14 المتضمن ارتكاب المستأجر/ شركة هايدروليك الكويت والخليج للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة - والقسيمة تابعة للسادة/ عبد الحميد عبد الرزاق السعود البعيجان- المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط أعمال خراطة المعادن بدون ترخيص صناعي.

. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/9/13 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (468/2022/13) المنعقد بتاريخ 20/ 9 /2022.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / شركة هايدروليك الكويت والخليج للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة بالقسيمة (73) محل رقم (8) بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (ب) - والقسيمة تابعة للسادة/ عبد الحميد عبد الرزاق السعود البعيجان - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في : 30 أكتوبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي