هيئة أسواق المال
قرار رقم (133) لسنة 2022
بشأن إيقاف تداول سهم شركة لاند المتحدة العقارية المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (30) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/08/17.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
إيقاف تداول سهم شركة لاند المتحدة العقارية المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما يقضي به البندين رقم (3) و (5) من المادة 1 - 18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان نصا على التالي:
"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.
5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي تحفظي جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات".
وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة المركز المالي لها بشكل يعكس استيفائها لمتطلبات الهيئة الرقابية اللازمة للاعتراف بالأصول العقارية المتنازل عنها لصالح الشركة، ومنحها مهلة زمنية مدتها 5 شهور (4) شهور ونصف لاستيفاء الشركة لمتطلبات الهيئة الرقابية، وأسبوعين عمل فترة دراسة للهيئة).
المادة الثانية
النظر في استمرارية إدراج سهم شركة لاند المتحدة العقارية في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار وذلك خلال مهلة زمنية مدتها 5 شهور (4) شهور ونصف لاستيفاء الشركة لمتطلبات الهيئة الرقابية، وأسبوعين عمل فترة دراسة للهيئة)، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في: 21 أغسطس 2022 م
قرار رقم (134) لسنة 2022
بشأن أنظمة الاستثمار الجماعي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (30) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/08/17.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
يعدل الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثالثة
يعدل الملحق رقم (4) ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر في 21 أغسطس 2022 م