قرار رقم 173 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات شركة يوسف و اسراء للصرافة .
قراررقم 173 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
173 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 173 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات شركة يوسف و اسراء للصرافة .1 / 1