إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 173 لسنة 2018 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات شركة يوسف و اسراء للصرافة

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (3) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن ججنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس الإدارق

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاججماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة لى

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن ججنة اللسدقيق والمخاطر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاججماعية,

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جلسهه المنعقدة في 1439/12/30 ه الموافق 2018/9/10 م.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص (المادة 1 / فقرة أولى) من القرار رقم (2) لسنة 7 المشار إليه النص التالي:

"مادة (1/ فقرة أولى): تشكل جنة العدقيق والمخاطر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاججماعية من السادة التالية أسماؤهم:

أ - اللوا حقوقي/ د.أسعد عبدالرحمن الرويح رئيساً

ب - سعد إبراهيم سعد الخراز

ج - العميد الركن حقوقي/ عادل يوسف الجسمي

د - نحمسد بد القطاكن

ه - بدر هزاع حمد الفهد الحمد

و- عبد الله فدغوش حميدي الحماجري ".

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرتمية: ويعمل به من تاربخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة

(وزير المالية)

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في: 13 صفر 1440 ه

الموافق: .22 أكتوبر 2018 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 173 - ر / 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)» (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبئاءً على كناب شركة يوسف وإسرا للصصرافة المؤرخ 2018/9/9 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصيرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر ني سجل شركات الصصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة يوسف وإسرا للصرافة:

- زيادة الاحتياطي القانونٍ من 231.714 دينار كويتي إلى 3 دينار كويتي.

- تخفيض الاحتياطي الاختياري من 13.087 دينار كويتي إلى صفر.

وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 1

- إعادة تعيين السيد عادل محمد الصمانع من مكتب المحاسب الكويتي لعدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الماشل

صدر في: 9 صفر 1440م

الموافق: 18 أكتوبر 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي