قرار رقم 171 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة الميزينى للصيرفة .
قراررقم 171 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
171 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 171 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة الميزينى للصيرفة .1 / 1